المادة 110
- المهل الطارئة:
بعد تأجيل قبول اللوازم او رفضها تتمتع ادارة الجمارك من
جديد بكامل المهلة الملحوظة لها اصلا للقيام بالتحقيقات
على ان تبتدىء المهلة الجديدة اعتبارا من تاريخ تقديم
اللوازم مجددا من قبل الملتزم.
لا تشكل المهل الممنوحة للملتزم كي يقدم خلالها ملاحظاته او
كي يعيد خلالها اللوازم التي تم تأجيل قبولها او رفضها بحد
ذاتها تبريرا لاطالة مهلة التنفيذ او لتأجيل التسليم واذ
ذاك تفرض بحقه غرامات التأخير اعتبارا من تاريخ انتهاء
مهلة التنفيذ الملحوظة اصلا في الصفقة.