المادة 112
- نقل اللوازم المرفوضة من مخازن الادارة:
عندما تكون عمليات تحقق اللوازم قد اجريت في مخازن ادارة
الجمارك وتقرر بنتيجتها رفض اللوازم,يتوجب ان يتضمن قرار
الرفض تحديد مهلة معقولة للملتزم لنقل اللوازم المرفوضة ما
لم يكن دفتر الشروط الخاص او العقد قد عين مهلة محددة لهذه
الغاية.
اذا انقضت هذه المهلة ولم يبادر الملتزم الى نقل اللوازم
المرفوضة من مخازن الادارة تكون ادارة الجمارك قد تحررت من
مسؤولية الامين على الوديعة ويمكنها بالتالي اما اعادة
اللوازم هذه الى مخازن الملتزم من تلقاء نفسها وذلك على نفقة
ومسؤولية هذا الاخير, او بيعها بالمزاد العلني حسب الاصول
القانونية على ان تودع في صندوق الخزينة كأمانة وباسم
الملتزم حاصل البيع بعد حسم جميع المصاريف .
اما اذا كانت اللوازم المرفوضة قد سبق ودخلت الاراضي
اللبنانية دون ان تدفع عنها الرسوم الجمركية فعلى ادارة
الجمارك الا تسمح للملتزم بسحبها او نقلها ما لم يثبت لها
انه دفع فعلا عن هذه اللوازم الرسوم الجمركية وتوابعها.