المواد
مادة 1: بصورة استثنائية والى ان يتخذ قرار مخالف لهذا النص تخضع البضائع التي تتنازل عنها جيوش الحلفاء والمؤسسات المنشأة بداعي الحرب للاستهلاك في سوريا ولبنان لرسم جمركي موحد قدره 25% من بدل المبيع عوضا عن الرسم المحدد في التعرفة الجمركية. اما اذا كان الرسم المتوجب اقل من 25% فتطبق التعرفة الجمركية.
مادة 2: تطبق احكام هذا القرار وفقا للشروط المنصوص عنها في القرار رقم 137 ل.ر تاريخ 15 حزيران سنة 1935 خاصة المادة 15 منه,
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
دمشق في 28 تشرين الاول سنة 1945
رئيس المجلس الاعلى للمصالح المشتركة
التوقيع: نعيم الانطاكي
الاعضاء
التواقيع: موسى مبارك, ليون مراد, اديب الروماني
ابراهيم الاحدب . باسيل طراد