المادة 123
- الاقصاء عن الصفقات :
فضلا عن حالات الاقصاء عن الاشتراك في صفقات الدولة
الناتجة عن الاحكام التشريعية او التنظيمية, يحق للمجلس
الاعلى للجمارك ان يقصي الملتزم عن تعهدات الضابطة
الجمركية لمدة محددة او غير محددة للاسباب التالية:
- خدعة ارتكبها او محاولة خدعة.
- اخلال جسيم او اخلالات متكررة في التزاماته او في
الموجبات المفروضة عليه بموجب بنود الصفقة.
- فقدان الاهلية المثبت حسب الاصول.
يدعى الملتزم قبل اتخاذ القرار القاضي باقصائه الى تقديم
دفوعاته ضمن مهلة يحددها المجلس الاعلى للجمارك.
يبلغ الملتزم قرار اقصائه, وترسل نسخة عن هذا القرار الى
بقية ادارات الدولة على سبيل اعطاء العلم.