المادة 118
- فسخ الالتزام:
آ- يحق للسلطة التي صدقت الصفقة ان تفسخ الالتزام على
حساب الملتزم ومسؤوليته في الحالات التالية:
1- عندما يتأخر في عمليات اعداد للصفقة او تنفيذها بحيث
قد يصبح تسليم اللوازم موضوع الصفقة ضمن المهل التعاقدية
متعذرا.
2- عندما لا يقدم الكفالات والتأمينات المشار اليها في
الفصل الاول من الباب الرابع من هذا الدفتر والتأمين الخاص
موضوع المادة 77 منه.
3- عندما يخالف النصوص القانونية والتنظيمية اللبنانية
المتعلقة بالاقتصاد الوطني والعمل والشؤون الاجتماعية.
4- عندما يمنع ادارة الجمارك من ممارسة الحق المنصوص عنه
في الفصل السادس من الباب الرابع من هذا الدفتر والمتعلق
بمراقبة الصنع في المصنع او المشغل او يعرقل ممارستها هذا
الحق.
5- عندما يسيء استعمال المواد التي سلمتها اليه ادارة
الجمارك والمشار اليها في الفصل السابع من الباب الرابع من
هذا الدفتر.
6- عندما لا يتخذ التدابير التي من شأنها تمكين ادارة
الجمارك من الاستفادة على الوجه الصحيح من اللوازم المعادة
اليها.
في هذه الحالة اذا تقاعس الملتزم يجري انذاره للقيام بما
هو مفروض عليه خلال شهر من تاريخ تبلغه. بعد انصرام هذه
المهلة تحتفظ الادارة المذكورة لنفسها بحق فسخ الالتزام
موضوع الخلاف او تعليق كل او بعض المدفوعات المستحقة له
من الصفقة نفسها حتى تسوية النزاع في الاساس او تقديم كفالة
بمبلغ تحددها له علما بأنه لا يمكن للادارة المشار اليها
اجراء اية تصليحات على اللوازم المعادة اليها لا مباشرة
ولا بتكليف الغير الا اذا نص دفتر الشروط الخاص او العقد
صراحة عن ذلك.
7- عندما يعلن عدم امكانية تنفيذ تعهداته لغير سبب القوة
القاهرة.
8- عندما تسفر عمليات المعاينة عن رفض قسم من اللوازم
يتجاوز ربع المجموع العام, او اذا ابدى عدم تمكنه من تقديم
قسم من اللوازم يتجاوز ربع المجموع العام.
9- عند مخالفته احكام المواد التالية من هذا الدفتر: 10 و12
و13 و14 و15 و16 و54 و55 و56 و125 .
10- عندما يقترن عمليات غش في تعهده لجهة طبيعية المواد
او نوعها او كميتها او لجهة كيفية الصنع المفروضة وطرقه.
11- عندما يقص عن الاشتراك في تنفيذ الصفقات العامة بعد
حصوله على هذا الالتزام.
ب - في الحالات المشار اليها اعلاه, لا يتخذ قرار فسخ
الالتزام الا بعد دعوة الملتزم الى تقديم ملاحظاته في مهلة
خمسة عشر يوما, على ان يعتبر الانذار الموجه اليه تمهيدا
لفسخ الالتزام بمثابة دعوة رسمية له.
ج- يحق للسلطة التي صدقت الالتزام ان تأمر بتحقيق اللوازم
موضوع الصفقة على حساب الملتزم ومسؤوليته وذلك وفقا لاحكام
المادة 119 التالية على ان يبلغ الملتزم هذا القرار قبل فسخ
الالتزام وعلى ابعد مدى عند تبليغه قرار الفسخ.
د- لا يحول فسخ الالتزام دون ملاحقة الملتزم امام القضاء
المختص عن الاخطاء التي يمكن ان يكون قد ارتكبها.
هـ تؤخذ في حساب تصفية الصفقة فقط المواد المحققة
والمستلمة, ولا يدفع للملتزم اي تعويض عن القسم غير المحقق
من الصفقة او الذي هو قيد التحقيق والذي توجب على ادارة
الجمارك عدم تسلمه.
و- يمكن اجراء تصفية موقتة للالتزام المفسوخ دون انتظار
التصفية النهائية. اذا تبين ان رصيد هذه التصفية "دائن"
يمكن لادارة الجمارك ان تدفع ثمانين بالمائة (80%) على
الاكثر من قيمة هذا الرصيد. اما اذا كان الرصيد "مدينا"
فيحق للادارة المذكورة مطالبة الملتزم بدفع ثمانين بالمائة
(80%) من قيمة هذا الرصيد, ولها ان تحدد مهلة لدفع ما هو
مدين به شرط تقديم كفيل شخصي يتعهد بالتضامن معهم دفع
ثمانين بالمائة (80%) من قيمة هذا الرصيد.
تطبق هذه الاحكام على الطلبات التي يتقدم بها كفريق ثالث
المقبولون للاستفادة من الدفع المباشر في حالة كون الرصيد
دائنا لصالحهم, على ان يكون كشف التصفية المؤقت للمواد
واللوازم التي حققوها مقترنا بموافقة الملتزم الاساسي وحاملا
توقيعه.