All legislation

مرسوم Decree No. 6479 07/11/1951

اخضاع جميع صفقات الجيش لدفتر الشروط والموجبات العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
6479
Date
07/11/1951
Official Gazette
Issue 46, 14/11/1951, p. 645-646
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4231 تاريخ 23/03/1954 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6479 تاريخ 07/11/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع جميع صفقات الجيش لدفتر الشروط والموجبات العامة المرفق بهذا المرسوم (1).

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1951 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب تقلا وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد بيضون