All legislation

قرار Decision No. 1268 08/11/1962

يتضمن التعديل رقم 75 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1268
Date
08/11/1962
Official Gazette
Issue 46, 14/11/1962, p. 1834-1835
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1308 تاريخ 31/12/1962 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1268 تاريخ 08/11/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية ـــــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــ 90/10 اجهزة ومعدات من الانواع المستعملة في مختبرات التصوير الفوتوغرافي او السينمائي, غير مذكورة ولا داخلة في اي بند آخر من هذا الفصل, اجهزة استنساخ الصور بالتماس , بكرات لف الافلام, ستائر (شاشات ) عرض سينمائية: آ- معدة لصناعة السينما (1). القيمة 1 % ب - اجهزة استنساخ الصور بالتماس مستخدمة في ورش جمع حروف الطباعة وصنع الكليشيهات (1). القيمة 1 % ج - غيرها. القيمة 30 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك, وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الثاني سنة 1962 الرئيس الامضاء: حسين العبد الله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير