المادة 1 اصدار
صدق دفتر الشروط الادارية العام لتعهدات لوازم الضابطة الجمركية المرفق بهذا المرسوم والمتعلق بمختلف صفقات اللوازم والخدمات .
مرسوم Decree No. 1163 24/10/1983
صدق دفتر الشروط الادارية العام لتعهدات لوازم الضابطة الجمركية المرفق بهذا المرسوم والمتعلق بمختلف صفقات اللوازم والخدمات .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الاحكام المنظمة للعلاقات بين ادارة الجمارك والملتزم:
تسود العلاقات القائمة بين ادارة الجمارك والملتزم, ضمن
ما نصت عنه القوانين والانظمة المرعية الاجراء, احكام:
- دفتر الشروط الادارية العام.
- دفتر الشروط الخاص .
- العقد الجاري بينهما.
- جميع المستندات والوثائق والمواصفات الفنية الملحقة
بالعقد الجاري او بدفتر الشروط الخاص.
موضوع الصفقات :
يحدد موضوع الصفقة, مهما كانت الطريقة المتبعة لتحقيقها,
بالكمية والثمن اما بالعملة اللبنانية او بالعملات الاخرى
المتداولة.
احكام خاصة لبعض الصفقات :
أ- صفقات غب الطلب : هي تلك التي تجيز للادارة ان تطلب
الى الملتزم تسليمها تقديمات معينة ومحددة ضمن حدود الاصناف
والكميات والمهلة التي نص عنها العقد وبالسعر المتفق عليه.
يلجأ الى هذا النوع من الصفقات عندما يتعذر على ادارة
الجمارك تقدير حاجتها الحقيقية من التقديمات موضوع الصفقة
او عندما يتعذر عليها خزنها في مستودعاتها.
يحدد في هذه الصفقات :
- مجموع الفرقاء اصحاب العلاقة.
- الحدان الادنى والاعلى للتقدمات المحتمل طلبها.
- اثمان التقدمات .
- مدة تنفيذ الصفقة.
- مهلة تنفيذ كل طلبية.
ب - صفقات الزبائن: هي تلك التي تتعهد ادارة الجمارك
بموجبها ان تشتري من الملتزم بالسعر المتفق عليه وخلال مهلة
محدة ما قد تحتاجه من اصناف التقدمات موضوع الصفقة.
يحدد في هذا النوع من الصفقات :
- الثمن الافرادي للتقدمات .
- مدة التنفيذ.
ج- يمكن ان يتضمن العقد المتعلق بصفقات غب الطلب وصفقات
الزبائن شرطا بالتجديد الضمني على الا يتجاوز مجموع المدة
الاجمالية لتنفيذه الخمس سنوات كحد اقصى.
حساب المهل:
يبدأ حساب المهلة بالنسبة للاطراف المعنية من اليوم الذي
يلي التاريخ الذي تم فيه العمل القانوني او الحدث الذي من
اجل تنفيذه حددت المهلة, كالتبليغ او غيره وفقا لما ينص
عنه العقد.
تحدد المهل بالايام او بالاشهر, وتعتبر المهل بالايام منتهية
في الساعة المحددة لانتهاء الدوام الرسمي من اليوم الاخير,
الا اذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية واذ ذاك تعتبر المهلة
منتهية حكما في انتهاء الدوام الرسمي من اول يوم عمل يلي.
اما المهلة المحددة بالاشهر فتحسب اعتبارا من تاريخ ابتدائها
الى التاريخ الذي يقابله في الاشهر التي تلي, واذا لم يكن
هناك تاريخ مقابل في الشهر المقصود, فان المهلة تنتهي حتما
في نهاية اليوم الاخير من هذا الشهر, الا اذا صادف هذا عطلة
رسمية واذ ذاك تعتبر المهلة منتهية حكما في انتهاء الدوام
الرسمي من اول يوم عمل يلي.
الذريعة في عدم التنفيذ:
لا تؤخذ بالذريعة في عدم التنفيذ ضمن المهلة المحددة الا
اذا اثيرت ضمن المهلة اياها وذلك بموجب طلب خطي يقدم
الى المجلس الاعلى للجمارك مباشرة لقاء ايصال بالاستلام,
او يرسل اليه بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالتسليم.
المهل المحددة للادارة:
لادارة الجمارك مهلة خمسة عشر يوما لاتخاذ القرارات او
للقيام بالاجراءات التي يتطلبها تنفيذ الصفقة (فحوصات
وتحاليل مختبرية, ختم, تسلم مواد, طلب ايضاحات عن شروط
الالتزام الخ...), الا اذا كان دفتر الشروط الخاص يلحظ
مهلة مخالفة.
تبدأ هذه المهلة في اليوم التالي للتاريخ الذي قام فيه
الملتزم بما يتوجب عليه لتتمكن الادارة من القيام بما
يترتب عليها من موجبات .
تحديد الاسعار:
يمكن ان تحدد في الصفقة اسعار ثابتة او اسعار قابلة للتعديل
او ان يكتفي فقط بذكر كيفية تحديد هذه الاسعار.
تعديل الاسعار:
يمكن ان تتضمن الصفقة نصا صريحا بامكانية اعادة النظر, ضمن
شروط معينة, في السعر زيادة او تخفيضا على ان يحدد ذلك او
تلك نسبيا بالارقام وبالاحرف , ففي هذه الحالة واذا كانت
القيمة النهائية للاسعار المحددة غير معروفة عند اصدار
الحوالة, على ادارة الجمارك ان تبادر الى تسديد موقت مبني
اما على اساس القيمة المبدئية الملحوظة في الصفقة او على
اساس القيمة المعدلة بالنسبة الى الحالة الاقتصادية الاخيرة
المعروفة, على ان تعمد الى اجراء التعديل النهائي فور تحديد
العناصر اللازمة لذلك.
يمكن, اذا كانت الصفقة تلحظ ذلك, اجراء التعديل النهائي
للاسعار في نهاية الالتزام او في نهاية كل سنة من سنوات
الالتزام اذا كان التنفيذ يمتد الى عدة سنوات .
تعديل الاسعار في حال وجود سلفة:
عندما يحسم من الدفعات على الحساب او الرصيد مبلغ ما
لاسترداد السلفة, فان شرط تعديل السعر لا يطبق الا على
الفارق بين مقدار الحقوق المستنتجة بالقيمة البدئية ومقدار
السلفة الواجب حسمها.
غير انه عندما يقدم احد الطرفين البينة على ان انواع النفقات
التي دفعت لاجلها السلفات قد لحقها تغيير في السعر فان
شرط التعديل يطال قيمة الحقوق المستنتجة قبل حسم قيمة السلفة
منها. وهذا التدبير لا يطبق على السلفة المقطوعة الا اذا
تجاوزت قيمتها عشرة بالمائة.
الطابع السري لما قد يعرف او يحصل عليه من الادارة:
كل من يحصل من ادارة الجمارك, سواء قبل عقد الصفقة او اثناء
تنفيذها, على معلومات او مستندات او اشياء من اي نوع
كانت , بما في ذلك نتائج التجارب في حال حصولها, فهو ملزم
بابقائها تحت طابع السرية التامة. ولا يمكنه دون ترخيص
صريح الافشاء بهذه المعلومات او الكشف عن نتائج هذه
التجارب او تسليم اي مستند سبق وحصل عليه الى اي كان
باستثناء الاشخاص المكلفين قانونا حق الاطلاع عليها.
اذا تمت مرحلة او اكثر من مراحل التلزيم في احد المكاتب
الجمركية او في احد مراكز الضابطة الجمركية, على المشتركين
فيها التقيد بالتعليمات ذات الطابع السري المعمول بها في
المركز للدفاع عنه او لحمايته.
العقوبات :
كل مخالفة لاحكام المادة السابقة تعرض مرتكبها لتطبيق
التدابير الادارية المنصوص عنها في المادتين (118) و(119)
من هذا الدفتر وذلك فضلا عن الملاحقات القضائية المنصوص
عنها في القوانين المرعية الاجراء والمتعلقة بجرائم افشاء
الاسرار العسكرية وبالجرائم المرتكبة ضد امن الدولة.
شروط عامة:
لا يمكن الاشتراك بالمناقصات لمؤسسات او لاشخاص لا تتوفر
فيهم الأهلية القانونية للتعاقد والملاءة المالية والمؤهلات
الفنية اللازمة والا يكون قد صدر بحق الاشخاص الطبيعيين حكم
مبرم بجرم شائن من تلك المنصوص عنه في البند (5) من الفقرة
الاولى من المادة (4) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 ,
تاريخ 12/6/59 .
كما لا يمكن ايضا الاشتراك بالصفقات للاشخاص الطبيعيين او
المعنويين المقصيين عن الاشتراك بمجموع مناقصات الدولة
بموجب نصوص تشريعية او تنظيمية او احكام مراسيم وقرارات
فردية.
شروط مشتركة:
مع مراعاة احكام المادة السابقة يجب ان تتوفر في الاشخاص
الطبيعيين والمعنويين ما يلي:
- اثبات الهوية.
- الا يكونوا في حالة الافلاس او قيد التصفية القضائية.
على انه يمكن اقصاء احد طالبي الاشتراك بالمناقصة اما لاسباب
تتعلق بالسلامة العامة او لكونه سبق والحق ضررا ماديا او
معنويا بادارة الجمارك. وفي كل الحالتين يعود امر اقرار ذلك
الى المجلس الاعلى للجمارك دون ان يكون هذا القرار معللا.
تحديد جنسية المشتركين:
للمجلس الاعلى للجمارك ان يقرر حصر الاشتراك في المناقصة
بحاملي الجنسية اللبنانية شرط عدم مخالفة احكام الاتفاقات
الدولية المعترف والمعمول بها في لبنان وشرط ان يذكر مضمون
هذا القرار صراحة في اعلان المناقصة او استدراج العروض مع
تحديد المستندات الواجب تقديمها في سبيل اثبات الجنسية.
الشروط التي يجب ان تتوفر في الملتزمين من الملتزم
او المتعاونين معه:
يجب ان تتوفر في المؤسسات التي ترغب في قبولها كملتزمة
من الملتزم (Sous Traitants) او كمتعاونة معه (Sous
Commandiers) نفس الشروط المطلوبة من المؤسسات التي اسند
اليها الالتزام الاساسي على ان تراعى في ذلك احكام المادة
57 من هذا الدفتر.
المستندات الثبوتية:
على كل مؤسسة ترغب الاشتراك في المناقصة ان تقدم الى ادارة
الجمارك المستندات المثبتة لتوفر جميع الشروط المفروضة
المنصوص عنها في المواد السابقة من هذا الفصل, وعليها عندما
يطلب منها ذلك ان توقع تصريحا خطيا تحدد انموذجه الادارة
المذكورة, وان تقدم جميع المعلومات التي تطلب منها لاثبات
كفاءاتها التقنية والمالية.
تحتفظ ادارة الجمارك بحق التدقيق في المستندات والمعلومات
كافة المقدمة لها للتثبت من صحتها.
يمكن اعفاء المشترك من تقديم بعض او كل المعلومات
والمستندات المشار اليها في هذه المادة اذا سبق وقدمها
للادارة المذكورة في صفقات سابقة شرط ان يثبت ان ما سبق
له وقدمه لا يزال صحيحا.
التدابير الممكن اتخاذها في حال التثبت من عدم
توفر بعض الشروط:
اذا ثبت لادارة الجمارك بعد اسناد الالتزام ان المعلومات
التي سبق وقدمها الملتزم غير صحيحة او غير كاملة, او اذا
تبين لها ان امرا جديدا قد طرأ قبل او بعد اسناد الالتزام
ومن شأنه تعديل التصريح المنصوص عنه في المادة السابقة ولم
يبلغ صاحب العلاقة الادارة المذكورة عنه على الفور, يمكن
لهذه الاخيرة في اي وقت فسخ الالتزام.
يتم فسخ الالتزام وفقا لاحكام المادة 118 من هذا الدفتر.
طرق عقد الصفقات :
تعقد صفقات اللوازم والخدمات العائدة للضابطة الجمركية
باحدى الطرق التالية:
- مناقصة عمومية او محصورة.
- استدراج عروض .
- اتفاق بالتراضي.
- بموجب بيان او فاتورة.
المعلومات التي تقدم للمشتركين:
يجب ان يتضمن الاعلان عن المناقصة او استدراج العروض
المعلومات التالية على الاقل:
- موضوع الصفقة.
- المكان الذي يمكن للمشتركين الاطلاع فيه على دفاتر الشروط
والنماذج وجميع المستندات المتعلقة بالصفقة وشروط تسليم
هذه المستندات .
- مكان وتاريخ تسلم الطلبات او العروض .
- المكان واليوم والساعة المحددة للجلسة العلنية عند اعتماد
طريقة المناقصة.
نشر اعلانات المناقصات :
يعلن عن كل مناقصة عمومية او محصورة في الجريدة الرسمية
وثلاث صحف يومية على الاقل وذلك قبل التاريخ المحدد
للتلزيم بمدة خمسة عشر يوما على الاقل. الا انه يمكن عند
الضرورة او عند اعادة المناقصة تخفيض هذه المدة الى خمسة
ايام على الاقل شرط ان يقترن هذا التخفيض بموافقة مسبقة
من المرجع الصالح لعقد الصفقة.
بعد نشر اعلان المناقصة وعند اجراء اي تعديل على دفتر
الشروط يعلن عنه وفقا للاصول المشار اليها في الفقرة
السابقة.
مع مراعاة احكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة, يمكن
اضافة اية طريقة اعلانية اخرى ترتأيها ادارة الجمارك.
نشر اعلانات استدراج العروض :
تعتمد, في حال عقد الصفقة بطريقة استدراج العروض , نفس
الاصول المحددة لنشر اعلانات المناقصات , الا انه يمكن
لادارة الجمارك الاستعاضة عن ذلك بتبليغ المعلومات اللازمة
مباشرة وبطريقة سريعة ومضمونة الى تجار الصنف او ارباب
المهنة التي ترى ادارة الجمارك فيهم المقدرة على تنفيذ
الصفقة.
