ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على المرسوم رقم 3870 تاريخ 20/09/2000 (تسمية وزيرين عضوين لدى المجلس الاعلى للتخطيط والانماء),
بناء على اقتراح المجلس الاعلى للتخطيط والانماء بموجب محضر اجتماعه بتاريخ 27/09/2000,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 313/99-2000 تاريخ 27/09/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/09/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينظم هذا المرسوم المؤسسة العامة للانماء والاعمار والهيئات واللجان التابعة لها وملاكات وحداتها الادارية. يفهم بكلمة "المؤسسة" اينما وردت في هذا المرسوم "المؤسسة العامة للانماء والاعمار", وبعبارة "مجلس الادارة" "مجلس ادارة المؤسسة" وبعبارة "المجلس الاعلى" "المجلس الاعلى للتخطيط والانماء".
مادة 2: ترتبط المؤسسة بهيئة عليا هي المجلس الاعلى الذي يمارس الوصاية الادارية عليها بواسطة رئيس مجلس الوزراء وعليها ان تتقيد بالنصوص الواردة في قانون انشائها وفي المراسيم التنظيمية الصادرة تطبيقا لاحكامه.
مادة 3: يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة مؤلف من اربعة اعضاء رئيس ونائبي رئيس وامين عام يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الاعلى.
مادة 4: يمارس مجلس ادارة المؤسسة الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عنها في الفقرة 2 من البند خامسا من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 . يرفع تقريرا شهريا عن سير العمل الى المجلس الاعلى, الذي يرفع تقريرا الى مجلس الوزراء كلما دعت الحاجة.
مادة 5: 1 ينعقد مجلس الادارة بناء على دعوة من رئيسه او بطلب من نصف اعضائه مرتين في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة, واذا تغيب العضو عن ثلاث جلسات متتالية من دون عذر يرفع المجلس الاعلى الامر الى مجلس الوزراء بواسطة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. 2 توجه الدعوة خطيا الى الاعضاء قبل يومين على الاقل من تاريخ انعقاد الجلسة. 3 ترفق بالدعوة نسخة عن جدول الاعمال, ويمكن ان تبحث امور من خارج الجدول شرط موافقة اكثرية الحاضرين. 4 لا يكون اجتماع مجلس الادارة قانونيا الا بحضور ثلاثة من اعضائه. 5 تتخذ قرارات المجلس باكثرية اصوات ثلاثة اعضاء من اصل اربعة وتعتبر عندئذ نافذة ويبلغ نسخة عنها الى المجلس الاعلى, اما الموضوعات التي لم تنل الاكثرية المذكورة فترفع الى المجلس الاعلى لاتخاذ القرار المناسب. 6 تعد الامانة العامة للمؤسسة سجلا خاصا يدون فيه ملخص وقائع الجلسات ونصوص القرارات واسباب المخالفة عند اتخاذ قرار بالاكثرية, ويوقع المحاضر الرئيس والامين العام.
مادة 6: يتولى رئيس مجلس الادارة الصلاحيات التالية: 1 تحضير جدول اعمال مجلس الادارة. 2 رئاسة جلسات واجتماعات مجلس الادارة. 3 تمثيل المجلس تجاه السلطات وامام القضاء وفي علاقاته مع الغير. 4 تنفيذ مقررات مجلس الادارة والسهر على تطبيق انظمة المؤسسة. 5 توقيع العقود التي يقرها مجلس الادارة. 6 القيام بسائر الاعمال الادارية العادية التي لا تستوجب قرارا من مجلس الادارة ولا تدخل ضمن صلاحيات الاخرين المحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 7: يقوم مقام رئيس مجلس الادارة, عند غيابه, نائب الرئيس الاكبر سنا, وعند التساوي يتم اختيار نائب الرئيس بالقرعة من قبل مجلس الادارة, وعند غياب هذا الاخير يقوم مقام الرئيس نائبه الاخر.
مادة 8: مع مراعاة احكام المادة السادسة, يتولى الامين العام تحت سلطة رئيس مجلس الادارة الصلاحيات التي تنيطها القوانين والانظمة النافذة بالمدير العام في الادارات العامة على الاجهزة التي تتألف منها الامانة العامة, يرفع الامين العام تقريرا شهريا الى مجلس الادارة عن سير العمل.
مادة 9: تتألف الامانة العامة من: امانة سر. المصلحة الادارية والمالية.
مادة 10: تتولى امانة السر: 1 دراسة وتحضير الاقتراحات والعقود قبل عرضها على مجلس الادارة وذلك مع مراعاة صلاحيات واختصاص هيئة التخطيط والدروس وهيئة التنفيذ والاشراف ولجنة المناقصات ولجنة القروض . 2 ضبط المواعيد وحفظ القرارات الصادرة عن مجلس الادارة وابلاغها المراجع المعنية. 3 اعداد التقارير الدورية التي ترفعها الى مجلس الادارة.
مادة 11: تتولى المصلحة الادارية والمالية المهام والصلاحيات التي تنيطها القوانين والانظمة المرعية الاجراء بالديوان, والواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 والمرسوم التنظيمي رقم 2894 تاريخ 16/12/1959, ومهام وصلاحيات كل من مراقب عقد النفقات والمحتسب الواردة في النظام العام للمؤسسات العامة (المرسوم رقم 4517/72).
مادة 12: تنألف المصلحة الادارية والمالية من: دائرة القضايا. دائرة شؤون العاملين. دائرة المحاسبة واللوازم. دائرة مراقبة عقد النفقات. دائرة الشؤون المالية (محتسب). وتتولى هذه الدوائر الصلاحيات والمهام المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 والمرسوم التنظيمي 2894/59 .
مادة 13: تنألف المؤسسة من هيئتين ولجنتين: أ الهيئتان: 1 هيئة التخطيط والدروس . 2 هيئة التنفيذ والاشراف. يتولى ادارة كل من الهيئتين لجنة ادارية تؤلف من رئيس ونائبي رئيس ومقرر, وتتمتع كل هيئة باستقلالية القرار وتتخذ القرارات العائدة لاختصاصها باكثرية اصوات ثلاثة من اربعة من اعضائها, وتبلغ نسخة عنها الى المجلس الاعلى والى المؤسسة التي يعود لها حق الاعتراض لاسباب معللة خلال اسبوع, والا اعتبرت هذه القرارات نافذة, وفي حال عدم الحصول على الاكثرية المذكورة يرفع الامر الى مجلس ادارة المؤسسة لاتخاذ القرار المناسب الذي يبلغ الى الهيئة للتقيد به بعد ابلاغ نسخة عنه الى المجلس الاعلى. ب اللجنتان: 1 لجنة المناقصات. 2 لجنة القروض . تتألف كل لجنة من رئيس ونائب رئيس ومقرر, وتقوم بالمهام العائدة لاختصاص كل منها وتنظم محضرا بالنتائج ترفعه الى مجلس ادارة المؤسسة لاتخاذ القرار المناسب.
مادة 14: تمارس هيئة التخطيط والدروس الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عنها في الفقرة 3 من البند خامسا من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 .
مادة 15: ينظم جهاز هيئة التخطيط والدروس وفقا لما يلي: مصلحة التخطيط والبرامج. مصلحة الدروس .
مادة 16: تتألف مصلحة التخطيط والبرامج من: دائرة التخطيط والبرامج والابحاث. دائرة التوجيه والتنسيق.
مادة 17: دائرة التخطيط والبرامج والابحاث. تتولى دائرة التخطيط والبرامج والابحاث: 1 اعداد خطة عامة وخطط متعاقبة وبرامج للاعمار والانماء. 2 اعداد مشروع الاطار التوجيهي العام للتنظيم المدني وعرضه على الهيئة. 3 اعداد المشاريع ذات الطابع الاعماري والانمائي. 4 اعداد البرامج على ضوء توافر التمويل الداخلي والخارجي لكافة الخطط والمشاريع المقررة من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع لجنة القروض . 5 اقتراح البرامج السنوية لتنفيذ الخطط وتحديد اولوياتها. 6 تحضير مشاريع لتنفيذ البرامج المقترحة وتحديد المعوقات واقتراح معالجتها. 7 تحديد القوانين والمراسيم التي تدخل ضمن نطاق عمل المؤسسة والتي يلزم تحديثها وفقا للاولويات الموضوعة. 8 تحديد واعداد الابحاث اللازمة في حقلي الانماء والاعمار. 9 جمع المعلومات من مصادرها بالوسائل التي تراها مناسبة. 10 تبويب المعلومات وتحليلها, وايضاح نقاط القصور او العجز واقتراح بدائل عنها او اقتراح وسائل واساليب للعمل على معالجتها واقتراح تكليف الجهات الصالحة للقيام بها. 11 تقديم الاقتراحات الرامية الى توفير الامكانات العلمية في مجالي الانماء والاعمار. 12 سائر الاعمال التي يكلفها بها رئيس المصلحة.
