The whole text

مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983 In force

المادة 59

المادة 59

اختيار محل الاقامة:

يتوجب على الملتزم خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه

تصديق الصفقة ان يتخذ له محل اقامة في البلدة التي اجريت

فيها الصفقة او ان يعين وكيلا او مفوضا عنه على ان يدون اسمه

واسم وكيله وعنوان ومحل اقامة كل منهما بدقة ووضوح في العقد.

اذا لم ينفذ الملتزم ما هو محدد في الفقرة السابقة اعتبرت

شعبة التجهيزات في المجلس الاعلى للجمارك محل اقامة له

تجرى فيها جميع التبليغات المتعلقة بالصفقة وذلك بواسطة

لصق التبليغ على لوحة الاعلان الموجودة على بابها. وكل

تبليغ يتم للملتزم بهذه الطريقة يعتبر قانونيا وصحيحا.

المادة 59 من مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194949/article/59/