تنظيم العروض :
يجب ان يكون العرض :
آ- خطيا ومكتوبا على نسخة واحدة, ومبدئيا على انموذج تقدمه
ادارة الجمارك مجانا بحيث يستوجب كل اختلاف جوهري فيه
اهمال الطلب او العرض .
ب - متضمنا اسم وشهرة المشترك وصفته ومحل اقامته المختار
واسم الشركة التجاري وعنوانها.
ج- موقعا من المشترك او ممن يمثله قانونا. وعلى هذا الاخير
ان يدون اسم الشركة التجاري وعنوانها ومركزها الرئيسي
والصفة القانونية التي يتمتع بها والسلطة المخولة له, وان
يضم الى العرض التوكيل القانوني الذي يخوله حق التوقيع
على التعهد.
علما انه يحق لوكيل او مفوض قانوني واحد تمثيل اكثر من
مشترك واحد في الصفقة الواحدة, كما لا يمكن لمشترك واحد
ان يقدم اكثر من عرض واحد.
د- متضمنا تعهدا يقضي بالتقيد بمضمون الوثائق المتعلقة
بالصفقة.
هـ مرفقا بالمستندات الثبوتية الملحوظة في الفصل الخامس
من الباب الاول من هذا الدفتر.
و- حاملا الطوابع الاميرية المفروضة, علما ان مخالفة ذلك
لا تشكل سببا لرفض العرض , الا انها تعرض المشترك للملاحقة
الجزائية المالية.
ز- خاليا من كل تحفظ مهما كان نوعه, وكل تحفظ في العرض
يشكل سببا لرفضه.
ح- متضمنا الاسعار الفردية والاجمالية المقدمة وذلك
بالارقام وبالاحرف الكاملة دون حك او شطب او تطريس
او اية زيادة لكلمات او ارقام غير مصدق عليها.
الاسعار التي تتضمنها العروض :
ان الاسعار المدونة في العروض بالاحرف الكاملة هي التي
يعمل بموجبها في حالة اختلافها عن تلك المدونة بالارقام.
علما ان تدوين الاسعار يجب ان يتم حتما بالعملة اللبنانية
الا اذا لحظ صراحة نص مخالف في دفتر الشروط الخاص .
تعطى للكميات اسعارها الفردية ويجمع الحاصل, فاذا وجد فارق
بين النتيجة والسعر الاجمالي العام فلا يعول الا على اساس
الاسعار الفردية.
في مطلق الاحوال, يجب تبيان ما اذا كانت الاسعار المقدمة
مشتملة على الرسوم الجمركية ام لا وذلك وفقا للنص المحدد
في دفتر الشروط الخاص . اما اذا اغفل هذا الدفتر ذلك فتعتبر
الاسعار المقدمة متضمنة حتما الرسوم الجمركية.
في حال تقديم عروض بناء على اسعار اساسية محددة من قبل
ادارة الجمارك يجب تبيان النسبة المئوية المعروضة زيادة
او نقصانا على كل من الاسعار الاساسية الموضوعة للصفقة.
تقيد الملتزم بمضمون العرض :
ان تقديم العرض يقيد موقعه حتى اعلان نتيجة المناقصة,
فاذا تم اعلانه ملتزما موقعا اصبح مقيدا بموجبات الصفقة
الى حين انقضاء المهلة المحددة لادارة الجمارك لابلاغه
قرارها النهائي.
يبقى الملتزم مقيدا ايضا بهذه الموجبات بعد انقضاء المهلة
المحددة لادارة الجمارك لابلاغه قرارها ما لم يبلغها خطيا
بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالتسلم انه تخلى عن تعهده
وذلك قبل تبليغه المصادقة على التعهد.
اعداد العرض :
توضع المستندات التي يتألف منها العرض ضمن غلافين
مختومين: الاول: يتضمن طلب الاشتراك في المناقصة او
العرض مع المستندات كافة التي فرض دفتر الشروط ضمها
اليه.
الثاني: يتضمن فقط بيان الاسعار.
يدون على ظاهر كل من هذين الغلافين موضوع محتوياته (طلب
اشتراك, تصريح, مستندات , او بيان اسعار الخ...) بالاضافة
الى موضوع المناقصة والتاريخ المحدد لاجرائها واسم وشهرة
المشترك.
يوضع الغلافان المذكوران اعلاه ضمن غلاف ثالث مختوم تذكر
على ظاهره بالآلة الكاتبة وبالحبر الاسود العبارات التالية:
- شعبة التجهيزات في المجلس الاعلى للجمارك.
- موضوع المناقصة.
- التاريخ المحدد لاجراء المناقصة.
يحظر تحت طائلة الرفض ذكر اية عبارة او اشارة مميزة
مهما كان نوعها لا سيما اسم العارض او صفته او عنوانه على
الغلاف الثالث المتضمن الغلافين الاول والثاني.
ارسال العرض :
تقدم العروض بالبريد المضمون المغفل او بايداعها مباشرة في
صندوق مقفل تضعه الادارة في غرفة خاصة وبعهدة عنصر مسؤول.
يكون لهذا الصندوق قفلان يحتفظ باحدهما رئيس شعبة التجهيزات
ويحتفظ بالثاني رئيس ديوان المجلس الاعلى للجمارك.
تسجل العروض المرسلة بالبريد المضمون المغفل وتلك التي ترد
مباشرة فور ورودها في السجل الخاص وتوضع في الصندوق المشار
اليه اعلاه بعد ختمها والتأشير عليها وتدوين رقم تسجيلها
وذلك على غلافاتها الخارجية.
يجب ان تصل العروض قبل ساعة واحدة على الاقل من انتهاء
الدوام الرسمي لآخر يوم يسبق اليوم المحدد لاجراء المناقصة
ولا يقبل اي عرض يصل بعد انتهاء هذه المهلة.
المهل المحددة لارسال العروض :
يجب ان تكون المهلة المحددة لارسال العروض خمسة عشر يوما
على الاقل ويمكن تخفيضها حتى خمسة ايام عند اعادة المناقصة
او عندما تقضي الضرورة بذلك شرط ان يقترن هذا التخفيض
بموافقة مسبقة من المرجع الصالح لعقد الصفقة. اما اذا كانت
المناقصة تفرض على المشتركين تقديم نماذج او مساطر فتبقى
المهلة المحددة لارسال العروض خمسة عشر يوما على الاقل
ولا يمكن بالتالي اللجوء الى تخفيضها.
امكانية تقديم عروض اثناء جلسة المناقصة:
يمكن ان ينص دفتر الشروط الخاص عن امكانية تقديم عروض
اسعار جديدة اثناء جلسة المناقصة وذلك في حالات خاصة.
لذا يمكن للمشتركين الذين لا ينوون حضور جلسة المناقصة ان
يضموا الى عروضهم الاساسية عرضا ثانيا يوضع ضمن غلاف
مستقل ومختوم يضم الى الغلافين الاول والثاني المفروض
وضعهما في الغلاف الثالث المنصوص عنه في المادة 25
السابقة على ان يدون على ظاهر هذا الغلاف اشارة الى عدم
فضه الا في حال طلب لجنة
المناقصة تقديم عروض جديدة ضمن الشروط المحددة في الفقرة
(م) من المادة 31 من هذا الدفتر.
فرز العروض :
في صباح اليوم المحدد لتاريخ عقد جلسة المناقصة يفتح
الصندوق المشار اليه في المادة 26 السابقة وتسحب منه
العروض العائدة للمناقصة المقررة وتسلم الى رئيس اللجنة
وفقا لما هو محدد في الفقرة (آ) من المادة 31 من هذا
الدفتر وذلك بعد مطابقة عدد العروض العائدة للمناقصة
نفسها مع قيود السجل الخاص . اما تلك العائدة لمناقصات
اخرى فتعاد الى الصندوق.
يحظر اعادة العروض الى اصحابها تمهيدا لالغائها او تعديلها
او اكمال نواقصها.
ينظم رئيس ديوان المجلس الاعلى للجمارك بهذه الاجراءات
محضرا يوقعه مع رئيس شعبة التجهيزات وتسلم النسخة الاولى
منه الى رئيس لجنة التلزيم.
تشكيل اللجنة:
تشكل لجان المناقصات العمومية المنصوص عنها في المادة 130
من قانون المحاسبة العمومية بقرار من المجلس الاعلى للجمارك
على الوجه التالي:
- رئيس مصلحة او مراقب اول في الجمارك ---- رئيسا
- ضابطان: عضوين يكلف احدهما امانة السر.
- ضابط او مراقب ----- عضوا احتياطيا
يحل العضو الاحتياطي محل من يتغيب من اعضاء اللجنة لدواع
قاهرة, وفي حال تغيب الرئيس بالذات يترأس اللجنة
الضابط الاعلى رتبة من بين الاعضاء مهما كانت رتبته.
تتخذ القرارات في المذاكرة بالاكثرية شفهيا, على ان يذكر
صراحة في محضر الجلسة اسم العضو المخالف واسباب المخالفة.
يمكن ان يلحظ قرار تشكيل اللجنة اسماء خبراء فنيين او
اداريين لاستشارتهم في النواحي الفنية او الادارية على ان
تجرى عمليتا المذاكرة والتصويت بمعزل عنهم.
اعمال اللجنة:
تجتمع اللجنة في المكان والزمان المحددين في قرار تشكيلها
وتباشر بالاجراءات التالية:
أ- يستلم رئيسها من رئيس شعبة التجهيزات يدا بيد وبموجب
لائحة ارسال تنظيم وفقا للاصول ما يلي:
- جميع الطلبات والعروض التي يجب ان تكون غير مفضوضة.
- الاوراق والمستندات المتعلقة بالمناقصة.
- النماذج او المساطر في حال وجودها.
ب - يدعو رئيسها المشتركين والحضور للدخول الى القاعة او
المكتب المحدد لاجراء المناقصة ويعلن افتتاح الجلسة ويؤمن
النظام فيها.
ج- بعد ان تتثبت من ان اعلان المناقصة قد جرى وفقا للاصول
ترقم تباعا الغلافات الخارجية المتضمنة الطلبات والعروض
وتبدأ على الفور بفضها تبعا لترقيمها.
د- تعطى لكل من الغلافات الداخلية نفس الرقم المعطى
للغلاف الخارجي الذي كان يضمها.
هـ تضع على حدة الغلافات المتضمنة عروض الاسعار ثم تبدأ
بفض تلك التي تضم طلبات الاشتراك وفقا لترقيمها على ان
تعطي المستندات التي يتضمنها طلب الاشتراك الواحد ارقاما
مركبة تكون الصورة مطابقة لرقم ملف العرض والمخرج مطابقا
لارقام تسلسلية تعطى للمستندات التي تضمنها الملف الواحد.
و- تتحقق من قانونية العروض والاوراق المرفقة بها لا سيما
اختيار محل الاقامة على ان تسقط حتما كل طلب تقدم به مشترك
سبق وصدر قرار باقصائه عن التزامات الادارات العامة بشكل
عام والضابطة الجمركية بشكل خاص ,
ز- يؤشر رئيس اللجنة والاعضاء على جميع محتويات الملفات
بما فيها الغلافات التي حوت الطلبات وعروض الاسعار.
ح- تستعين اللجنة, عند الاقتضاء, بالخبراء الذين يعتمدهم
المجلس الاعلى للجمارك خصيصا لهذه الغاية.
ط - يطلب رئيس اللجنة من المشتركين والحاضرين الانسحاب
من القاعة, فيتذاكر واعضاء اللجنة حيث يتم بالنهاية وضع
القائمة النهائية بالمشتركين المقبولين.
اما اذا استحال على اللجنة تدقيق العروض بصورة تفصيلية
اثناء الجلسة فيمكنها انجاز ذلك خلال مهلة عشرة ايام
اعتبارا من تاريخ الجلسة الا اذا نص دفتر الشروط الخاص
عن خلاف ذلك على ان يبقى المشتركون مقيدين بعروضهم تجاه
الادارة طيلة مدة التدقيق هذه.
ي- يعاد فتح الجلسة ويتلو رئيس رئيس اللجنة اسماء
المشتركين المقبولين فقط حسب ترقيمهم العددي دون الاشارة
الى اسماء غير المقبولين ولا الى اسباب الرفض او الالغاء
على ان تدون هذه الاسباب حتما في محضر اعمال اللجنة. اما
اذا رغب احد هؤلاء معرفة اسباب الرفض فعلى رئيس اللجنة
ان يدعوه الى تقديم طلب خطي بهذا الصدد الى المجلس الاعلى
للجمارك للاجابة على طلبه خطيا.
ق- يعيد رئيس اللجنة عروض الاسعار المرفوضة او الملغاة
الى اصحابها دون فضها ولا يعود لهؤلاء الحق بمتابعة
الاشتراك في المناقصة.
ل- يفض رئيس اللجنة الغلافات المتضمنة بيان الاسعار حسب
ترقيمها ويتلو مضمونها بصوت عال بعد ان يؤشر مع اعضاء
اللجنة على كل صفحة من محتوياتها.
م- تدقق اللجنة بالتفصيل في صحة عروض الاسعار وتتحقق من صحة
العمليات الحسابية وتبت بها وتنظم بالنتيجة جدولا اجماليا
بترتيب العروض المقبولة نهائيا ثم تعلن ملتزمين مؤقتين,
ريثما يتخذ المرجع الصالح القرار النهائي, من اعتبرت ان
اسعارهم هي الادنى او الانسب او الافضل مع بيان اسعار كل
من اللوازم موضوع الصفقة.
اذا وجدت عروض متساوية في الاسعار يعيد رئيس عروض
الاسعار المتعادلة الى اصحابها بعد ان يطلب اليهم تخفيض
اسعارهم في ذيل عروضهم مع الاخذ بعين الاعتبار عروض الاسعار
المرفقة بالعروض الاساسية المقدمة من المشتركين الذين لم
يحضروا جلسة المناقصة.
يعلن رئيس اللجنة النتيجة في صالح الذين قدموا ادنى الاسعار
او انسبها او افضلها. اما اذا لم تقدم اسعار جديدة, او تبين
ان الاسعار الجديدة لا تزال متعادلة, فتجري اللجنة بالقرعة
ترتيب اسماء الذين رست عليهم المناقصة مؤقتا.
ن- يتلو رئيس اللجنة علنا على المشتركين اللوازم التي لم
تلزم مع بيان الاسباب .
ص - يرتبط رئيس واعضاء اللجنة مسلكيا بالمجلس الاعلى
للجمارك طالما هم قائمين بالاعمال الموكولة اليهم, الا ان
عليهم فور اعلان النتيجة المؤقتة اعادة ملف المناقصة الى
رئيس شعبة التجهيزات في المجلس الاعلى للجمارك.
قرارات اللجنة:
تبت اللجنة بشكل نهائي في المشكلات التي قد تطرأ اثناء
الجلسة حول اجراءات المناقصة. اما قراراتها فينبغي اعلانها
على المشتركين والحضور علنا وبصوت عال.
محضر جلسة المناقصة:
تثبت اللجنة جميع اجراءاتها ونتائج المناقصة في محضر
يوقع جميع صفحاته رئيس واعضاء اللجنة على ان تدون فيه حتما
الاعتراضات التي قدمت اثناء الجلسة.
يرفق بهذا المحضر ملف المناقصة بكامله بما في ذلك طلبات
وعروض المشتركين وعروض الاسعار المرفقة بالعروض الاساسية
المقدمة من المشتركين الذين لم يحضروا الجلسة والتي لم تعمد
اللجنة الى فضها حيث تعاد اصحابها فيما بعد.
يرفع المحضر من قبل رئيس اللجنة الى المجلس الاعلى
للجمارك بواسطة رئيس شعبة التجهيزات .
تصديق الصفقة:
لا تلزم الادارة بالصفقة الا بعد تصديقها من قبل المرجع
الصالح. يبلغ الملتزم بالطرق القانونية تصديق الصفقة ويعتبر
هذا التبليغ بمثابة امر للمباشرة بالتنفيذ الا اذا كانت
الصفقة تنص عن شروط خاصة بهذا الشأن.
يذكر تاريخ تبليغ الملتزم على عقد الصفقة وعلى جميع نسخه
المصدقة.
مهلة تبليغ تصديق الصفقة:
آ- يجب ان يبلغ تصديق الصفقة الى العارض خلال مدة اقصاها
ستون يوما ابتداء من تاريخ اعلان الملتزم الؤقت .
ب - يبلغ قرار تصديق الصفقة للملتزم المؤقت . اما اذا لم
يبلغ ذلك قبل نهاية المهلة المحددة في الفقرة (آ) السابقة
فيمكنه ان يحل نفسه من تعهده بموجب كتاب مضمون بهذا
المعنى مع اشعار بالاستلام يرسل الى المجلس الاعلى للجمارك.
ج- اذا اهمل الملتزم المؤقت الاستفادة من احكام الفقرة
(ب ) السابقة قبل تبليغه القرار المتخذ بتصديق الصفقة,
يبقى مرتبطا بتعهده بصورة حتمية تجاه ادارة الجمارك.
عدم تصديق الصفقة:
في حال عدم تصديق الصفقة من قبل المرجع الصالح, لا يحق لمن
اعلن ملتزما مؤقتا المطالبة بأي تعويض من جراء ذلك.
حالات المناقصة المحصورة:
يمكن اتباع طريقة المناقصة المحصورة اذا كانت طبيعية
اللوازم او الاشغال او الخدمات لا تسمح بفتح باب المنافسة
امام الجميع, وذلك بحصر المناقصة بفئة محدودة من المناقصين
الذين تتوفر فيهم المؤهلات الفنية والمهنية والملاءة
المالية على ان تحدد في دفتر الشروط الخاص هذه المؤهلات
وسائر الضمانات الواجب توفرها في المناقصين والمواصفات
التي يجب ان تتميز بها الاشغال او المواد المطلوبة.
المستندات الثبوتية:
تقدم الطلبات في المناقصات المحصورة الى شعبة التجهيزات
في المجلس الاعلى للجمارك ضمن المهلة المحددة في دفتر
الشروط الخاص مرفقة بالمستندات كافة التي تثبت توفر
المؤهلات الفنية والمهنية والملاءة المالية بمقدميها.
اصول اجراء المناقصة المحصورة:
تطبق في المناقصة المحصورة الاحكام المتعلقة بالمناقصة
العمومية الا انه يمكن للجنة, اذا لم تتمكن في جلسة واحدة
من تحديد المشتركين المقبولين الذين تتوفر فيهم الشروط
المفروضة للصفقة, ان تبت بذلك خلال مهلة عشرة ايام وفي
جلسات علنية لاحقة شرط ان تجري عملية فض عروض الاسعار
العائدة للمشتركين المقبولين والبت بها في جلسة واحدة.
استدراج العروض :
مع مراعاة احكام المادة 21 من هذا الدفتر, تطبق في استدراج
العروض الاحكام المتعلقة العمومية.
اختيار الملتزمين:
يتم الاتفاق بالتراضي وفقا لاحكام النصوص القانونية
والتنظيمية النافذة على ان تختار ادارة الجمارك بحرية
الملتزم وتتفاوض معه من اجل عقد الصفقة.
مفاوضة الملتزمين:
يمكن للملتزمين الذين يجري التفاوض معهم ان يعرضوا فقط
تنفيذ جزء من اللوازم موضوع الصفقة وان يطلبوا تعديل بعض
الشروط او يحددوا مهلة معينة لبقاء عروضهم صالحة.
قرار ادارة الجمارك:
يتخذ المجلس الاعلى للجمارك بحرية تامة القرار الذي يراه
مناسبا لا سيما لجهة:
- قبول العروض في اي وقت كان.
- تجزئة موضوع الصفقة وذلك مع مراعاة احكام المادة 123 من
قانون المحاسبة العمومية.
- اعادة النظر عند الاقتضاء بشروط الصفقة.
المحافظة على سرية المفاوضات :
تبقى عروض الملتزمين ونتائج المفاوضات التي اجرتها الادارة
معهم سرية ولا يجوز افشاؤها.
الكفالة المؤقتة:
على كل مشترك ان يقدم كفالة مؤقتة للاشتراك في المناقصة
لضمان عدم تراجعه عن القيام بتنفيذ عرضه.
تحدد قيمة هذه الكفالة في دفتر الشروط الخاص وتكون نسبة
مئوية من القيمة المقدرة للصفقة على ان لا تتعدى هذه النسبة
ستة بالمائة (6%) وتكون:
- اما نقدية تدفع قيمتها الى احد صناديق الجمارك او احد
صناديق الخزينة مباشرة لقاء ايصال يرفق بالعرض الاساسي.
- او كفالة مصرفية صادرة عن مصرف مقبول ومحررة باسم المجلس
الاعلى للجمارك او باسم خزينة الدولة وفقا للنموذج المعتمد.
لا تقبل الايصالات المعطاة من خزينة الدولة او صناديق
الجمارك او الكفالات المصرفية اذا كانت عائدة لمناقصات
اخرى.
اعادة او مصادرة الكفالة المؤقتة:
تعاد الكفالة المؤقتة الى المشتركين الذين لم يمارس عليهم
الالتزام اما مباشرة من قبل رئيس لجنة التلزيم, او من قبل
شعبة التجهيزات .
مع مراعاة احكام المادة 48 من هذا الدفتر, تصادر هذه الكفالة
لصالح الخزينة اذا ابدى الملتزم المؤقت رغبته بموجب كتاب
مضمون مع اشعار بالتسلم تخليه عن تعهده ضمن المهل المحددة
للادارة لتصديق الصفقة وقبل تبليغه ذلك قانونا.
الكفالة النهائية:
على كل ملتزم ان يقدم كفالة نهائية لضمان حسن تنفيذ الصفقة
ولضمان التزامه بتعهداته كاملة.
تحدد قيمة الكفالة النهائية بعشرة بالمائة (10%) على الاقل
من مجموع قيمة الالتزام وتكون اما نقدية او كفالة مصرفية
وفقا لما هو محدد للكفالة المؤقتة المنصوص عنها في المادة
45 السابقة.
مهلة تقديم الكفالة النهائية:
تقدم الكفالة النهائية خلال عشرة ايام تلي تاريخ تبليغ
الملتزم تصديق الصفقة من المرجع الصالح ما لم ينص دفتر
الشروط الخاص عن خلاف ذلك.
يدون بالحبر الاحمر تاريخ دفع هذه الكفالة ورقم الايصال على
نسخة التعهد الاساسية او على محضر التلزيم المصدق عليه.
اذا لم تقدم الكفالة ضمن هذه المهلة تقوم الادارة بانذار
الملتزم رسميا بوجوب تقديمها ضمن مهلة مماثلة فان لم يفعل
تصادر الكفالة المؤقتة نهائيا لصالح الخزينة وذلك مع مراعاة
احكام المادة 53 من هذا الدفتر.
الكفالة النهائية في حال عقد الصفقة على اساس
تنزيل مئوي:
تحدد قيمة الكفالة النهائية, في حال عقد الصفقة على اساس
تنزيل مئوي, بعشرة بالمائة (10%) على الاقل من مجموع قيمة
الالتزام المحدد من قبل الادارة دون الاخذ بعين الاعتبار
التنزيل المئوي.
حالة الاعفاء من دفع الكفالة النهائية:
يعفى الملتزم من دفع الكفالة النهائية اذا نفذ جميع
التزاماته قبل انقضاء المهلة المحددة لتقديم هذه الكفالة,
الا اذا لحظت الصفقة مهلة ضمان.
التأمين الخاص :
في حال تسليم الادارة للملتزم بعض المواد العائدة
لها لتنفيذ الصفقة, عليه ان يقدم بالاضافة الى قيمة
الكفالة النهائية المنوه عنها في المادة 47 السابقة
تأمينا خاصا بالشروط نفسها المحددة في مواد هذا
الفصل والمتعلقة بالكفالة المذكورة. اما قيمة هذا
التأمين فتحدد في دفتر الشروط الخاص .
اعادة الكفالات والتأمين:
لا تعاد الكفالات النهائية كليا او جزئيا الا بعد تصديق
محضر الاستلام النهائي من قبل المجلس الاعلى للجمارك وذلك
مع مراعاة المهلة المحددة في المادة 141 من قانون المحاسبة
العمومية والاحكام الخاصة بالصفقة في حال وجودها.
تطبق هذه الاصول ايضا على التأمين الخاص .
استيفاء الديون من الملتزمين:
تستوفى جميع الديون المتوجبة على الملتزمين لخزينة الدولة
من الكفالات النهائية ومن مستحقات التعهد عند الاقتضاء
وذلك من قبل وزارة المالية وفقا للاصول المتبعة كما تؤخذ
كامل الحسومات المتوجبة على الملتزم الناكل من الكفالة
قبل المباشرة بتنفيذ احكام المادتين 118 و119 من هذا الدفتر.
مبدأ التنفيذ الشخصي:
يتوجب على الملتزم ان ينفذ بنفسه الصفقة المتفق عليها.
ولا يمكنه دون ترخيص مسبق من الادارة ان يتنازل عن الصفقة
الى آخرين او ان يعقد شراكة لتنفيذها, على ان تحدد في هذا
الترخيص شروط قبول الادارة لموافقتها على التنازل عن الصفقة
الى آخرين او لاجراء شراكة بالتنفيذ.
كل مخالفة لهذه القاعدة يمكن ان تؤدي الى فرض التدابير
المنوه عنها في المادتين 118 و119 من هذا الدفتر.
مساهمة الغير في التنفيذ:
آ- عندما تتناول الصفقة الواحدة مجموعة او عدة مجموعات من
اللوازم, لا يجوز للملتزم ان يعهد الى الغير بتنفيذ مجموعة
او اكثر او بتنفيذ جزء من مجموعة دون الحصول على موافقة
مسبقة من الادارة.
ب - في ما يختص بشراء المواد والادوات اللازمة لتنفيذ
الصفقة, او بصنع اشياء ومواد وسيطة تدخل في تركيب اللوازم
موضوع الصفقة او في تنفيذ بعض العمليات المشتركة لصنع هذه
اللوازم, يحق للملتزم ان يلجأ الى من يشاء لتحقيق ذلك. كما
يحق لمن وقع عليه اختيار الملتزم لهذا الغرض ان يلجأ بدوره
الى من يشاء من اجل الغاية نفسها. الا ان الصفقة يمكنها ان
تلحظ بالنسبة لبعض هذه التلزيمات الفرعية وجوب الحصول على
موافقة مسبقة من الادارة.
ج- يبقى الملتزم في حال مساهمة الغير في تنفيذ الصفقة مسؤولا
مسؤولية كاملة تجاه الادارة حتى ولو تمت مساهمة الغير بعد
الحصول على موافقتها المسبقة.
د- عندما تكون مساهمة الغير في تنفيذ الصفقة خاضعة لموافقة
الادارة المسبقة فالملتزم الذي لا يتقيد بذلك يتعرض
للاجراءات الملحوظة في المادتين 118 و119 من هذا الدفتر.
مكان تنفيذ الصفقة:
مع مراعاة ما قد تنص عنه الاتفاقات الدولية, يحق للسلطة
صاحبة الصلاحية ان تقرر وجوب صنع المنتجات والسلع موضوع
الصفقة على ارض الجمهورية اللبنانية.
طرق تبليغ الملتزم:
كل قرار يتعلق بالالتزام, تتخذه ادارة الجمارك يتم تبليغه
الى الملتزم باحدى الطرق التالية:
آ- اما مباشرة لقاء ايصال مؤرخ وموقع من الملتزم او من
ممثله المؤهل.
ب - او باحدى الوسائل التالية حسب اختيار الادارة.
- بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالتسلم.
- بموجب برقية يتبعها حكما كتاب تأكيد.
- بموجب كتاب يسلمه اليه او الى ممثله احد الموظفين
الرسميين.
- بموجب كتاب يسلم الى احد افراد عائلة الملتزم الراشدين
المقيم معه في سكن واحد.
- بالصاق ورقة التبليغ على باب محل اقامته في حال عدم وجوده
فيه وذلك بواسطة موظف مختص يضع محضرا بالواقع.
الحالات التي يعتبر فيها الملتزم مبلغا قانونيا:
يعتبر الملتزم مبلغا قانونيا في الاحوال التالية:
أ- اذا رفض هو او ممثله المؤهل تسلم التبليغ.
ب - اذا اعيد الى الادارة مع عبارة "مجهول في هذا العنوان"
الكتاب المضمون المرسل الى محل اقامته المعين او البرقية
المرسلة الى المحل نفسه.
في هاتين الحالتين تثبت هذه الاجراءات في محضر ينظم وفقا
للاصول ويعتبر التبليغ الذي يجري وفقا لما هو محدد في هذه
المادة والمادة السابقة تبليغا قانونيا ونهائيا حتى في حالة
تغيب الملتزم.
اختيار محل الاقامة:
يتوجب على الملتزم خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه
تصديق الصفقة ان يتخذ له محل اقامة في البلدة التي اجريت
فيها الصفقة او ان يعين وكيلا او مفوضا عنه على ان يدون اسمه
واسم وكيله وعنوان ومحل اقامة كل منهما بدقة ووضوح في العقد.
اذا لم ينفذ الملتزم ما هو محدد في الفقرة السابقة اعتبرت
شعبة التجهيزات في المجلس الاعلى للجمارك محل اقامة له
تجرى فيها جميع التبليغات المتعلقة بالصفقة وذلك بواسطة
لصق التبليغ على لوحة الاعلان الموجودة على بابها. وكل
تبليغ يتم للملتزم بهذه الطريقة يعتبر قانونيا وصحيحا.
استبدال محل اقامة الملتزم:
يحظر على كل من الملتزم ووكيله ان يغير محل اقامته دون
اشعار شعبة التجهيزات في المجلس الاعلى للجمارك سواء كان
ذلك قبل تصديق الصفقة او بعده.
اعفاء الملتزم من اختيار محل اقامته:
يعفى الملتزم من واجب اختيار محل الاقامة عند اجراء التسليم
النهائي للوازم خلال مهلة الخمسة عشر يوما المحددة في المادة
"59" السابقة اي بعد انتهاء فترة الضمان التى ينص عنها العقد
او دفتر الشروط الخاص .
شروط تغيب الملتزم عن مصنعه:
يحظر على الملتزم طيلة مدة العمل الذي يتطلبه تنفيذ الصفقة
التغيب عن مصنعه او مشغله او مكان عمله الا بعد ان يفوض
عنه مندوبا تقبل به الادارة ويكون بمقدوره ان يحل مقامه بشكل
لا يؤدي الى عرقلة او تأخير او ايقاف اية مرحلة من مراحل
التنفيذ.
حق الادارة في استبدال ممثلي الملتزم:
يمكن لادارة الجمارك ان تفرض استبدال ممثلي الملتزم او
وكلائه المفوضين او احد هؤلاء اذا قضت الضرورة بذلك.
وتعليل هذا القرار ليس الزاميا.
الوثائق التقنية التي يمكن وضعها بتصرف الملتزم:
بالاضافة الى المواصفات والوثائق التقنية الملحوظة اصلا
في الصفقة والمفروض وضعها بتصرف الملتزم, يمكن ان تضم
الوثائق بصورة عامة المساطر والنماذج والرسوم المعدة اصلا
للمقارنة عند فحص اللوازم المسلمة.
ان الغاية من المساطر او النماذج او الرسوم الانف ذكرها هي
توفير المزيد من الايضاح للمواصفات التقنية. اما في حال
وجود اختلاف بين النماذج او المساطر او الرسوم من جهة
والمواصفات التقنية المحددة في الصفقة من جهة ثانية, فلا
بد من اعتماد المواصفات التقنية.
تعطى الوثائق والمساطر والنماذج والرسوم للملتزم اما مجانا
على سبيل الاعارة او مقابل دفع الثمن الذي تحدده الادارة. في
الحالة الاولى يتحمل الملتزم الموجبات والمسؤوليات المحددة
في المواد 74 و76 من هذا الدفتر.
اعادة النماذج والمساطر والرسوم.
يتوجب على الملتزم, الا في حال وجود نص خاص في الصفقة,
ان يعيد النماذج والمساطر والرسوم التي وضعت بتصرفه على
سبيل الاعارة بحالة جيدة وذلك حالما يستغنى عن استعمالها
او عند انتهائه من تنفيذ تعهده. وعليه ان يعوض بالمال عن
كل فقدان او عطل قد يطرأ عليها. ويمكن للادارة في هذه الحالة
ان تحسم المبالغ المتوجبة على الملتزم من اصل الدفعات
التالية التي تستحق له بموجب الصفقة.
ضرورة التقيد بالمواصفات التقنية:
يتوجب على الملتزم ان يتقيد بالمواصفات التقنية الملحوظة
في الصفقة ولا يمكنه ادخال اي تعديل عليها مهما كان الا
بموافقة مسبقة من الادارة.
اذا شابت المساطر او النماذج او الرسوم عيوب مهما كان نوعها
وسببها, لا يمكن ان يؤدي ذلك الى تبرير تسليم لوازم معيبة.
مهل تقديم الوثائق من قبل الملتزم:
تحدد الصفقة المواعيد التي يتوجب فيها على الملتزم ان يقدم
للادارة الوثائق التي تكون قد لحظت في الصفقة والمتعلقة
بشرح كيفية استعمال اللوازم واستخدامها وتعهدها, كما تحدد
تاريخ تقديم التعديلات على هذه الوثائق عند الاقتضاء.
يمكن لادارة الجمارك ان تضمن الصفقة نصا صريحا يجيز لها
التوقف عن دفع المبلغ المتوجب كليا او جزئيا للملتزم في
حالة عدم تقديمه الوثائق وتعديلاتها في المواعيد المحددة.
المراقبة في الصنع:
يحق لادارة الجمارك, دون ذكر اي نص في الصفقة, مراقبة
صنع اللوازم في المصانع والمشاغل التي يجري فيها الصنع
بمختلف مراحله. لذا على الملتزم ان يعلم الادارة المذكورة
عن مواقع المعامل والمشاغل هذه, وان يتعهد لها ايضا بحرية
دخول السلطة المكلفة المراقبة او وصولها الى مؤسساته او
مؤسسات الملتزمين الفرعيين منه وذلك خلال ساعات العمل
وان يضع تحت تصرفها التسهيلات اللازمة لاتمام مهمتها او
ان يكلف لهذه الغاية وكيله المفوض .
العلاقة بين الملتزم والسلطة المكلفة المراقبة:
يتوجب على الملتزم, وعند الاقتضاء, على الملتزمين الفرعيين
ان يبادروا في الوقت المناسب اعلام السلطة المكلفة
المراقبة عن جميع العمليات التي اعلنت عن رغبتها في حضورها.
واذا تخلف الملتزم عن ذلك يمكن لادارة الجمارك اما الزامه
باعادة هذه العمليات الثانية, او رفض الجزء من اللوازم
الذي جرى تنفيذه في غيابها, او القبول بها بعد التحقيق من
اجراء تنفيذها وفقا للشروط المفروضة في الوثائق التقنية
المعمول بموجبها كما عليه ايضا اعلام السلطة نفسها على الفور
عن كل حدث من شأنه التأثير على سير التنفيذ.
يمكن السلطة المكلفة المراقبة ان ترفض كل جزء من اللوازم
يجري تنفيذه خلال وجودها اذا تحققت انه لا يستوفي الشروط
المفروضة والمحددة في الوثائق التقنية, ولها ان تعلق قبولها
على التحسين او على التصليح الذي يتعهد الملتزم باجرائه.
مفاعيل المراقبة في المصنع:
ان ممارسة المراقبة على الوجه المبين في المواد السابقة من
هذا الفصل لا تعفي الملتزم من مسؤوليته التي يجب ان تبقى
كاملة مهما كانت الظروف كما لا تحد مطلقا من حق ادارة
الجمارك في رفض اللوازم كليا او جزئيا تبعا للعيوب التي
قد تتحققها.
مسؤولية الملتزم عند عرقلة المراقبة:
يعتبر الملتزم مسؤولا عن كل عقبة تقام في وجه حرية ممارسة
الرقابة في المصنع او المشغل سواء تم ذلك في مصانعه او
مشاغله او مصانع او مشاغل الملتزمين الفرعيين. في هذه الحالة
وبعد مضي 48 ساعة دون نتيجة على الانذار الذي يوجه لهذه
الغاية يمكن لادارة الجمارك فسخ الالتزام بحجة خطأ الملتزم
وذلك وفقا للشروط المحددة في المادة 118 من هذا الدفتر.
الطابع السري لما قد يعرف اثناء المراقبة في
المصنع: ان موظفي ومستخدمي الدولة الذين اطلعوا بحكم عملهم
المهني على وسائل الصنع في المؤسات وكيفية ادارتها ملزمون
بعدم افشاء هذه المعلومات الا للسلطات التسلسلية التي
يحق لها ذلك.
تعداد الاعتدة والمواد الممكن تسليمها للملتزم:
يمكن لادارة الجمارك ان تسلم الملتزم ضمن الشروط المحددة
في الصفقة ما يلي:
- آلات او ادوات او نماذج لازمة للصنع
- اعتدة لاجل تصليحها او تعديلها او تجديدها او معدة لاجراء
دراسات او تجارب عليها.
- منتوجات جاهزة او شبه جاهزة.
- مواد اولية.
يعين العقد حتما الفريق الذي يتحمل نفقات نقل هذه الاعتدة
والمواد ومسؤولية الاخطار الناشئة عن ذلك.
حفظ وصيانة الاعتدة المسلمة الى الملتزم:
يعتبر الملتزم مسؤولا عن حفظ وصيانة الاعتدة والمواد المسلمة
اليه منذ حيازته لها قانونا, على انه لا يمكنه التصرف بها
الا للاغراض الملحوظة في الصفقة. اما اذا تعطل او فقد او
تلف عتاد ما من هذه الاعتدة فعليه اما ان يعيده الى حالته
الاولى او ان يدفع ثمنه وذلك بناء لقرار يصدر عن ادارة
الجمارك بعد الوقوف على رأي الملتزم خلال مهلة تحددها
الادارة.
تأمينات خاصة على الاعتدة:
بالاضافة الى التأمين المنصوص عنه في المادة 77 من هذا
الدفتر, يمكن ان تفرض الصفقة على الملتزم, على سبيل الضمان,
تقديم تأمين خاص تحدده ادارة الجمارك وذلك لمدة اقصاها
اعادة العتاد سالما.
اعادة الاعتدة والمواد:
تعاد الالات والاعتدة والمواد غير المستهلكة الى ادارة
الجمارك بعد تنفيذ الصفقة او فسخها حيث تسلم في المكان
المحدد في الصفقة ويتم النقل على نفقة الفريق الذي يعينه
العقد.
في حالة انصرام المهلة المحددة لاعادة هذه الاعتدة
والمفروض ذكرها صراحة اما في العقد او في الانذار الذي
يوجه الى الملتزم لهذه الغاية, تفرض الغرامات الملحوظة
عن ذلك في الصفقة ويمكن لادارة الجمارك من جهة اخرى تعليق
دفع المبالغ المستحقة له بفعل الصفقة في حدود الضرر الواقع
على الادارة تبعا لتقديرها له. ولا يستأنف الدفع الا بعد
تغطية قيمة الضرر او بعد تنفيذ كامل الموجبات المفروضة
لتسوية النزاع او بعد تقديم كفالة مالية تحدد قيمتها الادارة
المذكورة مع الاخذ بعين الاعتبار التأمين الخاص المنصوص
عنه في المادة 75 السابقة.
وفضلا عن التدابير والاجراءات المشار اليها في هذه المادة
يمكن لادارة الجمارك فسخ الالتزام ضمن الشروط الملحوظة في
المادة 118 من هذا الدفتر في حال عدم اعادة الملتزم العتاد
المسلم اليه او في حال تحققها من اساءة استعماله.
التأمين على الاعتدة والابنية العائدة للدولة
والموضوعة بتصرف الملتزم:
يتوجب على الملتزم, شرط لحظ ذلك في الصفقة, ان يجري لدى
شركات مقبولة من الحكومة اللبنانية التأمين على نفقته على
الابنية والاعتدة والالات والمؤن كلها او بعضها قبل ان
يتسلمها وما دام يتصرف بها وذلك على النحو التالي:
- الاعتدة والالات والمؤن: التأمين عليها ضد جميع الاخطار.
- الابنية: التأمين عليها ضد جميع الاخطار ومراجعات الغير
من جراء وضعها واستعمالها.
تحدد في الصفقة قيمة الاعتدة والابنية الواجب تأمينها.
بوالص التأمين:
ينبغي ان تغطي بوالص التأمين صراحة الاعتدة والمؤن والابنية
المفروض تأمينها, وان تنظم باسم الدولة ولمصلحتها, الا انه
يمكن تنظيمها باسم الملتزم شرط ان يتنازل المؤمن (Assureur)
صراحة عن تطبيق القاعدة النسبية في حال حصول النكبة وان تنص
هذه البوالص عن حق ادارة الجمارك بالحلول محل الملتزم تجاه
المؤمن في حال حصول النكبة وفي هذه الحالة على الملتزم اعلام
الادارة المذكورة عن ارسال التصريحات التي تفرض بوالص
التأمين ارسالها بهذا الصدد.
