All legislation

قرار Decision No. 2896 17/08/1992

تعديل قرار اصدار طوابع بريدية عادية

Type
قرار · Decision
Number
2896
Date
17/08/1992
Official Gazette
Issue 46, 12/11/1992, p. 1124
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1184 تاريخ 05/12/1992 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2896 تاريخ 17/08/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقرأ المادة الاولى من القرار رقم 554/أ/و تاريخ 4/12/1990 على الشكل التالي: يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار الطوابع البريدية العادية المعدة للتخليص على المواد البريدية العادية المعدة للتخليص على المواد البريدية المبينة فئاتها وعددها وقياساتها فيما يلي: الفئة ل.ل. العدد القياس 100 مليون طابع 40مم x 50مم 200 مليون طابع 40مم x 50مم 500 مليون طابع 40مم x 50مم 1000 مليون طابع 40مم x 50مم 2000 مليون طابع 40مم x 50مم 5000 مليون طابع 40مم x 50مم والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 17/07/1992 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية د. جورج سعاده