المادة 35
مهلة تبليغ تصديق الصفقة:
آ- يجب ان يبلغ تصديق الصفقة الى العارض خلال مدة اقصاها
ستون يوما ابتداء من تاريخ اعلان الملتزم الؤقت .
ب - يبلغ قرار تصديق الصفقة للملتزم المؤقت . اما اذا لم
يبلغ ذلك قبل نهاية المهلة المحددة في الفقرة (آ) السابقة
فيمكنه ان يحل نفسه من تعهده بموجب كتاب مضمون بهذا
المعنى مع اشعار بالاستلام يرسل الى المجلس الاعلى للجمارك.
ج- اذا اهمل الملتزم المؤقت الاستفادة من احكام الفقرة
(ب ) السابقة قبل تبليغه القرار المتخذ بتصديق الصفقة,
يبقى مرتبطا بتعهده بصورة حتمية تجاه ادارة الجمارك.