يتوجب على الملتزم تقديم البوالص والمستندات التي من
شأنها اثبات دفعه للاقساط بصورة منتظمة حتى اعادة الاعتدة
والابنية موضوع التأمين لادارة الجمارك واذا خالف هذه
الاحكام يمكن للادارة المذكورة بعد مضي خمسة ايام دون نتيجة
على الانذار الذي يوجه له لهذه الغاية, ان تعقد نيابة عنه
بوليصة او بوالص التأمين الملحوظة في الصفقة على ان تحسم
كلفتها وقيمة جميع اقساطها من اصل المبالغ المستحقة للملتزم
بفعل الصفقة.
التعويض عن الاضرار التي تصيب الاشخاص والاعتدة
والابنية:
تطبق الاحكام القانونية والتنظيمية النافذة في سبيل التعويض
عن الاضرار التي تلحق بالاشخاص والاعتدة والابنية اثناء
تنفيذ الصفقة.
الضمان ضد الغير:
يعتبر الملتزم وحده مسؤولا بمجرد توقيعه العقد في كل ما له
صلة بمطالبات الغير المتعلقة باللوازم, لا سيما ما يتناول
منها الملكية الصناعية, وطرق ووسائل صنعها, لذا عليه ان
يراجع جميع اصحاب الحقوق للحصول منهم على التصاريح اللازمة
وبالتالي دفع كل ما يترتب عليه من حقوق وتعويضات عائدة
لهم الا اذا نص العقد او دفتر الشروط الخاص عن خلاف ذلك.
اما اذا سبق لادارة الجمارك ان اتفقت مع مؤسسة مبتكرة
لاعتماد نموذج معين ثم عادت واتفقت مع ملتزم آخر لتنفيذ
صفقة اعتمد فيها نفس الانموذج المذكور, فيتوجب ان تحدد
صراحة ان في دفتر الشروط الخاص او في العقد العلاقات
والحقوق والواجبات المتبادلة بين الادارة والمؤسسة المبتكرة
والملتزم.
التعديلات ذات الطابع التقني:
يمكن لادارة الجمارك اثناء تنفيذ الصفقة ان تفرض على
الملتزم بقدر ما تسمح امكانات المؤسسة الفنية ادخال
تعديلات ذات طابع تقني على اللوازم موضوع الصفقة.
كما يمكن للادارة المذكورة قبول التعديلات التي يقترحها
الملتزم بدوره اذا صادفت هذا الاخير صعوبات فنية
استثنائية لم تكن متوقعة عند عقد الصفقة.
اذا ادت هذه التعديلات الى تغييرات في السعر او في
المهلة المحددة لاتمام الصفقة وجب عندئذ ان يثبت ذلك في
مستند خطي يعتبر كملحق معدل للصفقة.
اما في حال عدم الاتفاق على التعديل من قبل اي من الفريقين
فتطبق احكام المادة 129 من هذا الدفتر.
خزن اللوازم في مخازن الملتزم:
يمكن للصفقة ان تلحظ امكانية طلب ادارة الجمارك من الملتزم
ابقاء اللوازم مخزونة في مصانعه او مشاغله او مخازنه خلال
مدة تحددها الادارة المذكورة على ان تحسب حتما اعتبارا من
تاريخ تسلم هذه اللوازم وفقا للاصول. في هذه الحالة يتحمل
الملتزم مسؤولية الامين على الوديعة وفقا للنصوص القانونية
النافذة, وعليه بناء لطلب الادارة المشار اليها ان يجري
تأمينا على هذه اللوازم ضمن الشروط الملحوظة في المادتين
77 و78 من هذا الدفتر.
توضيب اللوازم:
تكون تكاليف التوضيب والتحميل والوسق على عاتق الملتزم
ما لم تلحظ الصفقة نصا مخالفا اما الاشياء التي توضب بها
اللوازم فتصبح حتما ملكا لادارة الجمارك.
نقل اللوازم:
تكون تكاليف نقل اللوازم على عاتق الملتزم عندما يكون السعر
التعاقدي محددا خالص المصاريف حتى المكان المقصود, وفي
الحالة السلبية تتحمل ادارة الجمارك تكاليف النقل هذا شرط
ان يلجأ الملتزم الى الطرق الاقل كلفة في النقل التي يختارها
في حينه بالاتفاق مع الادارة المذكورة.
اما تكاليف النقل الاضافية التي تتكبدها ادارة الجمارك من
جراء عدم اتفاق الملتزم مع الادارة على طريقة النقل او بسبب
اختياره طريقة نقل من شأنها زيادة كلفة النقل دون موافقة
مسبقة من الادارة المذكورة فتبقى على عاتق الملتزم.
الاخطار الناشئة عن النقل:
يتحمل الفريق المعين في العقد نتائج الاخطار الناشئة عن نفل
اللوازم الى المؤسسة المرسلة اليها. اما اذا لم يعين العقد
ذلك فيتحمل المسؤولية المالك الذي يكون اما ادارة الجمارك او
الملتزم تبعا لما اذا كانت عملية استلام اللوازم قد تمت
قبل النقل ام لا.
في جميع الاحوال يبقى الملتزم مسؤولا عن التوضيب والتحميل
والوسق ولا يقف هذا الشرط حائلا دون ملاحقة المالك لناقل
اللوازم.
تأجيل التسليم:
يمكن منح الملتزم تأجيلا لتسليم اللوازم اذا صادفته صعوبات
فنية استثنائية لم تكن متوقعة عند عقد الصفقة كتركيب جهاز
جديد وضبطه او في تنفيذ انتاج جديد.
ان المفعول الوحيد لتأجيل تسليم اللوازم هو ابعاد تطبيق
غرامات التأخير في التسليم والتهديد بفسخ الالتزام بسبب
عدم تقيد الملتزم بالتزاماته وذلك لوقت ما ولمدة تأجيل
التسليم.
تمديد مهلة التسليم:
يمكن منح الملتزم تمديدا لتسليم اللوازم اذا اعترضته اسباب
من شأنها عرقلة تنفيذ الصفقة ضمن المهل التعاقدية شرط ان
تكون ناتجة عن عمل الادارة المتعاقدة او متأتية عن ظروف
لها صفة القوة القاهرة.
اذا كانت الصفقة تتضمن شروطا لتعديل الاسعار تؤخذ فترة
التمديد بعين الاعتبار لاجل تحديد الاسعار النهائية للوازم
والمصنوعات (مواد اولية او يد عاملة) التي تأخر تسليمها
بفعل الظروف التي اوجبت تمديد المهلة.
اشعار الادارة عن تأخير موعد التسليم:
يتوجب على الملتزم للاستفادة من احكام المادتين 86 و87
السابقتين ان يحظر ادارة الجمارك بموجب كتاب مضمون مع
اشعار بالتسليم عن اسباب التأخير التي تخرج حسب زعمه عن
نطاق مسؤوليته وذلك خلال مهلة عشرة ايام اعتبارا من تاريخ
نشوء الظرف او السبب الذي يحول دون تنفيذ الصفقة ضمن
المهل التعاقدية. كما عليه ان يتبع نفس الاصول في ابلاغ
الادارة المذكورة فور توصله الى تحديد تأثير اسباب التأخير
على مهلة التسليم.
ان تمديد المهلة الممنوحة خلال تنفيذ احدى الصفقات وكذلك
التعديلات المحتملة على شروط اعادة النظر في الاسعار
الناتجة عن ذلك يجب اثباتها بمستند خطي يعتبر كملحق معدل
للصفقة.
لا يؤخذ بالطلبات التي تقدم لتأجيل التسليم او لتمديد مهلة
التنفيذ بداعي ظروف طرأت بعد انقضاء المهلة التعاقدية التي
يكون قد تم تحديدها اصلا.
فرض غرامات التأخير:
يقع الملتزم حكما تحت طائلة التغريم عندما لا يفي
بالتزاماته او عندما يفي بها بعد المهلة المحددة على ان تسقط
من حساب الغرامات ما يلي:
- ايام التأخير التي تعترف ادارة الجمارك انها مسؤولة عنها.
- المهل الاضافية الممنوحة للملتزم دون تغريم.
- ايام التأخير الناجمة عن حالات القوة القاهرة المثبتة.
تحديد مقدار غرامات التأخير:
يحدد مقدار الغرامة عن كل يوم تأخير في تسليم اللوازم
الخاضعة للغرامة وفقا للقاعدة التالية:
آ- طيلة الـ30 يوما الاولى: 2/1 بالالف من القيمة الخاضع
للغرامة.
ب - من اليوم 31 الى اليوم الـ60 ضمنا: 5/1 بالالف من
القيمة الخاضعة للغرامة.
ج- من اليوم الـ61 فما فوق: 2 بالالف من القيمة الخاضعة
للغرامة.
حساب ايام التأخير الخاضعة للغرامة:
يحسب الوقت الخاضع للغرامة ابتداء من اليوم الذي تنتهي فيه
المهلة القصوى المحددة اصلا لتسليم اللوازم وحتى اليوم الذي
يسبق مباشرة اليوم الذي يتم فيه الملتزم التزاماته.
حالات خاصة في حساب قيمة غرامة التأخير:
آ- اذا لم تنص الصفقة عن خلاف ذلك فان القيمة الخاضعة
للغرامة تعادل القيمة الاصلية للجزء المتأخر من اللوازم او,
استثنائيا, القيمة الاصلية لمجموع اللوازم اذا كان من شأن
تأخير تسليم الجزء غير المنجز ان يحول دون استعمال الاجزاء
المسلمة وتحسب الغرامات في هذه الحالة على اساس الاسعار
النهائية في الصفقة.
ب - في تعهدات تغيير المواد تفرض الغرامة المتأتية عن
التأخير في تسليم المواد الجديدة على اساس مجموع الالتزام.
ج- في الالتزامات المؤلفة من عدة اقسام مستقلة عن بعضها
البعض تفرض الغرامة على اساس قيمة الاقسام التي تأخر
تسليمها.
د- لا يجوز ان يتعدى مجموع الغرامة العشرين بالمائة (20%) من
اصل القيمة التي سببت فرض الغرامة المنزلة. وفي حالة ترتيب
هذا الحد من الغرامة على الملتزم, يحق لادارة الجمارك اما
الاكتفاء بفرض هذا الحد من الغرامة او فسخ الالتزام على
حسابه ومسؤوليته بداعي التمادي في التأخير.
هـ اذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما تطبيقا
لاحكام دفتر الشروط يحق لادارة الجمارك اقتطاع هذا المبلغ من
الكفالة على ان تدعو الملتزم الى اكمالها ضمن مهلة تحددها
له. فاذا لم يفعل اعتبر ناكلا وعلى الادارة المذكورة ان تعمد
اما الى اعادة المناقصة او الى تنفيذ الصفقة بالامانة. فاذا
اسفرت الصفقة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في
الاكلاف يعود هذا الوفر الى الخزينة واذا اسفرت عن زيادة
في الاكلاف تعود ادارة الجمارك على الملتزم الناكل لتحصيل
الزيادة منه.
وفي مطلق الاحوال تصادر الكفالة موقتا الى حين تصفية الصفقة
وفقا لاحكام المادة 135 من قانون المحاسبة العمومية.
و- تبلغ ادارة الجمارك الملتزم عن قيمة الغرامة المفروضة
عليه لدى ابلاغه نتيجة الاستلام ويمكنه بعد ذلك ابداء
ملاحظاته بشأنها او الاعتراض عليها امام المجلس الاعلى
للجمارك خلال مهلة عشرة ايام عمل من تاريخ تبلغه. واذا لم
يقم بذلك خلال هذه المهلة اعتبر موافقا على قيمة الغرامات
المفروضة عليه ما لم تحل القوة القاهرة دون اعتراضه خلال هذه
المهلة.
ز- بالاضافة الى الغرامات المنصوص عنها سابقا, عندما
تتعاقد ادارة الجمارك مع شركة او مؤسسة خاصة, وطنية كانت ام
اجنبية, لمراقبة تنفيذ التصاميم والمخططات , يتحمل الملتزم
في حالة تأخره او نكوله وفسخ الالتزام النفقات التي تكون
الادارة المذكورة قد دفعتها لهذه الشركة او المؤسسة في سبيل
هذه الغاية وذلك وفقا لما يحدده دفتر الشروط الخاص لكل
التزام.
الهدف من الاستلام:
يهدف الاستلام الى التثبت من ان اللوازم والاعتدة المقدمة
من الملتزم مطابقة نوعا وكما لما نص العقد او دفتر الشروط
الخاص مع جميع متمماته لا سيما لجهة المواصفات الفنية.
ولادارة الجمارك ان تتثبت من ذلك سواء بالطريقة التي قد
ينص عنها العقد او دفتر الشروط الخاص او باية طريقة اخرى
تجدها ملاءمة. لذا على الملتزم ان يعلم ادارة الجمارك مسبقا
عن تاريخ ابتداء نقل اللوازم وموعد ومكان الوصول المتوقعين
لا سيما اذا كان نقلها سيتم من خارج البلاد.
اذا ادت عمليات التثبت هذه الى تلف بعض اللوازم على
الملتزم ان يقدم بدلا عنها على نفقته.
نفقات انتقال المكلفين بالاستلام:
ان نفقات انتقال المكلفين للقيام بعملية الاستلام ضمن
الاراضي اللبنانية هي على عاتق ادارة الجمارك ما لم تأت
نتيجة الاستلام سلبية (عدم تجهيز اللوازم- رفض اللوازم
بكاملها الخ...) ففي هذه الحالة يتحمل الملتزم النفقات
المشار اليها.
ما لم ينص العقد عن خلاف ذلك, يتحمل الملتزم نفقات
الانتقال عندما تتم عملية الاستلام خارج البلاد وفي هذه
الحالة تحسب النفقات وفقا للقواعد المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 112 , تاريخ 12 حزيران 1959 (نظام الموظفين) والمرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 والتعديلات الطارئة عليه.
