المادة 11
مادة 11: تتولى المصلحة الادارية والمالية المهام والصلاحيات التي تنيطها القوانين والانظمة المرعية الاجراء بالديوان, والواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 والمرسوم التنظيمي رقم 2894 تاريخ 16/12/1959, ومهام وصلاحيات كل من مراقب عقد النفقات والمحتسب الواردة في النظام العام للمؤسسات العامة (المرسوم رقم 4517/72).