مادة 18: دائرة التوجيه والتنسيق: تتولى دائرة التوجيه والتنسيق: 1 التنسيق بين المؤسسة ومختلف الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات ومؤسسات القطاع الخاص من جهة وبين بقية الدوائر التابعة للمؤسسة من جهة اخرى وذلك بهدف تحضير المشاريع التي تتفق والاهداف الانمائية والاعمارية العامة. 2 الطلب الى مختلف الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات تحضير المشاريع التي تتفق مع الاهداف في مجالي الانماء والاعمار. 3 توفير المعلومات للوزارات والمؤسسات العامة والبلديات وللشركات المختلطة والمؤسسات الخاصة. 4 تقديم الاقتراحات المتعلقة بانشاء وتطوير وتوجيه المؤسسات المالية والشركات المختلطة والمؤسسات العامة ذات الصلة بالتنمية. 5 سائر الاعمال التي يكلفها بها رئيس المصلحة.
مادة 19: تتألف مصلحة الدروس من: دائرة الدراسات. دائرة الاحصاء والمعلوماتية والتوثيق.
مادة 20: دائرة الدراسات. تتولى دائرة الدراسات: 1 اعداد الدراسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والقانونية اللازمة بغية السير بتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع المقررة بالاضافة الى الدراسات الاخرى التي تكلفها بها المؤسسة. 2 اقتراح سياسيات اقتصادية مالية واجتماعية تنسجم مع الخطة العامة, وذلك ضمن اهداف انمائية ومالية محددة. 3 اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع الاعمار والانماء الواردة في الخطة العامة والخطط المتعاقبة والبرامج, وكذلك الدروس اللازمة لتحضير الخطة العامة والخطط المتعاقبة. 4 تقدير كلفة تمويل الخطط واعداد مسودة مشروع موازنة مختصة بتنفيذ الخطط العامة والمتعاقبة والبرامج والمشاريع. 5 اعداد الدراسات المتعلقة بالتصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي للمشاريع التي يكلف مجلس الوزراء المؤسسة تنفيذها بواسطة المجلس الاعلى واقتراح تعديل التصاميم والنظام التوجيهي والتفصيلي. 6 تنظيم ملفات التخطيط والتصاميم الهندسية وملفات الاستملاك. 7 اعداد الدراسات الفنية والخرائط في المشاريع المنوي تنفيذها مباشرة او بواسطة المكاتب الاستشارية ورفعها الى مجلس ادارة المؤسسة للتصديق. 8 اعداد دفاتر الشروط العائدة للمشاريع التي تنفذها المؤسسة مباشرة او بواسطة اي ادارة او مؤسسة عامة او بلدية او اي شركة مختلطة او خاصة. 9 ابداء الرأي, عند الاقتضاء في تقارير التخمين المنصوص عليها في البند خامسا الفقرة (2 أ 5) من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 247/2000 . 10 سائر الاعمال التي يكلفها بها رئيس المصلحة.
مادة 21: دائرة الاحصاء والمعلوماتية والتوثيق: تتولى دائرة الاحصاء والمعلوماتية والتوثيق: 1 اعداد ونشر الدراسات الاحصائية المتعلقة بمختلف اوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي. 2 اعداد قاعدة معلومات احصائية بنتيجة الدراسات. 3 اعداد وادارة بنك المعلوماتية الخاص بالمؤسسة الذي يحتوي على قواعد معلوماتية احصائية واقتصادية واجتماعية وانمائية وادارية. 4 اعداد وتصميم وتنفيذ نظام للمعلوماتية يؤمن مكننة وتخزين ومعالجة جميع المعلومات اللازمة لعمل المؤسسة ووضعها بتصرف الوحدات الادارية داخل المؤسسة وتوفير المعلومات للوزارات المعنية. 5 تظوير وصيانة البرامج والاجهزة. 6 سائر الاعمال التي يكلفها بها رئيس المصلحة.
