All legislation

مرسوم Decree No. 13997 09/11/1956

تأليف لجنة منع التسهيلات اللازمة للنقل الجوي المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
13997
Date
09/11/1956
Official Gazette
Issue 46, 14/11/1956, p. 1072-1073
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5980 تاريخ 17/01/1961 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13997 تاريخ 09/11/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة (FAL) منح التسهيلات اللازمة للنقل الجوي المدني الدولي من السادة مدير الطيران المدني رئيسا رئيس مطار بيروت الدولي عضوا رئيس دائرة سلامة الطيران " رئيس دائرة القضايا والاتفاقات الدولية في الطيران المدني " رئيس مركز الجمرك في مطار بيروت الدولي " رئيس مركز الامن العام في مطار بيروت الدولي " مندوب عن وزارة الصحة والاسعاف العام " ممثل عن شركات الطيران العاملة في لبنان "

المادة 2

مادة 2: تتولى هذه اللجنة درس التدابير الآيلة الى منح التسهيلات في المطارات اللبنانية على ضوء توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني بهذا الشأن

المادة 3

مادة 3: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ت 2 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاشغال العامة والمواصللات الامضاء: محمد صبرا وزير المالية وزير الصحة العامة الامضاء: جورج كرم الامضاء: الدكتور نزيه البزري