All legislation

مرسوم Decree No. 4002 06/10/2000

قيد ايرادات وفتح اعتماد بقيمتها في موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2000

Type
مرسوم · Decree
Number
4002
Date
06/10/2000
Official Gazette
Issue 46, 12/10/2000, p. 3872-3873
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4002 تاريخ 06/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963

(نقل اعتمادات ادارة الى اخرى وادارة الى

مصلحة مستقلة وبالعكس ),

بناء على القانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000

(الموازنة العامة والموازنة الملحقة لعام

2000)

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 14029

تاريخ 16/03/1970 (اجازة ابرام اتفاقية

القرض بين لبنان والصندوق الكويتي للتنمية

الاقتصادية العربية لتمويل مشروع صوامع

الغلال في مرفأ بيروت) لا سيما الفقرتان

1 و11 من المادة الرابعة منه, وعلى الانظمة

والقواعد النافذة الصادرة استنادا اليه,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة

ووزير المالية ورئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 20/09/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقيد في قسم الواردات من موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2000 العائدات الناتجة عن إيرادات أهراء مرفأ بيروت وفقاً لما يلي: الجزء الأول: الباب الثاني ـ الإيرادات غير الضريبية الفصل الأول ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري البند 3 ـ إيرادات أهراء مرفأ بيروت مبلغ /3200000/د.أ ما يوازي /4824000000/ل.ل. (فقط أربعة مليارات وثمانماية وأربعة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يفتح في الجزء الأول من موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2000 الاعتماد الإضافي وفقاً لما يلي: الباب 115 ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الفصل 1 ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الوظيفة 342 ـ التجارة والتوزيع البند 14 ـ التحويلات داخل القطاع العام الفقرة 3 ـ مساعدات لموازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري النبذة 1 ـ مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لترميم وصيانة أهراء مرفأ بيروت. مبلغ /3200000/د.أ أي ما يوازي /4824000000/ل.ل. (فقط أربعة مليارات وثمانماية وأربعة وعشرون مليون ليرة لنبانية).

المادة 3

مادة 3: يحول ويصرف الاعتماد المفتوح بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم من موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيت الدين في 6 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم