All legislation

مرسوم Decree No. 11069 07/11/1962

تنظيم المديريات الاقليمية للاشغال العامة وتحديد مهامها

Type
مرسوم · Decree
Number
11069
Date
07/11/1962
Official Gazette
Issue 46, 14/11/1962, p. 1823-1829
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 11069 تاريخ 07/11/1962
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12-6-1959 المتعلق بالتنظيم الاداري

بناء على المرسوم رقم 2872 تاريخ 16-12-1959 المتعلق بتنظيم وزارة الاشغال العامة والنقل

بناء على المرسوم رقم 9496 تاريخ 18-5-1962 المتعلق بتنظيم المديريات الاقليمية للاشغال العامة وتحديد مهامها.

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

الباب الاول: مهام رئيس المصلحة المركزية للانشاءات في مديرية الطرق

المادة 1

مادة 1: يتولى رئيس مصلحة الانشاءات في مديرية الطرق, ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1962: 1- التثبت من ان معاملات عقد النفقات ومعاملات التصديق على صفقات اشغال تنفيذ الطرق قد تمت وفقا للاصول. 2- ابلاغ تصديق صفقات اشغال تنفيذ الطرق الى المتعهدين, وتنظيم محضر بذلك. 3- احالة ملفات اشغال الطرق الى المديريات الاقليمية مرفقة بنسخة عن محضر التبليغ المنوه عنه في الفقرة السابقة. 4- جمع محاضر لجان استلام الاشغال العائدة للطرق, وتأمين تنسيق وتوحيد اعمال هذه اللجان.

المادة 2

مادة 2: يتولى رئيس مصلحة الانشاءات في مديرية الطرق تصفية حسابات المتعهدين الذين نفذوا اشغالا لم يتم استلامها حتى تاريخ نشر هذا المرسوم, بسبب تأخير الادارة او نزاع معها. وعليه في هذه الحالة اجراء الاستلام الموقت او النهائي, واعادة كيل الاشغال, تنظم بيانات التسوية, واقتراح الحل لتصفية الاشغال الطارئة او التأخير في تنفيذ الالتزام وتحديد المسؤوليات . يوضع لهذه الغاية, بتصرف رئيس مصلحة الانشاءات موظفون موقتون يعملون بصورة دائمة لاتمام مختلف العمليات اللازمة لهذه التصفية. ويمكنه ان يستعين بلجان الاستلام لاجراء عمليات الاستلام التي لم تكن قد اجريت بعد.

المادة 3

مادة 3: يتولى رئيس مصلحة الانشاءات في مديرية الطرق, مهمة المراقبة الفنية, بصورة دائمة, في كل ما يتعلق بتنسيق ومراقبة تنفيذ اشغال الطرق والتقيد بأحكام دفاتر الشروط العامة والخاصة العائدة للتلزيمات . وهو بهذه الصفة يتولى خاصة: - مراقبة تنفيذ الاشغال من الوجهة الفنية ضمن نطاق احكام دفاتر الشروط العامة والخاصة, واطلاع مدير الطرق والمدير الاقليمي على ذلك. - مراقبة توحيد اشغال الطرق المنفذة في مختلف المديريات الاقليمية وتأمين تنسيق وثيق بين المديريات الاقليمية ومختبر الطرق. - تأمين الارتباط بين مصلحة الدروس في مديرية الطرق والمديريات الاقليمية واتخاذ التدابير التي من شأنها تعجيل تنفيذ الاشغال, بالاتفاق مع المديرين الاقليمين. - توحيد جمع المعلومات المتعلقة بتنفيذ برامج الاشغال في مختلف المناطق وتتبع انجازها وفقا للتوقيت الموضوع, بغية تنظيم الجداول المتنقلة. - تأشير الكشوفات النهائية العائدة لتنفيذ الاشغال. - اطلاع مدير الطرق بصورة مستمرة على سير الاشغال واقتراح التدابير العائدة لتحسين تنفيذها. - توحيد طلبات المديريات الاقليمية المتعلقة بتنفيذ الاشغال وابداء المطالعة بشأنها جميعها (اعادة النظر بالاسعار, ملاحق التلزيمات , الاشغال بالامانة, الخ...). - وضع تقرير شهري مفصل بنتيجة ما تجمع لديه من ملاحظات خلال قيامه بمهامه والتدابير الواجب اتخاذها.

المادة 4

مادة 4: يتولى رؤساء مصالح ودوائر التنفيذ والانشاءات : في مديرية المباني, وفي مديرية المياه, وفي مديرية الكهرباء, كل في ما خصه, المهام المعددة في المواد 1 و2 و3 من هذا المرسوم.

الباب الثاني: توزيع المهام بين رئيس مصلحة الصيانة المركزية في مديرية الطرق والمديريات الاقليمية

المادة 5

مادة 5: توزع المهام بين رئيس مصلحة الصيانة في مديرية الطرق والمديريات الاقليمية, فيما يتعلق بأعمال الصيانة والتزفيت ابتداء من اول تشرين الثاني سنة 1962, وفقا لما هو مبين في المواد التالية.

المادة 6

مادة 6: الآليات والمعدات : آ - تجرى التصليحات الهامة للآليات والمعدات العائدة للادارة المركزية والمديريات الاقليمية وكذلك التصليحات الطفيفة للآليات العائدة للادارة المركزية والمديرية الاقليمية لجبل لبنان في المرأب المركزي. يبقى المرأب المركزي خاضعا لسلطة رئيس مصلحة الصيانة المركزية في مديرية الطرق. تدفع نفقات جميع التصليحات التي تتم في المرأب المركزي من الاعتمادات الملحوظة لمصلحة الصيانة المركزية. ب - تجرى التصليحات الطفيفة للآليات العائدة للمديريات الاقليمية في لبنان الشمالي, ولبنان الجنوبي والبقاع, في مشاغل للتصليح تنشأ في كل من هذه المديريات الاقليمية. يحدد نوع وكيفية انشاء هذه المشاغل الاقليمية التي يجب ان تتألف من فرقة تصليح متنقلة, بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل, بناء على اقتراح المدير العام للطرق والمباني, بعد درس الموضوع من قبل مهندسي المرآب المركزي. تدفع نفقات التصليحات التي تجري في هذه المشاغل الاقليمية وكذلك قطع الغيار اللازمة من اعتمادات المديريات الاقليمية التي توضع بتصرفها. يتم اعداد موظفي المشاغل الاقليمية مهنيا, بواسطة المرأب المركزي. ج - تحدد العناصر التي تميز بين التصليحات الطفيفة والتصليحات الهامة خلال مهلة شهر بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل, بناء على اقتراح المدير العام للطرق والمباني. د - تؤمن مصلحة الصيانة المركزية شراء الآليات والمعدات وقطع الغيار سواء للادارت المركزية او للمديريات الاقليمية.

المادة 7

مادة 7: أ - تتولى المديريات الاقليمية اعمال الصيانة والترميم على جميع الطرقات العامة (ترميم الحفر, والاقنية, صيانة وترميم حيطان الدعم, والانشاءات الفنية, وتصليح الحفر ورفع الثلوج) بواسطة معدات خاصة وموظفين خصوصيين, على الاعتمادات الملحوظة خصيصا لهذه الغاية. ب - توزع المعدات اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال, والتي كانت سابقا في عهدة مصلحة الصيانة المركزية, بين المديريات الاقليمية ضمن مهلة شهر, بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل, بناء على اقتراح المدير العام للطرق والمباني.

المادة 8

مادة 8: اعمال التزفيت :

آ - تضع مصلحة الدروس في مديرية الطرق, مع رئيس مصلحة الصيانة المركزية بالاتفاق مع الدوائر المختصة, البرنامج السنوي (الروزنامة) لاشغال التزفيت على الطرقات العامة الجديدة واشغال اعادة التزفيت على الطرقات العامة. تتولى مصلحة الصيانة المركزية, بالاتفاق مع المديرين الاقليمين, تنفيذ هذه الاشغال, وذلك بمعدات خاصة وموظفين خصوصيين. وعلى رئيس مصلحة الصيانة المركزية ان ينشيء, لتنفيذ هذه الاشغال, فرقا في كل محافظة, تكون مرتبطة به مباشرة. تدفع نفقات هذه الاشغال من الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة. يجري تتبع تنفيذ هذه الاشغال بواسطة جداول متنقلة تضعها مصلحة الصيانة المركزية. ب - تتولى مصلحة الصيانة المركزية شراء الزفت , وتدفع هذه النفقات من الاعتمادات الملحوظة في الموازنة لهذه الغاية. ج - تصنع المديريات الاقليمية حاجتها من الايدياليت وغيره لاعمال الصيانة بواسطة المعدات الموضوعة تحت تصرفها. وعلى رئيس مصلحة الصيانة المركزية ان يسلم الى المديريات الاقليمية بناء على طلبها, الكميات اللازمة من الزفت وعند الاقتضاء حاجتها من ال"ايدياليت " وال "ستوكابل", لتأمين اعمال الصيانة الملحوظة في المادة السابعة اعلاه والتي تقع على عاتق هذه المديريات .

المادة 9

مادة 9: خلافا لاحكام المادة 18 من المرسوم رقم 9496 تاريخ 18/5/1962 المذكور اعلاه, يوزع موظفو مصلحة الصيانة المركزية بين هذه المصلحة وبين المديريات الاقليمية بنسبة مهام كل منها وفقا لما هي محددة في المواد 6 و7 و8 اعلاه, وذلك بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل يصدر ضمن مهلة شهر بناء على اقتراح المدير العام للطرق والمباني.

المادة 10

مادة 10: المهام الاخرى لرئيس مصلحة الصيانة المركزية:

يتولى رئيس مصلحة الصيانة المركزية في مديرية الطرق, بالاضافة الى المهام المبينة في المواد 6 و7 و8 اعلاه مهمة المراقبة الفنية بصورة دائمة في كل ما يتعلق بتنسيق ومراقبة تنفيذ اشغال الصيانة. ويتولى بهذه الصفة بصورة خاصة: - الاعداد المهني لموظفي تزفيت الطرق في المرأب المركزي, وفي مشاغل التصليح الاقليمية. - المراقبة الفنية على اعمال صيانة الطرق. - اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها تحسين صيانة الطرق, وذلك بالاتفاق مع المديرين الاقليمين. - وضع برامج الصيانة السنوية, بالاتفاق مع المديرين الاقليمين, وتوحيد جميع المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذه البرامج في مختلف المناطق, وتتبع انجازها, وتنظيم الجداول المتنقلة. - توحيد سائر طلبات المديرين الاقليمين المتعلقة بصيانة الطرق وابداء المطالعة بشأنها, في كل ما يتعدى امكانياتهم في حقل التزفيت . - اطلاع مدير الطرق بصورة مستمرة على تطور اشغال الصيانة واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين تنفيذها. - مراقبة مشاغل التصليحات الاقليمية الملحوظة في المادة السادسة اعلاه. - وضع تقرير شهري مفصل بنتيجة ما تجمع لديه من ملاحظات خلال قيامه بمهامه والتدابير الواجب اتخاذها.

المادة 11

مادة 11: يكلف وزير الاشغال العامة والنقل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

الذوق في 7 تشرين الثاني سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل