المادة 120
- الفسخ بسب فعل الادارة:
آ- لاسباب تتعلق بالسلامة العامة, يحق للسلطة صاحب
الصلاحية ان تنفرد استثنائيا بفسخ اي التزام, في اي وقت
من اوقات تنفيذها, كليا او جزئيا, ودون وجود اي خطأ من
جانب الملتزم وذلك بموجب قرار يبلغ اليه بواسطة كتاب
مضمون او بالطرق الادارية دون ان تكون هذه السلطة ملزمة
بتبرير قرارها.
مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة (ب ) التالية يتعهد الملتزم
بعد تبلغه هذا القرار بعدم ممارسة اي عمل يتعلق بالالتزام
على اي وجه من الوجوه, ما خلا عمليات انهاء الصفقة, وذلك
سواء في مصانعه او مشاغله او في مصانع او مشاغل الفرقاء
الآخرين الذين يشتركون معه بتنفيذها, وعليه ان ينبه هؤلاء
في الحال الى وجوب التوقف عن الاعمال.
ب - تحدد اعداد الجمارك عند الاقتضاء بصدد اللوازم التي هي
قيد الصنع ما يجب ان يتم صنعه منها قبل التسلم وتلك التي
يجب متابعة صنعها جزئيا وكذلك تلك التي يجب ان تبقى على
حالتها الراهنة, كما يمكن للادارة المذكورة تركها كليا او
جزئيا بتصرف الملتزم بعد موافقته على ذلك.
ج- تصفى الصفقة على اساس اللوازم المقبولة سواء كانت جاهزة
او قيد الصنع وتحسب قيمة اللوازم التي هي قيد الصنع حسب
قيمة اللوازم التي هي قيد الصنع حسب درجة التقدم في صنعها
على اساس السعر التعاقدي وفقا لما تحدده اللجنة المكلفة
استلام هذه اللوازم.
د- يدفع للملتزم تعويض لقاء فسخ الالتزام عن القسم
المنفذ من الصفقة يمثل الضرر الذي لحق به ويشتمل على:
1- سعر كلفة المواد المحققة لتنفيذ الصفقة التي لا يمكن
للملتزم استعمالها فيما بعد والتي تنتقل ملكيتها حتما الى
ادارة الجمارك.
2- التعويضات المحتملة التي قد يضطر الملتزم شخصيا الى
دفعها قانونا الى بعض الاجراء الذين يضطر الى صرفهم من العمل.
3- تعويض مقطوع يساوي اربعة بالمائة (4%) من قيمة اللوازم
غير المنفذة بصورة نهائية محررة من الرسوم كافة ما لم ينص
دفتر الشروط الخاص او العقد عن نسبة مئوية اخرى.
لا يدفع هذا التعويض اذا تحققت ادارة الجمارك ان تسليم
الجزء غير المنفذ اصبح متعذرا ضمن المهلة التعاقدية او اذا
اتبع الفسخ باسناد صفقة بديلة للملتزم نفسه.
هـ يحدد حساب تصفية الصفقة المفسوخة بموجب ملحق او, في
حالة عدم الاتفاق, بموجب قرار يصدر عن السلطة صاحبة
الصلاحية في عقد الصفقة الاساسية.
و- لا يمكن للملتزم في اية حال ان يحصل على قيمة تفوق تلك
التي كانت ستستحق له لو جرى تنفيذ الصفقة.
ز- يمكن, دون انتظار التصفية النهائية, اجراء تصفية مؤقتة
للصفقة المفسوخة ضمن الشروط المحددة في الفقرة (و) من المادة
118 السابقة.