المادة 6
يقدم طلب التنحية خطيا قبل بدء المحاكمة الى هيئة المجلس التي تنظر فيه دون اشتراك المطلوب تنحيته من هيئة المجلس وتقرر قبول الطلب او رفضه بقرار معلل.
واذا كان سبب التنحية لم يقع او لم يعلم به الا بعد بدء المحاكمة يتوقف المجلس عن النظر بالقضية للبت بطلب التنحية بصورة فورية واستثنائية.