- الاستلام الفني المسبق:
يكون هناك استلام فني مسبق في الحالات التي ينص فيها دفتر
الشروط الخاص عن وجوب الحصول على موافقة مسبقة من ادارة
الجمارك على:
- المواد المستعملة في صناعة اللوازم.
- مساطر عن اللوازم التي سيقدمها الملتزم.
- نماذج عن اللوازم التي سيقدمها الملتزم.
كيفية اجراء الاستلام الفني المسبق:
يجري هذا الاستلام, مبدئيا, في مصنع الملتزم او في مشغله
او في المختبرات التي تختارها ادارة الجمارك ويتم بناء
على طلب خطي يقدمه الملتزم الى شعبة التجهيزات في المجلس
الاعلى للجمارك ووفقا لانموذج تحدده الادارة المذكورة.
اذا جاءت نتيجة الاختيار سلبية حق للملتزم طلب اجراء
اختبار ثان في مختبر مقبول من ادارة الجمارك. فاذا جاءت
نتيجة الاختبار الثاني ايضا سلبية رفضت اللوازم نهائيا.
وفي هذه الحالة يتحمل الملتزم كامل نفقات اجراء هذا
الاختبار.
اما اذا جاءت نتيجة الاختبار الثاني ايجابية فيعود لادارة
الجمارك الحق باجراء اختبار ثالث في اي مختبر تراه وعلى ضوء
هذه النتيجة تقبل اللوازم اذا جاءت نتيجتان من اصل ثلاثة
اختبارات ايجابية وترفض اذا جاءت نتيجتان من اصل ثلاثة
اختبارات سلبية. في الحالة الاخيرة يتحمل الملتزم نفقات
الاختبارين الاضافيين.
المهل المحددة لمعاينة المواد المستعملة:
ما لم يتضمن دفتر الشروط الخاص نصا مخالفا, تمنح ادارة
الجمارك عندما تقوم بمعاينة المواد المستعملة في صناعة
اللوازم او المساطر او النماذج المقدمة من الملتزم مهلة
عشرين يوم عمل لاعطاء جوابها بالموافقة او الرفض على ان
تحسب هذه المهلة اعتبارا من تاريخ استلام الطلب الخطي
المشار اليه في المادة السابقة مرفقا بالمواد واللوازم او
المساطر او النماذج المذكورة اعلاه.
موافقة الادارة المسبقة على النماذج والمساطر:
يتوجب على الملتزم, عندما ينص دفتر الشروط عن وجوب الحصول
على موافقة مسبقة من ادارة الجمارك على النماذج التي يقدمها
قبل صنع اللوازم او قبل تسليمها ان يقدم نموذجين اثنين عنها.
في حالة الموافقة عليهما يؤشر رئيس شعبة التجهيزات عليهما
ويعيدهما الى الملتزم الذي عليه تقديم احدهما الى لجنة
الاستلام عند اجراء عملية الاستلام بينما يحتفظ لديه
بالانموذج الثاني لحين انتهاء تنفيذ الصفقة للعودة اليه في
حالة حصول نزاع لسبب ما.
اما بالنسبة للمساطر التي يفرض على الملتزم ايضا تقديم
اثنين من كل منها فيؤشر رئيس شعبة التجهيزات عليهما في
حالة الموافقة ويحتفظ باحداهما لديه بينما يعيد الثانية الى
الملتزم لتقديمها عند الاستلام.
العلاقة بين الاستلام الفني المسبق والاستلام
النهائي:
لا يحول الاستلام الفني المسبق دون قيام ادارة الجمارك فيما
بعد برفض ما سبق ان قبلته اذا تحققت قبل الاستلام النهائي
من وجود نواقص وعيوب لم تتبينها من قبل. وفي هذه الحالة
على الملتزم ان يقدم بدلا عما تم رفضه.
امكنة استلام اللوازم:
يتوجب على الملتزم ان يسلم اللوازم موضوع الصفقة في
الامكنة المعينة في العقد او في دفتر الشروط الخاص . الا
ان لادارة الجمارك الحق ان تطلب منه تسليمها في امكنة
اخرى تحددها له مسبقا. ولا يمكنه في هذه الحالة مطالبتها
بأي مطلب اضافي على ان تتحمل الادارة المذكورة نفقات
النقل والتفريغ الاضافية الناتجة عن تغيير امكنة التسليم.
مع مراعاة احكام الفقرة السابقة, على الملتزم اذا جرى
الاستلام في المصنع او المشغل نقل اللوازم المقبولة الى
الامكنة المعينة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قبول
اللوازم.
- موعد استلام اللوازم:
يفرض على الملتزم عند كل عملية تسليم ان يشعر مكتب شعبة
التجهيزات في المجلس الاعلى للجمارك, وفقا لانموذج تحدده
الادارة عن موعد استعداده لتسليم اللوازم وذلك قبل خمسة عشر
يوما على الاقل. اما مكتب شعبة التجهيزات فعليه بدوره
ابلاغ الملتزم الموعد الذي ستجرى فيه عملية الاستلام كي
يتمكن هذا الاخير من حضورها اذا شاء. غير ان غيابه او غياب
من يمثله لا يحول دون اجراء عملية الاستلام.
- تشكيل لجنة الاستلام:
تشكل لجنة الاستلام وفقا لما هو محدد في المادة 139 من
قانون المحاسبة العمومية على ان يكون حكما احد ضباط شعبة
التجهيزات في المجلس الاعلى للجمارك عضوا.
يرتبط رئيس واعضاء هذه اللجنة مسلكيا بالمجلس الاعلى
للجمارك طالما هم قائمين بالاعمال الموكولة اليهم.
- طريقة عمل لجنة الاستلام:
آ- يستلم رئيسها من الملتزم النماذج او المساطر التي سبق
لادارة الجمارك ان وافقت عليها وفقا لما هو محدد في المادة
(98) السابقة.
ب - تتحقق اللجنة من ان اللوازم والاعتدة المقدمة مطابقة
عدديا ونوعيا (الوزن - القياس - الخ...) ومن توفر الشروط
الخاص او العقد, ولها من اجل ذلك ان تستعين بمن تشاء من
الذين ترى فيهم الخبرة اللازمة, كما لها, دون ان يحق للملتزم
الاعتراض , ان تستعمل المعدات العائدة له او للمصنع او
المشغل الذي تمت فيه صناعة اللوازم للقيام بعمليات التحقيق
التي تنوي اجراءها على عينات تختارها من اللوازم والاعتدة
المقدمة.
ج- ما لم ينص دفتر الشروط الخاص عن خلاف ذلك, يتحمل
الملتزم نفقات اليد العاملة لاجراء عمليات التأشير على
اللوازم مهما كان نوعها.
د- يعتبر اشعار الملتزم لادارة الجمارك عن استعداده للتسلم
المشار اليه في المادة 101 سابقا بحكم الملغى في الحالتين
التاليتين:
1- اذا تبين ان اللوازم المقدمة لا تتوفر فيها الشروط الفنية
المحددة في دفتر الشروط الخاص او في العقد او في متمماتهما
وكان من شأن ذلك ان يؤدي الى رفض اللوازم.
2- اذا استنكف عن وضع النماذج او المساطر او المعدات
اللازمة لاجراء عملية الاستلام وبالكميات المتفق عليها.
على الملتزم عندما يصبح جاهزا لاجراء عملية التسليم مجددا
ان يقدم اشعارا جديدا وفقا لنفس الاصول شرط ان تراعى اذ
ذاك وبصورة دائمة احكام المواد 86 و87 و88 من هذا الدفتر.
هـ تثبت اللجنة الاجراءات التي تقوم بها والنتيجة التي
توصلت اليها في عملية الاستلام المؤقت في محضر يوقعه رئيس
واعضاء اللجنة على ان تدون فيه عند الاقتضاء الاعتراضات .
- مهلة انجاز عملية الاستلام المؤقت :
ما لم ينص دفتر الشروط الخاص عن خلاف ذلك, لادارة الجمارك
مهلة عشرين يوما اعتبارا من اول يوم يلي تاريخ ابلاغها
الاشعار المنوه عنه في المادة 101 السابقة لانجاز عملية
الاستلام المؤقت وابلاغ الملتزم النتيجة.
تصبح هذه المهلة ثلاثين يوما عندما يتطلب استلام اللوازم
اجراء فحوصات مخبرية على بعض عينات من اللوازم المسلمة.
اذا كانت عملية الاستلام ستتم خارج الاراضي اللبنانية تضاف
الى المهلة المحددة لابلاغ الملتزم النتيجة مهلة اضافية
توازي المدة اللازمة للسفر من لبنان الى مكان الاستلام ذهابا
وايابا بالطائرة في الاحوال العادية.
ان تأخر ادارة الجمارك عن ابلاغ الملتزم نتيجة الاستلام
المؤقت لا يحول دون ممارستها حقها بقبول او رفض اللوازم
والاعتدة. الا ان للملتزم في هذه الحالة ان يطالبها بالتعويض
عن الاضرار التي قد تلحق به من جراء هذا التأخير شرط ان يقدم
طلبا بذلك خلال عشرة ايام من وقوع الضرر, ويعود للادارة
المذكورة تقدير قيمة هذا الضرر اذا ما قررت مبدأه.
يبقى الملتزم باستثناء حالتي القوة القاهرة او خطأ الادارة
مسؤولا عن اللوازم والاعتدة طيلة فترة اجراء عمليات
الاستلام المؤقت .
- اللوازم التي تتطلب ادخال تعديلات عليها:
عندما ترى لجنة الاستلام ان اللوازم موضوع الصفقة يمكن
قبولها بعد تصليحها او ادخال بعض التعديلات عليها تقرر
تأجيل استلامها شرط ان تطلب من الملتزم عرضها مجددا عليها
خلال مهلة معقولة تحددها له لتتحقق في نهايتها من ان اللوازم
اصبحت مطابقة للشروط الفنية المفروضة, وعلى هذا الاخير ان
يبلغ مكتب شعبة التجهيزات في المجلس الاعلى الجمارك عن
موافقته على تنفيذ المطلوب منه خلال مهلة عشرة ايام من
تاريخ تبلغه قرار اللجنة ما لم ينص دفتر الشروط الخاص عن
خلاف ذلك.
اذا رفض الملتزم قرار اللجنة او سكت طيلة المهلة
المشار اليها في الفقرة السابقة او امتنع عن تقديم
اللوازم المعدلة ضمن المهلة نفسها
تجتمع اللجنة مجددا لاعادة النظر حول قبول
اللوازم مع تنزيل قيمتها او رفضها.
لا يجوز تأجيل الاستلام للاسباب الواردة اعلاه اكثر من
مرتين الا في حالات خاصة وبناء على قرار المجلس الاعلى
للجمارك المبني على اقتراح لجنة الاستلام.
كما لا يجوز اجراء التصليحات والتعديلات المطلوبة في مخازن
ادارة الجمارك الا بأذن خاص منها وعلى نفقة الملتزم, وفي
هذه الحالة تتحمل الادارة المذكورة مسؤولية الامين على
الوديعة.
- اللوازم المنفذة وفقا للغاية المعدة لها:
اذا تبين للجنة الاستلام ان كل او بعض اللوازم تشوبها بعض
النواقص او العيوب الطفيفة, الا انها نفذت بشكل يلبي
الغاية المعدة لها وهي صالحة لاستعمالها ضمن غرضها وطيلة
مدة الاستثمار الطبيعية المقدرة وفقا لشروط العقد او دفتر
الشروط الخاص , فللجنة ان تقبلها على ان يجرى حسم قيمة
العيوب والنواقص هذه.
على ادارة الجمارك في هذه الحالة ان تعلم الملتزم عن الحسم
الذي تنوي تطبيقه. وللملتزم مهلة عشرة ايام لتقديم ملاحظاته.
في نهاية هذه المهلة تتخذ الادارة المذكورة قرارها, فاذا لم
يقبل الملتزم به ترفض اللوازم بكاملها.
اللوازم المنفذة لغير الغاية المعدة لها:
اذا تبين للجنة الاستلام ان اللوازم المقدمة لا يمكن
استعمالها للغاية المعدة لها او لا يمكن تصليحها, عليها ان
تعلم الملتزم عن عزمها على رفض استلامها. ولهذا الاخير مهلة
عشرة ايام لتقديم ملاحظاته تتخذ ادارة الجمارك بعد انصرافها
القرار المناسب .
- تبرئة الملتزم من المسؤولية وشروطها:
يبرأ الملتزم من مسؤوليته عندما تكون رداءة نوع المؤن
المقدمة له من قبل ادارة الجمارك والداخلة في صناعة او
تركيب اللوازم المرفوضة هي السبب في الرفض شرط:
آ- ان يكون قد قدم ملاحظاته بشأن ذلك خلال مهلة عشرة ايام
اعتبارا من التاريخ الذي تمكن من اكتشاف عيوب المؤن
المسلمة اليه ما خلا العيوب الخفية او التي لا يمكنه
اكتشافها بالوسائل التي هي بتصرفه.
ب - ان تكون ادارة الجمارك قد قررت استعمال المؤن رغم
العيوب التي تشوبها واعلمت الملتزم بقرارها هذا خطيا.
رفض الاستلام: لادارة الجمارك في حالة رفضها كل او بعض
اللوازم المقدمة بسبب عدم مطابقتها للشروط الفنية ان تؤشر
على المرفوض منها بعلامة مميزة لمنع الملتزم من اعادة
تقديمها ثانية الى الادارة شرط الا يؤدي ذلك الى الانقاص
من قيمتها التجارية, كما يمكنها الاحتفاظ بها لحين انتهاء
عملية الاستلام.
