المادة 1
مادة 1: عدلت الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 1777 المذكور اعلاه على الوجه الآتي: "يرخص لوزير الداخلية بان يختار كل سنة من الدركين اللبنانيين الحاملين شهادة البكالوريا ستة على الاكثر يرسلون الى المدرسة العسكرية للجيش اللبناني بصفة تلامذة ضباط". الباقي بدون تعديل.