المادة 2
مادة 2: يشتري المكتب كميات محددة من الفاكهة اللبنانية, ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة في موازنته لهذه الغاية, ليصدرها الى الاسواق الاستهلاكية. يجب ان تكون الفاكهة المشتراة من الانواع الممتازة, وتحدد مواصفاتها واصنافها وكميات كل منها والبلدان المراد التصدير اليها وكيفية تصريف البضاعة بقرار من مجلس الادارة. - الغاية من عمليات الشراء والتصدير هذه, الدعاية للفاكهة اللبنانية والتعريف عن نوعيتها لتنمية امكانيات التصدير.