المادة 52
اعادة الكفالات والتأمين:
لا تعاد الكفالات النهائية كليا او جزئيا الا بعد تصديق
محضر الاستلام النهائي من قبل المجلس الاعلى للجمارك وذلك
مع مراعاة المهلة المحددة في المادة 141 من قانون المحاسبة
العمومية والاحكام الخاصة بالصفقة في حال وجودها.
تطبق هذه الاصول ايضا على التأمين الخاص .