مادة 22: تمارس هيئة التنفيذ والاشراف الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عنها في الفقرة 4 من البند خامسا من المادة 15 من القانوق رقم 247 تاريخ 07/08/2000 . ينظم جهاز هيئة التنفيذ والاشراف وفقا لما يلي: 1 مصلحة التنفيذ. 2 مصلحة المراقبة والاشراف. مصلحة التنفيذ:
مادة 23: تتألف مصلحة التنفيذ من: دائرة التنفيذ. دائرة الاستملاك.
مادة 24: دائرة التنفيذ تتولى دائرة التنفيذ: 1 القيام بتنفيذ المشاريع الواردة في الخطة العامة والخطط المتعاقبة والبرامج. 2 القيام بتنفيذ اي مشروع في حقل الانماء والاعمار يقرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة تنفيذه بواسطة المجلس الاعلى. 3 تنفيذ المشاريع التي تكلفها المؤسسة تنفيذها مباشرة. 4 سائر الاعمال التي يكلفها بها رئيس المصلحة.
مادة 25: دائرة الاستملاك. تتولى دائرة الاستملاك: 1 ممارسة المهام المتعلقة بالاستملاك وفقا للاحكام الواردة في قانون انشاء المؤسسة. 2 انجاز جميع المعاملات التي تطلب منها العائدة لاستملاك العقارات المشمولة بالخطط, في جميع مراحلها بما في ذلك دفع التعويضات. 3 تنظيم مشاريع المراسيم لاستملاك الحقوق العينية المشمولة بالتخطيط. 4 ابلاغ المراسيم الى اصحاب الحقوق والمراجع المختصة بالطرق القانونية. 5 تحضير مشاريع قرارات دفع التعويضات ووضع اليد على الاستملاكات فور صدورها. 6 تحضير وتوجيه الانذارات عند الحاجة. 7 اعداد المطالعات المتعلقة بالدعاوى العائدة للاستملاكات واحالتها الى دائرة القضايا. 8 مسك سجل بجميع الدعاوى وتنظيم ملفات خاصة. 9 حضور جلسات التخمين وجلسات المحاكم عند الاقتضاء. 10 سائر الاعمال التي يكلفها بها رئيس المصلحة.
مادة 26: تتألف مصلحة المراقبة والاشراف من: 1 دائرة المراقبة 2 دائرة الاستلام
مادة 27: دائرة المراقبة. تتولى دائرة المراقبة: 1 الاشراف على تنفيذ المشاريع والاشغال والتثبت من ان التنفيذ يتم وفقا لدفاتر الشروط والمواصفات الفنية والادارية والمالية التي تتضمنها. 2 اعداد التقارير اللازمة بنتيجة اعمال الرقابة والاشراف على كل من المشاريع التي يجري تنفيذها. 3 سائر الاعمال التي يكلفها بها رئيس المصلحة.
مادة 28: دائرة الاستلام. تتولى دائرة الاستلام: 1 اجراء الكيول والكشوفات الشهرية وتوقيعها وترقيمها واحالتها الى المؤسسة لاجراء المقتضى. 2 الاستلام المؤقت والنهائي للاشغال ورفع محاضر الاستلام الى المؤسسة للتصديق. 3 سائر الاعمال التي يكلفها بها رئيس المصلحة.
مادة 29: تمارس لجنة المناقصات الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عنها في الفقرة 5 من البند خامسا من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 .
مادة 30: يتألف جهاز لجنة المناقصات من: دائرة المناقصات. الدائرة القانونية.
مادة 31: دائرة المناقصات: تتولى دائرة المناقصات: 1 تطبيق الاصول والقواعد الواردة في النظام المالي للمؤسسة. 2 اقتراح الوسائل القانونية الملائمة لتلزيم الدراسات او التنفيذ او الاشراف على المشاريع التي يكلف المجلس الاعلى المؤسسة بها. 3 اجراء المناقصات وفقا للاصول المحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء. 4- تنظيم محضر بنتيجة المناقصة يرفع الى لجنة المناقصات التي ترفعه بدورها الى مجلس الادارة لاتخاذ القرار المناسب. 5 سائر الاعمال التي تكلفها بها لجنة المناقصات.
