المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية ــــ ــــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــ 84/41 آلات خياطة (للنسج والجلد والاحذية الخ...), بما فيها الاثاث المصمم خصيصا لآلات الخياطة, ابر لهذه الآلات , آ - آلات معدة للاستعمال الصناعي (بما فيها الابر المعدة لهذه الآلات ( (1)0 القيمة 1 % ب و ج- بدون تعديل.