All legislation

مرسوم Decree No. 3966 02/10/2000

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) في منطقة حومين التحتا العقارية (قضاء النبطية) لاستعماله للمرور

Type
مرسوم · Decree
Number
3966
Date
02/10/2000
Official Gazette
Issue 46, 12/10/2000, p. 3877-3878
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 3966 تاريخ 02/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ

10/06/1925 (الاملاك العمومية),

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

20/12/1999 من السادة بلدية حومين

التحتا المتضمن طلبها الترخيص لها

باشغال قسم من الاملاك العمومية

النهرية المكونة من مجرى ماء شتوي

في منطقة حومين التحتا العقارية

لاستعماله للعبور,

بناء على موافقة المديرية العامة

للموارد المائية والكهربائية

المبدئية رقم 9228/99 تاريخ

29/08/2000,

بناء على القرار رقم 6 تاريخ

11/09/2000 الصادر عن اللجنة

المعينة بموجب القرار رقم 50

تاريخ 23/06/1999 (تحديد الرسوم

المفروضة على رخص اشغال الاملاك

العمومية النهرية),

بناء على اقتراح وزير الطاقة

والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لبلدية حومين التحتا, اشغال القسم من الاملاك العمومية النهرية المكونة من مجرى ماء شتوي البالغة مساحته /40/م.م. (اربعون مترا مربعا) والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, وذلك للعبور.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بما يلي: 1­ انشاء عبارة للمرور حسب الخريطة المرفقة. 2­ تجري هذه الاشغال بموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المسبقة وتحت اشرافها الفني.

المادة 3

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام وتبقى حقوق الافراد معها محفوظة ولها حق اثباتها امام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل وضرر يلحق بالغير او بالاملاك الخصوصية والعمومية من جراء هذا الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض او استرداد مصارفات مهما بلغت.

المادة 6

مادة 6: على المرخص لها الحصول على التراخيص القانونية بالانشاء والاستثمار وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 7

مادة 7: على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /80000/ل.ل. ثمانون الف ليرة لبنانية لا غير, واجبة الاداء سلفا وفي مطلع كل عام تحت طائلة الابطال وقبل تبلغها مرسوم الترخيص هذا للعمل بموجبه.

المادة 8

مادة 8: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمنطوق المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفي حال عدم تسديد العائدات المشار اليها في المادة السابعة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية او تغيير مجراها او استخراج الحصى والرمول من الاملاك العمومية مهما كانت كميتها او نوعها او منع الغير من استعمال الطريق التي تصل الى العقارات وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير او انذارات رسمية, وعلى المرخص لها ازالة جميع الانشاآت واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقتها الخاصة.

المادة 9

مادة 9: على بلدية حومين التحتا ان تجري عقد تأمين ضد العوامل الطبيعية لحماية الادارة من اي مطالبة بالتعويض عن الاضرار التي قد تلحق بها او بالغير من جراء الفيضانات او غيرها من العوامل الطبيعية. ويتوجب عليها تقديم هذا العقد قبل ابلاغها مرسوم الترخيص هذا وفي بدء كل فترة تجديد لهذا الترخيص .

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الطاقة والمياه الامضاء: سليمان طرابلسي