All legislation

قرار Decision No. 1269 08/11/1962

يتضمن التعديل رقم 76 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1269
Date
08/11/1962
Official Gazette
Issue 46, 14/11/1962, p. 1835-1836
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1308 تاريخ 31/12/1962 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1269 تاريخ 08/11/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية ــــ ــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــ 84/41 آلات خياطة (للنسج والجلد والاحذية الخ...), بما فيها الاثاث المصمم خصيصا لآلات الخياطة, ابر لهذه الآلات , آ - آلات معدة للاستعمال الصناعي (بما فيها الابر المعدة لهذه الآلات ( (1)0 القيمة 1 % ب و ج- بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك, وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الثاني سنة 1962 الرئيس الامضاء: حسين العبد الله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير