المادة 13
مادة 13: أ - يحق لقائد الجيش بناء على اقتراح لجنة المؤسسة التصرف بأموال مؤسسة التعاضد طيلة مدة وجودها شرط الا تقل موجودات الصندوق النقدية عن المبلغ الذي تراه اللجنة ضروريا لسير العمل, وذلك ليتمكن قائد الجيش من شراء اراضي وبناء مساكن للضباط المشتركين, ولتحقيق المشاريع التي تهدف الى انماء موارد المؤسسة. ب - تسجل الاراضي والمنشاآت باسم مؤسسة تعاضد الضباط ويعود ريعها وريع بقية المشاريع لصالح هذه المؤسسة. ج - تجري عملية شراء الاراضي وبناء المساكن, وجميع النفقات الناتجة عنها وعن المشاريع الاخرى المشار اليها في الفقرة( أ) من هذه المادة وفقا للانظمة المرعية الاجراء. د - يمكن عند الاقتضاء استدانة بعض المبالغ من المصارف او من مصدر آخر يعينه قائد الجيش لتحقيق الابنية والمشاريع المقررة وفقا للفقرة ( أ) من هذه المادة. هـ- يجري قيد الواردات والتصرف بها وفقا لنظام المؤسسة. و - يجري تنفيذ جميع الاعمال الناتجة عن تطبيق هذه المادة بموجب تعليمات تصدر عن قائد الجيش .