All legislation

مرسوم Decree No. 1881 05/11/1991

تعيين لجان مؤقتة للصليب الاحمر اللبناني.

Type
مرسوم · Decree
Number
1881
Date
05/11/1991
Official Gazette
Issue 46, 14/11/1991, p. 821-822
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 1881 تاريخ 05/11/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة مركزية موقتة للصليب الاحمر اللبناني من السيدات والانسات والسادة التالية اسماؤهم: - يولند انطوان منسى - مريم عبد الباسط غندور - دنيز رجا عريضة - امل محمد امين الداعوق - جيزيل نقولا فياض - لينا طبارة - نبيل عبد النور - العميد الركن القيم المتقاعد الدكتور سامي منقارة - العميد الركن المتقاعد جورج حروق - سامية شهاب ارسلان - مادلين انيس مخلوف - عبد القادر دقور - ايفا فؤاد سرحال - نجوى علم الدين - جوزف زغيب - مروان ابو شقرا - نايلة معين عون - نورا جنبلاط - هند الياس سابا - ناديا صعب - عفيفة بطرس ارسانيوس - ليلى مظهر بيضون - سامية كمال سماحة - رندة الحسيني - ادوار نعمة - بتول اليحفوفي - نينا ادمون جريصاتي - امينة فواز - آرا سركيسيان - صفا صفا - هدى ريمون اسمر - شيرين محمد عرب - روزي نجيب بولس - عدنان حيدر

المادة 2

مادة 2: تؤلف لجنة تنفيذية مؤقتة للصليب الاحمر اللبناني من السيدات والانسات والسادة التالية اسماؤهم: - العميد الركن المتقاعد جورج حروق - رئيسا - العميد الركن القيم المتقاعد الدكتور سامي منقارة - نائبا للرئيس - لينا طبارة - رئيسة لفرع التخطيط والانماء - جيزيل نصر - رئيسة لفرع التجهيز - امينة فواز - رئيسة لفرع الخدمات الطبية الاجتماعية - مادلين مخلوف - رئيسة لفرع الاسعاف وبنك الدم - رندة الحسيني - رئيسة لفرع الاعلام والعلاقات العامة - ناديا صعب - امينة للصندوق - هند سابا - رئيسة لفرع الناشئين والشباب والتثقيف الصحي - هدى ريمون اسمر - رئيسة لفرع الشؤون المالية

المادة 3

مادة 3: تحدد ولاية كل من اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية بثلاث سنوات .

المادة 4

مادة 4: تضع اللجنة التنفيذية الموقتة نظاما عاما جديدا للصليب الاحمر اللبناني ونظاما اداريا حديثا لجهاز العاملين في الجمعية, على ان تراعى عند وضع النظام العام المبادىء والاسس التالية: 1- توسيع قاعدة الجمعية العمومية ليأتي التمثيل فيها شاملا على الصعيد الوطني 2- اعتماد القضاء اساسا لانشاء مناطق الصليب الاحمر الاقليمية واعتبار مركز المحافظة منطقة اقليمية, على ان يكون في المنطقة الواحدة لجنة محلية او اكثر حسب الحاجة وكثافة السكن والتوزيع الجغرافي. 3- تمثيل كل منطقة اقليمية بعدد مماثل في الجمعية العمومية مهما كان عدد اللجان المحلية في المنطقة الواحدة, باستثناء مركز المحافظة فتمثل المنطقة الاقليمية فيها بضعف عدد مندوبي المنطقة الاقليمية في القضاء. 4- تمثل كل منطقة اقليمية بمندوب واحد في اللجنة المركزية, وتمثل المنطقة الاقليمية في مركز المحافظة بمندوبين اثنين. 5- يراعى في النظام العام الجديد توزيع المهام والصلاحيات كما هي مذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: يعرض مشروع النظام العام ومشروع النظام الاداري الجديدين على اللجنة المركزية للتصديق.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي