المادة 2
مادة 2: على المؤسسات المذكورة في المادة الاولى انجاز هذا التصنيف في مهلة اقصاها 31/12/1996 بحيث تصبح بعدها مهياة لتزويد مصرف لبنان بالمعلومات كافة التي يمكن ان يطلبها منها بهذا الخصوص
قرار رقم 6271 تاريخ 23/08/1996 In force
مادة 2: على المؤسسات المذكورة في المادة الاولى انجاز هذا التصنيف في مهلة اقصاها 31/12/1996 بحيث تصبح بعدها مهياة لتزويد مصرف لبنان بالمعلومات كافة التي يمكن ان يطلبها منها بهذا الخصوص
المادة 2 من قرار رقم 6271 تاريخ 23/08/1996 https://lebaneselegislation.com/law/194836/article/2/