The whole text

مرسوم رقم 1881 تاريخ 17/08/1959 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: 1- تضع كل من اللجنتين تقريرا بدراستها تضمنة نتائج هذه الدراسة فيما خص كل من النقاط المبينة في المادتين الثالثة والخامسة, كما تضمنه ايضا رأيها المعلل واقتراحاتها الايلة الى اجراء التحسينات المقتضاة. وعند الاقتضاء, تضم الى التقرير جميع المستندات الايضاحية اللازمة. 2- تقدم نسخة من التقرير المنصوص عليه في الفقرة الاولى الى كل من وزارتي التصميم العام والبريد والبرق والهاتف خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا المرسوم. واذا تبين ان دراسة بعض النقاط تتطلب مهلة اطول, جاز للجنة ان تقسم تقريرها قسمين أ- يتضمن القسم الاول عرضا كافيا من جهة لاعطاء فكرة عامة عن الاوضاع المالية واوضاع برامج العمل في الحاضر والمستقبل, ومن جهة ثانية لدمج العناصر التي يشتمل عليها العرض المذكور في برنامج وطني عام للانماء الاقتصادي والاجتماعي. ويقدم هذا القسم خلال المهلة المذكورة اعلاه. ب - يقدم القسم الثاني خلال الخمسة عشر يوما التالية:

المادة 7 من مرسوم رقم 1881 تاريخ 17/08/1959 https://lebaneselegislation.com/law/194757/article/7/