مادة 32: الدائرة القانونية: تتولى الدائرة القانونية: 1 اعداد مشاريع عقود المناقصات والاتفاقيات العائدة للمشاريع التي يكلف المجلس الاعلى المؤسسة بها. 2 سائر الاعمال التي تكلفها بها لجنة المناقصات.
مادة 33: تمارس لجنة القروض الصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عنها في الفقرة 6 من البند خامسا من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 .
مادة 34: يتألف جهاز لجنة القروض من: دائرة الاتصال والعلاقات الاقتصادية. دائرة المتابعة والتمويل. دائرة الاقراض والمساهمات.
مادة 35: دائرة الاتصال والعلاقات الاقتصادية: تتولى دائرة الاتصال والعلاقات الاقتصادية: 1 اعداد المعاملات المتعلقة بتنظيم الاتصالات بالدول والهيئات والمؤسسات والمنظمات الاقليمية والدولية بشأن جميع المساعدات الاقتصادية والمالية والثقافية والتقنية والاجتماعية وغيرها. 2 اعداد المعاملات المتعلقة بالمؤسسات الاقليمية والدولية العاملة في حقلي الانماء والاعمار والاتصال بها ومتابعة اعمالها وتأمين اشراك المؤسسة في نشاطاتها. 3 اعداد المعاملات المتعلقة بالهيئات والمؤسسات المحلية والتنظيم والتنسيق معها وجمع المعلومات الواردة في الدراسات والابحاث المتعلقة بالانماء والاعمار. 4 يتم الاتصال والتنسيق بالهيئات والمؤسسات المذكورة اعلاه وفقا للاصول النافذة الحالية لحين وضع مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الاعلى, ينظم اسس واصول الاتصال والتنسيق عملا باحكام المقطع الثالث من الفقرة 6 من البند خامسا من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 . 5 سائر الاعمال التي تكلفها بها لجنة القروض .
مادة 36: دائرة المتابعة والتمويل: تتولى دائرة المتابعة والتمويل: 1 السعي لتمويل المشاريع التي يقرر مجلس الوزراء بواسطة المجلس الاعلى, تحويلها الى المؤسسة والعمل على اقتراح تمويل اي مشروع او برنامج يناط امر تمويله بالمؤسسة وعليها في سبيل ذلك تحضير مشاريع القوانين اللازمة لعقد القروض الداخلية والخارجية ورفعها الى المؤسسة لاجراء المقتضى بشأنها. 2 مسك حسابات القروض والهبات والمساعدات واعداد تقارير شهرية بها, على ان يتم تبليغها لكل من وزارة المالية ومصرف لبنان. 3 اقتراح مشاريع عقود القروض والتمويل الخاصة بالمشاريع والبرامج. 4 سائر الاعمال التي تكلفها بها لجنة القروض .
مادة 37: دائرة الاقراض والمساهمات: تتولى دائرة الاقراض والمساهمات: 1 ابداء الرأي في طلبات الاقتراض المحالة اليها من قبل اي مؤسسة عامة او مختلطة او بلدية او مؤسسة خاصة وذلك تمهيدا للنظر في الموافقة عليها. 2 اقتراح المساهمة باية مؤسسة مهما كان نوعها او التنازل عن اي مساهمة, ورفع تقرير بهذا الشأن للجنة القروض التي يعود لها امر اتخاذ القرار بالمساهمة او التنازل وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء المبنية على موافقة المجلس الاعلى. 3 التدقيق في طلبات القروض من حيث استيفاؤها الشروط الفنية. 4 مسك حسابات الاقراض والمساهمات واعداد تقارير شهرية بشأنها, وابلاغها لكل من وزارة المالية ومصرف لبنان. 5 السهر على مدى تقيد المقترض بالشروط المفروضة في اتفاقية القرض وسائر الاحكام ذات الصلة الواردة في القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 . 6 سائر الاعمال التي تكلفها بها لجنة القروض .
مادة 38: يحدد ملاك المؤسسة وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
مادة 39: مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من البند عاشرا من المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000, تحدد شروط التعيين الخاصة وسلسلة الرتب والرواتب للعاملين في المؤسسة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الاعلى.
مادة 40: تلغى جميع النصوص والاحكام التي تتعارض واحكام هذا المرسوم او التي لا تاتلف مع مضمونه.
مادة 41: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ميشال المر
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ناصر السعيدي
وزير الصناعة
الامضاء: ناصر السعيدي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سليمان طرابلسي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم