المادة 5
مادة 5: 1 ينعقد مجلس الادارة بناء على دعوة من رئيسه او بطلب من نصف اعضائه مرتين في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة, واذا تغيب العضو عن ثلاث جلسات متتالية من دون عذر يرفع المجلس الاعلى الامر الى مجلس الوزراء بواسطة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. 2 توجه الدعوة خطيا الى الاعضاء قبل يومين على الاقل من تاريخ انعقاد الجلسة. 3 ترفق بالدعوة نسخة عن جدول الاعمال, ويمكن ان تبحث امور من خارج الجدول شرط موافقة اكثرية الحاضرين. 4 لا يكون اجتماع مجلس الادارة قانونيا الا بحضور ثلاثة من اعضائه. 5 تتخذ قرارات المجلس باكثرية اصوات ثلاثة اعضاء من اصل اربعة وتعتبر عندئذ نافذة ويبلغ نسخة عنها الى المجلس الاعلى, اما الموضوعات التي لم تنل الاكثرية المذكورة فترفع الى المجلس الاعلى لاتخاذ القرار المناسب. 6 تعد الامانة العامة للمؤسسة سجلا خاصا يدون فيه ملخص وقائع الجلسات ونصوص القرارات واسباب المخالفة عند اتخاذ قرار بالاكثرية, ويوقع المحاضر الرئيس والامين العام.