The whole text

مرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980 In force

المادة 5

المادة 5

على الرئيس او العضو او مفوض الحكومة ان يطلب تنحيته خطيا في حال توفر احدى الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة اعلاه كما يعود للضابط المحال ان يطلب تنحية من تتوفر فيه احدى الحالات المذكورة.

اذا تناول طلب التنحية كامل هيئة المجلس لسبب الارتياب المشروع او لاحدى الاسباب المحددة في المادة 4 اعلاه, يقدم الطلب الى وزير الدفاع الوطني للتحقق من صحة الادعاء.

وفي حال ثبوت هذا الادعاء تستبدل هيئة المجلس بهيئة اخرى وفقا للطريقة التي عينها القانون في تأليف المجلس .

المادة 5 من مرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980 https://lebaneselegislation.com/law/194859/article/5/