المادة 4
مادة 4: تضع اللجنة التنفيذية الموقتة نظاما عاما جديدا للصليب الاحمر اللبناني ونظاما اداريا حديثا لجهاز العاملين في الجمعية, على ان تراعى عند وضع النظام العام المبادىء والاسس التالية: 1- توسيع قاعدة الجمعية العمومية ليأتي التمثيل فيها شاملا على الصعيد الوطني 2- اعتماد القضاء اساسا لانشاء مناطق الصليب الاحمر الاقليمية واعتبار مركز المحافظة منطقة اقليمية, على ان يكون في المنطقة الواحدة لجنة محلية او اكثر حسب الحاجة وكثافة السكن والتوزيع الجغرافي. 3- تمثيل كل منطقة اقليمية بعدد مماثل في الجمعية العمومية مهما كان عدد اللجان المحلية في المنطقة الواحدة, باستثناء مركز المحافظة فتمثل المنطقة الاقليمية فيها بضعف عدد مندوبي المنطقة الاقليمية في القضاء. 4- تمثل كل منطقة اقليمية بمندوب واحد في اللجنة المركزية, وتمثل المنطقة الاقليمية في مركز المحافظة بمندوبين اثنين. 5- يراعى في النظام العام الجديد توزيع المهام والصلاحيات كما هي مذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم.