ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ
19/06/1997 القاضي بتكليف مجلس الانماء والاعمار
تنفيذ توسيع وتحسين طريق جسر المدفون- كفيفان
(قضاء البترون- محافظة جبل لبنان),
بناء على ضرورة تعديل المرسوم رقم 941 تاريخ
18/08/1983 لاسباب فنية,
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965
المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979
(تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - صدق تعديل اقسام من تخطيط توسيع طريق البترون - اده - تولا - ميفوق (محافظة لبنان الشمالي - قضاء البترون) المصدق بالمرسوم رقم 941 تاريخ 18/08/1983 بين الاوتاد 521 و 569 والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.
مادة 2: - تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المضافة الى التخطيط المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمدرجة على الخريطة المشار اليها اعلاه وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الاول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي