المادة 1
مادة 1: تنشأ بصورة مؤقتة: اولا: لجنة لدرس اوضاع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ثانيا: لحنة لدرس اوضاع ادارة الهاتف
مرسوم Decree No. 1881 17/08/1959
مادة 1: تنشأ بصورة مؤقتة: اولا: لجنة لدرس اوضاع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ثانيا: لحنة لدرس اوضاع ادارة الهاتف
مادة 2: تتألف اللجنتان المذكورتان في المادة الاولى من: اولا: لجنة مصلحة الليطاني ــــــــــــــــــــــــــ السادة: ابراهيم عبد العال رئيسا رفيق شاهين خطار شبلي اعضاء انطوان جبر ثانيا: لجنة ادارة الهاتف ـــــــــــــــــــــــــ ذكي مزبودي رئيسا جورج حاتم لوسيان مبيض اعضاء المقدم مخلوف ويقوم بصفة خبراء فنيين للجنتين المذكورتين السادة: سعيد حماده جوزف نجار بول خلاط جان لي
مادة 3: 1- تقوم كل من اللجنتين المذكورتين اعلاه بدرس اوضاع المصلحة او الادارة المكلفة بها من الناحيتين المالية والفنية. 2- تدرس اللجنة, فيما خص الناحية المالية, النقاط التالية: أ- النفقات المعقودة او المنوى عقدها ب - وضعية السلفات المعطاة او المنتظر اعطاؤها وكيفية استعمال هذه السلفات ج- الاسباب الموجبة للسلفات والمساعدات والقروض المطلوبة والتي هي قيد الطلب د- شروط تمويل برامج الاعمال التي هي قيد التنفيذ او المنوى تنفيذها ه- الوضعية المالية بالنسبة الى الدولة او المؤسسات التي تقدم القروض و- وضعية الصندوق ز- النفقات العامة والشروط المعتمدة لادارة اموالها ح- في حال وجود واردات خاصة, وضعية هذه الواردات من ناحية انمائها وتحصيلها واستعمالها ط- الاوضاع العامة 3- تدرس اللجنة, فيما خص الناحية الفنية, النقاط التالية: أ- حالة تقدم الدروس والاعمال بالنسبة لما هو مطلوب تنفيذه ب - تنفيذ برامج 1958 و1959 ج- حالة تقدم اعداد برامج السنوات المقبلة, ومضمون واهمية هذه البرامج من الناحية المالية د- النفقات المعقودة او المنوى عقدها ه- ملاءمة البرامج المذكورة اعلاه في الفقرتين آوب من الناحية الفنية والاقتصادية والاجتماعية
مادة 4: على الادارة موضوع هذه الدراسة ان تقدم للجنة المختصة جميع المعلومات التي تمكنها من القيام بالمهمة الموكولة اليها. وعليها ايضا ان تضع تحت تصرفها جميع المستندات المتعلقة بالمهمة المذكورة والموظفين الدين يمكنهم اعطاء الايضاحات اللازمة. وعلى جميع ادارات الدولة ان تقدم للجنتين المذكورتين كل المعلومات اللازمة للقيام بهذه الدراسة
مادة 5: يمكن لكل من اللجنتين, اذا تبين ان ثمة فائدة من ذلك, ان تجعل دراستها تتناول اوضاع التنظيم الداخلي وادارة المحاسبة وان تقدم الاقتراحات الايلة لتحسين هذه الاوضاع
مادة 6: ان الدراسات المنصوص عليها في هذا المرسوم يجب ان تتم في ضوء موجبات التنظيم الاداري والتدابير ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي موضوع المراسيم الاشتراعية المتخذة بالاستناد الى قانون 12/12/1958
مادة 7: 1- تضع كل من اللجنتين تقريرا بدراستها تضمنة نتائج هذه الدراسة فيما خص كل من النقاط المبينة في المادتين الثالثة والخامسة, كما تضمنه ايضا رأيها المعلل واقتراحاتها الايلة الى اجراء التحسينات المقتضاة. وعند الاقتضاء, تضم الى التقرير جميع المستندات الايضاحية اللازمة. 2- تقدم نسخة من التقرير المنصوص عليه في الفقرة الاولى الى كل من وزارتي التصميم العام والبريد والبرق والهاتف خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا المرسوم. واذا تبين ان دراسة بعض النقاط تتطلب مهلة اطول, جاز للجنة ان تقسم تقريرها قسمين أ- يتضمن القسم الاول عرضا كافيا من جهة لاعطاء فكرة عامة عن الاوضاع المالية واوضاع برامج العمل في الحاضر والمستقبل, ومن جهة ثانية لدمج العناصر التي يشتمل عليها العرض المذكور في برنامج وطني عام للانماء الاقتصادي والاجتماعي. ويقدم هذا القسم خلال المهلة المذكورة اعلاه. ب - يقدم القسم الثاني خلال الخمسة عشر يوما التالية:
مادة 8: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 7 آب سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير التصميم العام بالوكالة الامضاء: بيار الجميل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده