المادة 6
مادة 6: الآليات والمعدات : آ - تجرى التصليحات الهامة للآليات والمعدات العائدة للادارة المركزية والمديريات الاقليمية وكذلك التصليحات الطفيفة للآليات العائدة للادارة المركزية والمديرية الاقليمية لجبل لبنان في المرأب المركزي. يبقى المرأب المركزي خاضعا لسلطة رئيس مصلحة الصيانة المركزية في مديرية الطرق. تدفع نفقات جميع التصليحات التي تتم في المرأب المركزي من الاعتمادات الملحوظة لمصلحة الصيانة المركزية. ب - تجرى التصليحات الطفيفة للآليات العائدة للمديريات الاقليمية في لبنان الشمالي, ولبنان الجنوبي والبقاع, في مشاغل للتصليح تنشأ في كل من هذه المديريات الاقليمية. يحدد نوع وكيفية انشاء هذه المشاغل الاقليمية التي يجب ان تتألف من فرقة تصليح متنقلة, بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل, بناء على اقتراح المدير العام للطرق والمباني, بعد درس الموضوع من قبل مهندسي المرآب المركزي. تدفع نفقات التصليحات التي تجري في هذه المشاغل الاقليمية وكذلك قطع الغيار اللازمة من اعتمادات المديريات الاقليمية التي توضع بتصرفها. يتم اعداد موظفي المشاغل الاقليمية مهنيا, بواسطة المرأب المركزي. ج - تحدد العناصر التي تميز بين التصليحات الطفيفة والتصليحات الهامة خلال مهلة شهر بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل, بناء على اقتراح المدير العام للطرق والمباني. د - تؤمن مصلحة الصيانة المركزية شراء الآليات والمعدات وقطع الغيار سواء للادارت المركزية او للمديريات الاقليمية.