المادة 1
مادة 1: تحدد التعريفة القصوى, للبضائع الخاضعة للرسوم في التعريفة العادية, بمثلي معدل- التعريفة العادية, على ان لا تقل, فيما يتعلق بالبضائع الخاضعة لرسوم نسبية, عن- 25 بالماية من قيمتها.
قرار Decision No. 767 30/10/1958
مادة 1: تحدد التعريفة القصوى, للبضائع الخاضعة للرسوم في التعريفة العادية, بمثلي معدل- التعريفة العادية, على ان لا تقل, فيما يتعلق بالبضائع الخاضعة لرسوم نسبية, عن- 25 بالماية من قيمتها.
مادة 2: تحدد التعريفة القصوى, للبضائع المعفاة من الرسوم في التعريفة العادية, ب25 بالماية من قيمتها.
مادة 3: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك, وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ت 1 سنة 1958 العضو العضو الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون الرئيس الامضاء: جورج حيمري