All legislation

مرسوم Decree No. 13140 03/10/1998

تصديق تعديل اقسام من تخطيط طريق البترون- اده- تولا- ميفوق المصدق بالمرسوم رقم 941 تاريخ 18/08/1983 (محافظة لبنان الشمالي قضاء البترون)

Type
مرسوم · Decree
Number
13140
Date
03/10/1998
Official Gazette
Issue 46, 10/10/1998, p. 4183
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2631 تاريخ 13/03/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13140 تاريخ 03/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 تاريخ

19/06/1997 القاضي بتكليف مجلس الانماء والاعمار

تنفيذ توسيع وتحسين طريق جسر المدفون- كفيفان

(قضاء البترون- محافظة جبل لبنان),

بناء على ضرورة تعديل المرسوم رقم 941 تاريخ

18/08/1983 لاسباب فنية,

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965

المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979

(تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - صدق تعديل اقسام من تخطيط توسيع طريق البترون - اده - تولا - ميفوق (محافظة لبنان الشمالي - قضاء البترون) المصدق بالمرسوم رقم 941 تاريخ 18/08/1983 بين الاوتاد 521 و 569 والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار.

المادة 2

مادة 2: - تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المضافة الى التخطيط المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمدرجة على الخريطة المشار اليها اعلاه وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي