المادة 3
مادة 3: يحول ويصرف الاعتماد المفتوح بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم من موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مرسوم رقم 4002 تاريخ 06/10/2000 In force
مادة 3: يحول ويصرف الاعتماد المفتوح بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم من موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
المادة 3 من مرسوم رقم 4002 تاريخ 06/10/2000 https://lebaneselegislation.com/law/194798/article/3/