المادة 14
تحديد جنسية المشتركين:
للمجلس الاعلى للجمارك ان يقرر حصر الاشتراك في المناقصة
بحاملي الجنسية اللبنانية شرط عدم مخالفة احكام الاتفاقات
الدولية المعترف والمعمول بها في لبنان وشرط ان يذكر مضمون
هذا القرار صراحة في اعلان المناقصة او استدراج العروض مع
تحديد المستندات الواجب تقديمها في سبيل اثبات الجنسية.