المادة 1
مادة 1: يخضع تصدير الشوالات الفارغة المستعملة لاجازة تصدير موقتة.
قرار Decision No. 8670 05/11/1952
مادة 1: يخضع تصدير الشوالات الفارغة المستعملة لاجازة تصدير موقتة.
مادة 2: يدفع المصدر كفالة مصرفية او نقدية عن كل شوال نصف ليرة لبنانية تأمينا لاعادته, تعاد اليه عند ابراز وصل ادخال هذه البضاعة الى الاراضي اللبنانية من دوائر الجمرك والا تصادر لصالح الخزينة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويصبح نافذا من تاريخ نشره على باب وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم