The whole text

مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983 In force

المادة 45

المادة 45

الكفالة المؤقتة:

على كل مشترك ان يقدم كفالة مؤقتة للاشتراك في المناقصة

لضمان عدم تراجعه عن القيام بتنفيذ عرضه.

تحدد قيمة هذه الكفالة في دفتر الشروط الخاص وتكون نسبة

مئوية من القيمة المقدرة للصفقة على ان لا تتعدى هذه النسبة

ستة بالمائة (6%) وتكون:

- اما نقدية تدفع قيمتها الى احد صناديق الجمارك او احد

صناديق الخزينة مباشرة لقاء ايصال يرفق بالعرض الاساسي.

- او كفالة مصرفية صادرة عن مصرف مقبول ومحررة باسم المجلس

الاعلى للجمارك او باسم خزينة الدولة وفقا للنموذج المعتمد.

لا تقبل الايصالات المعطاة من خزينة الدولة او صناديق

الجمارك او الكفالات المصرفية اذا كانت عائدة لمناقصات

اخرى.

المادة 45 من مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194949/article/45/