المواد
مادة 1: تؤلف لجنة (FAL) منح التسهيلات اللازمة للنقل الجوي المدني الدولي من السادة مدير الطيران المدني رئيسا رئيس مطار بيروت الدولي عضوا رئيس دائرة سلامة الطيران " رئيس دائرة القضايا والاتفاقات الدولية في الطيران المدني " رئيس مركز الجمرك في مطار بيروت الدولي " رئيس مركز الامن العام في مطار بيروت الدولي " مندوب عن وزارة الصحة والاسعاف العام " ممثل عن شركات الطيران العاملة في لبنان "
مادة 2: تتولى هذه اللجنة درس التدابير الآيلة الى منح التسهيلات في المطارات اللبنانية على ضوء توصيات المنظمة الدولية للطيران المدني بهذا الشأن
مادة 3: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 ت 2 سنة 1956
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي
وزير الاشغال العامة والمواصللات
الامضاء: محمد صبرا
وزير المالية وزير الصحة العامة
الامضاء: جورج كرم الامضاء: الدكتور نزيه البزري