المادة 1
مادة 1: تحدد التعريفة القصوى, للبضائع الخاضعة للرسوم في التعريفة العادية, بمثلي معدل- التعريفة العادية, على ان لا تقل, فيما يتعلق بالبضائع الخاضعة لرسوم نسبية, عن- 25 بالماية من قيمتها.
قرار رقم 767 تاريخ 30/10/1958 In force
مادة 1: تحدد التعريفة القصوى, للبضائع الخاضعة للرسوم في التعريفة العادية, بمثلي معدل- التعريفة العادية, على ان لا تقل, فيما يتعلق بالبضائع الخاضعة لرسوم نسبية, عن- 25 بالماية من قيمتها.
المادة 1 من قرار رقم 767 تاريخ 30/10/1958 https://lebaneselegislation.com/law/194823/article/1/