المادة 24
مادة 24: دائرة التنفيذ تتولى دائرة التنفيذ: 1 القيام بتنفيذ المشاريع الواردة في الخطة العامة والخطط المتعاقبة والبرامج. 2 القيام بتنفيذ اي مشروع في حقل الانماء والاعمار يقرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة تنفيذه بواسطة المجلس الاعلى. 3 تنفيذ المشاريع التي تكلفها المؤسسة تنفيذها مباشرة. 4 سائر الاعمال التي يكلفها بها رئيس المصلحة.