في جميع الاحوال, على الملتزم ان يقدم خلال مهلة تحددها
ادارة الجمارك بدلا عن اللوازم المرفوضة والا فرضت بحقه
غرامات التأخير فيما خص الكمية المرفوضة التي لم يقم
بتسليمها وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء مهلة التنفيذ
الملحوظة اصلا في الصفقة.
- المهل الطارئة:
بعد تأجيل قبول اللوازم او رفضها تتمتع ادارة الجمارك من
جديد بكامل المهلة الملحوظة لها اصلا للقيام بالتحقيقات
على ان تبتدىء المهلة الجديدة اعتبارا من تاريخ تقديم
اللوازم مجددا من قبل الملتزم.
لا تشكل المهل الممنوحة للملتزم كي يقدم خلالها ملاحظاته او
كي يعيد خلالها اللوازم التي تم تأجيل قبولها او رفضها بحد
ذاتها تبريرا لاطالة مهلة التنفيذ او لتأجيل التسليم واذ
ذاك تفرض بحقه غرامات التأخير اعتبارا من تاريخ انتهاء
مهلة التنفيذ الملحوظة اصلا في الصفقة.
- حالات عدم امكانية استفادة الملتزم من المهل:
خلافا لاحكام المواد السابقة لا يمنح الملتزم اية مهلة
اضافية لاكمال العيوب او النواقص التي تتحققها لجان
الاستلام عندما تكون اللوازم موضوع الصفقة مطلوبة لسد
حاجات ملحة او عندما ينص عن ذلك ما صراحة العقد او دفتر
الشروط الخاص ما خلا حالة القوة القاهرة او خطأ الادارة.
- نقل اللوازم المرفوضة من مخازن الادارة:
عندما تكون عمليات تحقق اللوازم قد اجريت في مخازن ادارة
الجمارك وتقرر بنتيجتها رفض اللوازم,يتوجب ان يتضمن قرار
الرفض تحديد مهلة معقولة للملتزم لنقل اللوازم المرفوضة ما
لم يكن دفتر الشروط الخاص او العقد قد عين مهلة محددة لهذه
الغاية.
اذا انقضت هذه المهلة ولم يبادر الملتزم الى نقل اللوازم
المرفوضة من مخازن الادارة تكون ادارة الجمارك قد تحررت من
مسؤولية الامين على الوديعة ويمكنها بالتالي اما اعادة
اللوازم هذه الى مخازن الملتزم من تلقاء نفسها وذلك على نفقة
ومسؤولية هذا الاخير, او بيعها بالمزاد العلني حسب الاصول
القانونية على ان تودع في صندوق الخزينة كأمانة وباسم
الملتزم حاصل البيع بعد حسم جميع المصاريف .
اما اذا كانت اللوازم المرفوضة قد سبق ودخلت الاراضي
اللبنانية دون ان تدفع عنها الرسوم الجمركية فعلى ادارة
الجمارك الا تسمح للملتزم بسحبها او نقلها ما لم يثبت لها
انه دفع فعلا عن هذه اللوازم الرسوم الجمركية وتوابعها.
- قرارات الادارة:
يبت المجلس الاعلى للجمارك على ضوء محاضر لجان الاستلام
قبول اللوازم المستوفية الشروط المنصوص عنها في العقد او
دفتر الشروط المنصوص الخاص او تأجيل قبولها او قبولها مع
تخفيض في سعرها او رفضها اذا لم تكن اللوازم مستوفية هذه
الشروط وذلك مع مراعاة احكام المواد السابقة المدرجة في هذا
الفصل.
كل قرار يتخذه المجلس الاعلى للجمارك في هذا الصدد يجب ان
يتضمن اسباب الرفض او التأجيل او الحسم على ان يبلغ حتما
الى الملتزم وفقا لما هو محدد في المادة 57 من هذا الدفتر.
النفقات الناتجة عن تأجيل قبول اللوازم او رفضها:
باستثناء الحالة المشار اليها في المادة 108 السابقة, يتحمل
الملتزم كامل نفقات التحميل والنقل وسواها التي قد تنجم عن
تأجيل قبول اللوازم او رفضها.
- قيمة ابدال المواد المستهلكة والعائدة للدولة:
فيما عدا الحالة المشار اليها في المادة 108 السابقة, تكون
قيمة ابدال المواد او الاشياء العائدة للدولة والمستهلكة في
صنع اللوازم المؤجلة او المرفوضة على عاتق الملتزم.
تحسب كميات هذه المواد او الاشياء بالاستناد الى الكشوفات
الوصفية او المواصفات التقنية او اية وثائق اخرى اشير اليها
في الصفقة. اما الاسعار الواجب تطبيقها في هذه الحالة فهي
تلك التي تكون محددة في الصفقة والتي قد تنص صراحة عن
الشروط الواجب التقيد بها لاعادة النظر بهذه الاسعار عند
الاقتضاء.
اذا بقيت اللوازم المرفوضة, حسب منطوق الصفقة, ملكا للدولة
يتم تسديد قيمتها باجراء مقاصة بين قيمة المواددد والاشياء
الملقاة على عاتق الملتزم من جهة وبين قيمة اللوازم
المرفوضة من جهة ثانية على ان تحدد ادارة الجمارك القيمة
الاخيرة بالاستناد الى امكانية استعمال هذه اللوازم او على
ضوء نتيجة بيعها بالمزاد العلني.
- الغاية من الاستلام النهائي وكيفية اجرائه:
ان الغاية من الاستلام النهائي هي تحقق ادارة الجمارك من
عدم وجود عيوب او نواقص في اللوازم والاعتدة ضمن فترة
خاصة تسمى فترة الضمان المحددة في دفتر الشروط الخاص او
في العقد.
يجري الاستلام النهائي من قبل لجنة تشكل وفقا لما هو محدد
في المادة 102 السابقة على ان تثبت الاجراءات التي تقوم
بها في محضر يوقعه رئيس واعضاء اللجنة.
يعتبر الاستلام المؤقت بمثابة استلام نهائي عندما لا يلحظ
دفتر الشروط الخاص او العقد مهلة معينة لضمان اللوازم
والاعتدة.
- مهلة الضمان التقني ومتوجباته:
آ- عندما تكون اللوازم مغطاة بالضمان التقني من جانب
الملتزم, على هذا الاخير ان يلتزم بأن يبدل الجزء من
اللوازم الذي اظهر استعماله عيبا فيه ان يعيده الى حالته
الصالحة للاستعمال, يمتد هذا الالتزام الى تغطية النفقات
المتعاقبة لنقل العتاد مسافات قريبة او قريبة او بعيدة
وتوضيبه وتلك التي تتطلبها اعادته الى الحالة الصالحة او
ابداله سواء تمت هذه العمليات في مكان استعماله او صرح
للملتزم بأن يعيده الى محلاته لهذه الغاية.
فيما يتعلق بنفقات نقل العتاد, يمكن للصفقة ان تحد من هذا
العب ء بالاستعاضة عن مكان الاستعمال الفعلي بمكان التسليم
التعاقدي.
لا يعفى الملتزم من التزامه هذا الا اذا كان العطل ناجما عن
خطأ ادارة الجمارك او بفعل قوة قاهرة.
ب - يحدد دفتر الشروط الخاص او العقد مدة الضمان التقني
الذي يبدأ سريان مفعوله اعتبارا من تاريخ الاستلام المؤقت
للوازم.
ج- يتوجب على ادارة الجمارك اعلام الملتزم دون تأخير عن كل
عيب تتحققه ويقع امر تصليحه عليه.
د- يحدد دفتر الشروط الخاص او العقد او متمماتهما المهل
التي تمنح للملتزم لاجراء التصليحات المطلوبة منه - اما اذا
اغفل ذلك فتحدد بقرار خاص يصدر عن المجلس الاعلى للجمارك.
وعلى الملتزم اجراء التصليحات المطلوبة منه حتى ولو ابدى
تحفظات ما حول مضمون ووضع الضمان التقني النافذ او حول المهل
التي تكون السلطة المسؤولة قد حددتها نتيجة لاغفال ذكرها في
العقد او في دفتر الشروط الخاص .
- فسخ الالتزام:
آ- يحق للسلطة التي صدقت الصفقة ان تفسخ الالتزام على
حساب الملتزم ومسؤوليته في الحالات التالية:
1- عندما يتأخر في عمليات اعداد للصفقة او تنفيذها بحيث
قد يصبح تسليم اللوازم موضوع الصفقة ضمن المهل التعاقدية
متعذرا.
2- عندما لا يقدم الكفالات والتأمينات المشار اليها في
الفصل الاول من الباب الرابع من هذا الدفتر والتأمين الخاص
موضوع المادة 77 منه.
3- عندما يخالف النصوص القانونية والتنظيمية اللبنانية
المتعلقة بالاقتصاد الوطني والعمل والشؤون الاجتماعية.
4- عندما يمنع ادارة الجمارك من ممارسة الحق المنصوص عنه
في الفصل السادس من الباب الرابع من هذا الدفتر والمتعلق
بمراقبة الصنع في المصنع او المشغل او يعرقل ممارستها هذا
الحق.
5- عندما يسيء استعمال المواد التي سلمتها اليه ادارة
الجمارك والمشار اليها في الفصل السابع من الباب الرابع من
هذا الدفتر.
6- عندما لا يتخذ التدابير التي من شأنها تمكين ادارة
الجمارك من الاستفادة على الوجه الصحيح من اللوازم المعادة
اليها.
في هذه الحالة اذا تقاعس الملتزم يجري انذاره للقيام بما
هو مفروض عليه خلال شهر من تاريخ تبلغه. بعد انصرام هذه
المهلة تحتفظ الادارة المذكورة لنفسها بحق فسخ الالتزام
موضوع الخلاف او تعليق كل او بعض المدفوعات المستحقة له
من الصفقة نفسها حتى تسوية النزاع في الاساس او تقديم كفالة
بمبلغ تحددها له علما بأنه لا يمكن للادارة المشار اليها
اجراء اية تصليحات على اللوازم المعادة اليها لا مباشرة
ولا بتكليف الغير الا اذا نص دفتر الشروط الخاص او العقد
صراحة عن ذلك.
7- عندما يعلن عدم امكانية تنفيذ تعهداته لغير سبب القوة
القاهرة.
8- عندما تسفر عمليات المعاينة عن رفض قسم من اللوازم
يتجاوز ربع المجموع العام, او اذا ابدى عدم تمكنه من تقديم
قسم من اللوازم يتجاوز ربع المجموع العام.
9- عند مخالفته احكام المواد التالية من هذا الدفتر: 10 و12
و13 و14 و15 و16 و54 و55 و56 و125 .
10- عندما يقترن عمليات غش في تعهده لجهة طبيعية المواد
او نوعها او كميتها او لجهة كيفية الصنع المفروضة وطرقه.
11- عندما يقص عن الاشتراك في تنفيذ الصفقات العامة بعد
حصوله على هذا الالتزام.
ب - في الحالات المشار اليها اعلاه, لا يتخذ قرار فسخ
الالتزام الا بعد دعوة الملتزم الى تقديم ملاحظاته في مهلة
خمسة عشر يوما, على ان يعتبر الانذار الموجه اليه تمهيدا
لفسخ الالتزام بمثابة دعوة رسمية له.
ج- يحق للسلطة التي صدقت الالتزام ان تأمر بتحقيق اللوازم
موضوع الصفقة على حساب الملتزم ومسؤوليته وذلك وفقا لاحكام
المادة 119 التالية على ان يبلغ الملتزم هذا القرار قبل فسخ
الالتزام وعلى ابعد مدى عند تبليغه قرار الفسخ.
د- لا يحول فسخ الالتزام دون ملاحقة الملتزم امام القضاء
المختص عن الاخطاء التي يمكن ان يكون قد ارتكبها.
هـ تؤخذ في حساب تصفية الصفقة فقط المواد المحققة
والمستلمة, ولا يدفع للملتزم اي تعويض عن القسم غير المحقق
من الصفقة او الذي هو قيد التحقيق والذي توجب على ادارة
الجمارك عدم تسلمه.
و- يمكن اجراء تصفية موقتة للالتزام المفسوخ دون انتظار
التصفية النهائية. اذا تبين ان رصيد هذه التصفية "دائن"
يمكن لادارة الجمارك ان تدفع ثمانين بالمائة (80%) على
الاكثر من قيمة هذا الرصيد. اما اذا كان الرصيد "مدينا"
فيحق للادارة المذكورة مطالبة الملتزم بدفع ثمانين بالمائة
(80%) من قيمة هذا الرصيد, ولها ان تحدد مهلة لدفع ما هو
مدين به شرط تقديم كفيل شخصي يتعهد بالتضامن معهم دفع
ثمانين بالمائة (80%) من قيمة هذا الرصيد.
تطبق هذه الاحكام على الطلبات التي يتقدم بها كفريق ثالث
المقبولون للاستفادة من الدفع المباشر في حالة كون الرصيد
دائنا لصالحهم, على ان يكون كشف التصفية المؤقت للمواد
واللوازم التي حققوها مقترنا بموافقة الملتزم الاساسي وحاملا
توقيعه.
- تحقيق اللوازم على نفقة الملتزم ومسؤوليته:
آ- يحق لادارة الجمارك ان تأمر بتحقيق اللوازم على نفقة
الملتزم ومسؤوليته في الحالتين التاليتين:
1- عند عدم تقيد الملتزم بالوقت المحدد لتسليم المواد
التي لا تتحمل طبيعتها اي تأخير.
2- عند فسخ الالتزام وفقا لاحكام المادة 118 السابقة.
ب - يتم تحقيق اللوازم على نفقة الملتزم ومسؤوليته اما بموجب
صفقة واحدة او بموجب عدة صفقات حسب الطريقة التي تختارها
ادارة الجمارك.
ج- اذا لم تتمكن ادارة الجمارك من الحصول على ما تحتاجه من
لوازم واعتدة مطابقة تماما لتلك التي لحظتها الصفقة المفسوخة
بالشروط نفسها يحق لها ان تستبدلها باعتدة ولوازم مماثلة.
