All legislation

قرار Decision No. 1267 08/11/1962

يتضمن التعديل رقم 74 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1267
Date
08/11/1962
Official Gazette
Issue 46, 14/11/1962, p. 1832-1833
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1308 تاريخ 31/12/1962 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1267 تاريخ 08/11/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية ـــــ ـــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــ 84/15 معدات , آلات واجهزة لاحداث البرودة, بتجهيزات كهربائية أو غيرها: آ- معدات , آلات واجهزة لاحداث البرودة, لغير الاستعمال المنزلي: 1- معدة للاستعمال الصناعي أو لحفظ الثروة الزراعية (1). القيمة 1 % 2- غيرها. القيمة 25 % رسم تعمير القيمة 5 % ب - برادات للاستعمال المنزلي, غير كهربائية. القيمة 25 % رسم تعمير القيمة 5 % ج - برادات للاستعمال المنزلي, كهربائية. القيمة 25 % رسم تعمير القيمة 5 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك, وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

(1) تطبق التعريفة المخفضة ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

بيروت في 8 تشرين الثاني سنة 1962 الرئيس الامضاء: حسين العبد الله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير