المادة 13
مادة 13: تنألف المؤسسة من هيئتين ولجنتين: أ الهيئتان: 1 هيئة التخطيط والدروس . 2 هيئة التنفيذ والاشراف. يتولى ادارة كل من الهيئتين لجنة ادارية تؤلف من رئيس ونائبي رئيس ومقرر, وتتمتع كل هيئة باستقلالية القرار وتتخذ القرارات العائدة لاختصاصها باكثرية اصوات ثلاثة من اربعة من اعضائها, وتبلغ نسخة عنها الى المجلس الاعلى والى المؤسسة التي يعود لها حق الاعتراض لاسباب معللة خلال اسبوع, والا اعتبرت هذه القرارات نافذة, وفي حال عدم الحصول على الاكثرية المذكورة يرفع الامر الى مجلس ادارة المؤسسة لاتخاذ القرار المناسب الذي يبلغ الى الهيئة للتقيد به بعد ابلاغ نسخة عنه الى المجلس الاعلى. ب اللجنتان: 1 لجنة المناقصات. 2 لجنة القروض . تتألف كل لجنة من رئيس ونائب رئيس ومقرر, وتقوم بالمهام العائدة لاختصاص كل منها وتنظم محضرا بالنتائج ترفعه الى مجلس ادارة المؤسسة لاتخاذ القرار المناسب.