المادة 2
مادة 2: للمؤسسة شخصية قضائية واستقلال مالي, واموالها هي اموال خاصة وتقوم بادارتها لجنة تعمل باشراف اللواء قائد الجيش الذي يمارس الصلاحيات المعطاة له بموجب المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 33. - مركز المؤسسة الدائم في مقر قيادة الجيش وهو ممثل بشخص رئيس لجنة المؤسسة.