د- لا يجوز للملتزم الناكل ان يشترك مباشرة او غير مباشرة
بتنفيذ الصفقات المعقودة على نفقته ومسؤوليته.
هـ ان الزيادة في النفقات بالنسبة الى اسعار العقد الاساسية
الناتجة عن تحقيق اللوازم على نفقة الملتزم ومسؤوليته تكون
على عاتق الملتزم الناكل, اما تخفيض النفقات فلا يستفيد
منه مطلقا.
- الفسخ بسب فعل الادارة:
آ- لاسباب تتعلق بالسلامة العامة, يحق للسلطة صاحب
الصلاحية ان تنفرد استثنائيا بفسخ اي التزام, في اي وقت
من اوقات تنفيذها, كليا او جزئيا, ودون وجود اي خطأ من
جانب الملتزم وذلك بموجب قرار يبلغ اليه بواسطة كتاب
مضمون او بالطرق الادارية دون ان تكون هذه السلطة ملزمة
بتبرير قرارها.
مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة (ب ) التالية يتعهد الملتزم
بعد تبلغه هذا القرار بعدم ممارسة اي عمل يتعلق بالالتزام
على اي وجه من الوجوه, ما خلا عمليات انهاء الصفقة, وذلك
سواء في مصانعه او مشاغله او في مصانع او مشاغل الفرقاء
الآخرين الذين يشتركون معه بتنفيذها, وعليه ان ينبه هؤلاء
في الحال الى وجوب التوقف عن الاعمال.
ب - تحدد اعداد الجمارك عند الاقتضاء بصدد اللوازم التي هي
قيد الصنع ما يجب ان يتم صنعه منها قبل التسلم وتلك التي
يجب متابعة صنعها جزئيا وكذلك تلك التي يجب ان تبقى على
حالتها الراهنة, كما يمكن للادارة المذكورة تركها كليا او
جزئيا بتصرف الملتزم بعد موافقته على ذلك.
ج- تصفى الصفقة على اساس اللوازم المقبولة سواء كانت جاهزة
او قيد الصنع وتحسب قيمة اللوازم التي هي قيد الصنع حسب
قيمة اللوازم التي هي قيد الصنع حسب درجة التقدم في صنعها
على اساس السعر التعاقدي وفقا لما تحدده اللجنة المكلفة
استلام هذه اللوازم.
د- يدفع للملتزم تعويض لقاء فسخ الالتزام عن القسم
المنفذ من الصفقة يمثل الضرر الذي لحق به ويشتمل على:
1- سعر كلفة المواد المحققة لتنفيذ الصفقة التي لا يمكن
للملتزم استعمالها فيما بعد والتي تنتقل ملكيتها حتما الى
ادارة الجمارك.
2- التعويضات المحتملة التي قد يضطر الملتزم شخصيا الى
دفعها قانونا الى بعض الاجراء الذين يضطر الى صرفهم من العمل.
3- تعويض مقطوع يساوي اربعة بالمائة (4%) من قيمة اللوازم
غير المنفذة بصورة نهائية محررة من الرسوم كافة ما لم ينص
دفتر الشروط الخاص او العقد عن نسبة مئوية اخرى.
لا يدفع هذا التعويض اذا تحققت ادارة الجمارك ان تسليم
الجزء غير المنفذ اصبح متعذرا ضمن المهلة التعاقدية او اذا
اتبع الفسخ باسناد صفقة بديلة للملتزم نفسه.
هـ يحدد حساب تصفية الصفقة المفسوخة بموجب ملحق او, في
حالة عدم الاتفاق, بموجب قرار يصدر عن السلطة صاحبة
الصلاحية في عقد الصفقة الاساسية.
و- لا يمكن للملتزم في اية حال ان يحصل على قيمة تفوق تلك
التي كانت ستستحق له لو جرى تنفيذ الصفقة.
ز- يمكن, دون انتظار التصفية النهائية, اجراء تصفية مؤقتة
للصفقة المفسوخة ضمن الشروط المحددة في الفقرة (و) من المادة
118 السابقة.
- عدم تنفيذ الصفقة بسبب القوة القاهرة:
للملتزم ان يطلب فسخ الالتزام اذا كانت ثمة قوة قاهرة
تحول دون التنفيذ. فاذا نال الموافقة على طلبه هذا تصفى
الصفقة على اساس اللوازم المنجزة والمستلمة وتلك التي
هي قيد التنفيذ وتقبل بالتالي ادارة الجمارك تسلمها.
اما بالنسبة لباقي اللوازم فلا يحق للملتزم اي تعويض عنها.
- الوفاة - عدم الاهلية المدنية - الافلاس :
آ- في حالة وفاة الملتزم او اعلان عدم اهليته المدنية يمكن
لورثته او لسلطة الوصاية على ورثته متابعة تنفيذ الصفقة. غير
انه يحق للسلطة صاحبة الصلاحية فسخ الالتزام بناء على طلب
من يعنيهم الامر, او اذا اعتبرت ان تنفيذ الصفقة بصورة
حسنة لا يمكن ضمانه الا بأهلية الملتزم الشخصية.
ب - يفسخ العقد حكما بين ادارة الجمارك والملتزم الذي يعلن
افلاسه وتطبق في هذه الحالة احكام قانون المحاسبة العمومية.
- الاقصاء عن الصفقات :
فضلا عن حالات الاقصاء عن الاشتراك في صفقات الدولة
الناتجة عن الاحكام التشريعية او التنظيمية, يحق للمجلس
الاعلى للجمارك ان يقصي الملتزم عن تعهدات الضابطة
الجمركية لمدة محددة او غير محددة للاسباب التالية:
- خدعة ارتكبها او محاولة خدعة.
- اخلال جسيم او اخلالات متكررة في التزاماته او في
الموجبات المفروضة عليه بموجب بنود الصفقة.
- فقدان الاهلية المثبت حسب الاصول.
يدعى الملتزم قبل اتخاذ القرار القاضي باقصائه الى تقديم
دفوعاته ضمن مهلة يحددها المجلس الاعلى للجمارك.
يبلغ الملتزم قرار اقصائه, وترسل نسخة عن هذا القرار الى
بقية ادارات الدولة على سبيل اعطاء العلم.
- طرق التسديد:
تطبق في طرق التسديد احكام النصوص التنظيمية المالية
المرعية الاجراء على انه:
آ- يمكن, بمعرفة الملتزم الاساسي, للعاملين مع الملتزم
والمقبولين بهذه الصفقة بموجب نص صريح في العقد او بموجب
ملحق تعديلي له, الحصول مباشرة على دفعات على الحساب وعلى
الرصيد المطابق للجزء من اللوازم الذي امنوا تحقيقه شرط
اثباتهم لهذا الرصيد بما لديهم من مستندات وشرط ان لا تكون
الصفقة قد جرى التنازل عنها كليا من قبل الملتزم وفقا للشروط
المحددة في القوانين المرعية الاجراء.
ب - لا يمكن للعاملين مع الملتزم حتى المقبولين منهم ان
يحصلوا على سلفات .
ج- يعين العقد حساب الملتزم المصرفي وحساب العاملين معه
المقبولين للاستفادة من التسديد المباشر في حالة وجودهم.
- السلفات - الدفعات على الحساب :
تطبق بشأن السلفات والدفع على الحساب احكام القوانين
والنصوص التنظيمية المالية المرعية الاجراء, على انه لا يحق
للملتزم ان يتصرف بالمؤن التي من اجلها حصل على سلفات او
دفعات على الحساب لغايات اخرى غير الملحوظة في الصفقة الا
بموافقة ادارة الجمارك. وكل مخالفة لهذا الشرط تستوجب اعادة
السلفات او الدفعات على الحساب على الفور مع الاحتفاظ بحق
تطبيق التدابير الملحوظة في المادة 118 السابقة بحقه.
ليس لدفع السلفات والدفعات على الحساب صفة الدفع
النهائي, فالمستفيد منها يظل مدينا بها حتى تسديد قيمة
الصفقة نهائيا.
- الدفع النهائي - دفع الرصيد:
آ- يمكن ان تلحظ الصفقة تنظيم حسابات جزئية نهائية بمواعيد
محددة او لدفعة او لعدة دفعات من التسليم او لانجاز قسم او
اقسام من الصنع وذلك لتحديد المبالغ المستحقة لكل قسم من
الصفقة.
ب - بعد التسلم النهائي للوازم موضوع الصفقة, او
موضوع الدفعة من التصفية اذا كانت الصفقة مجزأة, على
الدائن ان يقدم الى دائرة الجمارك الفاتورة المنفذة
المطابقة للوازم المنجزة.
- اذا لم تقدم الفواتير خلال مهلة ستة اشهر اعتبارا من
تاريخ التسلم النهائي للوازم يحق لادارة الجمارك ان تبادر
الى اجراء التصفية على اساس حساب يوضع من قبلها ويبلغ
للملتزم.
- اذا لم تنص الصفقة عن مهلة اطول فكل اعتراض حول حساب
نهائي جزئي يجب ان يقدم من قبل ملتزم الصفقة الى السلطة
المسؤولة عن هذه الصفقة او الى اي شخص تعينه هذه الاخيرة
ضمن مهلة ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ تبلغ الحساب .
- كل اعتراض على قيمة الرصيد يجب ان يقدم بالشروط نفسها.
- عند انقضاء هذه المهلة يعتبر الملتزم قابلا بالحساب
الجزئي او بقيمة الرصيد.
- لا يقبل من الملتزم ان يقدم, عند تبلغه قيمة الرصيد, اي
اعتراض على الحسابات الجزئية النهائية او على حسابات
الغرامات التي سبق ان قبل بها او اعتبر قابلا بها.
- اذا اعترض الملتزم على قيمة الرصيد ورفض تسلمه يوضع
المبلغ امانة لحسابه في صندوق الخزينة.
- لا يمكن دفع الرصيد قبل ان يفي الملتزم بجميع التزاماته.
- الاثباتات والمهل:
آ- تحدد في الصفقة الانجازات التي يمكن للملتزم ان يطلب
لاجلها دفع سلفات او دفعات على الحساب او دفع رصيد.
ب - ان المهلة المعطاة لادارة الجمارك لتقرير الدفع هي
خمسة عشر يوما اذا كانت الاثباتات المطلوبة تتعلق بتقديم
الفاتورة, وشهرين في الحالات الاخرى على ان تبدأ هذه المهل
اعتبارا من تاريخ استلام طلب الملتزم المعزز بالاثباتات
اللازمة. اما اذا اعتبرت الادارة المذكورة ان هذه الاثباتات
غير كافية فيتوجب عليها, ضمن المهلة نفسها, ان تطلب من
الملتزم اثباتات اضافية.
ج- بعد انقطاع فترة خمسة عشر يوما اعتبارا من نهاية المهلة
المعطاة لادارة الجمارك بالشروط المذكورة اعلاه يفرض
ما يلي:
1- تسري حكما فوائد التأخر لصالح الملتزم اذا لم تكن الادارة
المذكورة قد قامت بتقرير الدفع.
2- تتوجب فوائد التأخر نتيجة لذلك من اليوم الذي يلي انقضاء
المهلة حتى اليوم الذي تبادر فيه الادارة الى اتخاذ
الاجراءات الآيلة الى اعطاء الحق بقبض الرصيد او دفعات
على الحساب .
د- في الصفقات ذات الاسعار المؤقتة والصفقات المعدلة
خلال التنفيذ او المفسوخة جزئيا او كليا, وعندما يتوجب
اصدار قرار من قبل المجلس الاعلى للجمارك بسبب عدم اتفاق
الفرقاء لتحديد السعر النهائي او قيمة التعويض عن الفسخ فان
تأخر صدور هذا القرار الى اكثر من ثلاثة اشهر اعتبارا من
تاريخ تقديم طلب صاحب العلاقة لتسوية الوضع استنادا الى
قرار الفسخ النهائي من شأنه ان يفسخ المجال للمطالبة بفوائد
تأخر.
- دفع المبالغ المتوجبة على الملتزم:
تحسم المبالغ المتوجبة على الملتزم نحو ادارة الجمارك مباشرة
من اصل قيمة المبالغ المتوجبة عليها للملتزم. وفي حالة عدم
كفاية المبالغ الاخيرة, او عدم وجودها, يدعى الملتزم وفقا
للقوانين المرعية الاجراء الى دفع الباقي, او دفع كامل
الرصيد للخزينة.
- الخلافات :
يتوجب على الملتزم ان يعرض على المجلس الاعلى للجمارك
او على المرجع المعين من قبل هذا المجلس كل خلاف يطرأ
بمناسبة تنفيذ الصفقة.
اما عندما يكون الخلاف منصبا على الاحوال المشار اليها في
المادة 105 وما يليها من الفصل الرابع عشر من الباب الرابع
من هذا الدفتر فان المهل الممنوحة لهذه المرحلة من المعاملات
تكون تلك الملحوظة في هذا المواد.
في الحالات الاخرى يتوجب على الملتزم ان يقدم اعتراضه في
مهلة ثلاثين يوما من يوم نشوء الخلاف , في حين يتمتع المجلس
الاعلى للجمارك او المرجع المعين من قبله في دفتر الشروط
الخاص او العقد بمهلة شهرين اعتبارا من تلقي طلب الملتزم.
وان عدم اصداره في المهلة المذكورة اي قرار في هذا الشأن
يعتبر بمثابة رفض للطلب .
في جميع الاحوال, بما فيها تلك المشار اليها في الفقرة
الثانية من هذه المادة, اذا قرر الملتزم الاعتراض على
القرار الضمني او الصريح المتخذ على هذا الصعيد يمكنه خلال
مهلة شهرين ان يرفع الى المجلس الاعلى للجمارك طلبا يشرح
فيه اسباب اعتراضه ويذكر فيه المبلغ الذي يطالب به.
بعبدا في 24 تشرين الاول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حمية