The whole text

نظام تاريخ 04/10/1962 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: خلافا لاحكام نظام المكتب المالي, يمكن عقد الصفقات المنصوص عليها في المادة السابقة بالتراضي بواسطة لجنة مؤلفة بقرار من مجلس الادارة, وتصبح الصفقة نهائية عند تصديقها من مجلس الادارة, واذا تجاوزت قيمة الصفقة (100000) ل. ل. لا تصبح نهائية الا بعد اقترانها بمصادقة وزارتي الوصاية والمالية. ويمكن لمجلس ادارة المكتب منح المتعهدين سلفات على حساب هذه الصفقات على ان لا تتجاوز السلفة 50 % من قيمة الصفقة, وذلك لقاء ضمانات مصرفية كافية لتسديد السلفة وتنفيذ العقود. تحدد شروط وطرق دفع السلفات والضمانات بقرار من مجلس الادارة.

المادة 3 من نظام تاريخ 04/10/1962 https://lebaneselegislation.com/law/194901/article/3/