المادة 74
حفظ وصيانة الاعتدة المسلمة الى الملتزم:
يعتبر الملتزم مسؤولا عن حفظ وصيانة الاعتدة والمواد المسلمة
اليه منذ حيازته لها قانونا, على انه لا يمكنه التصرف بها
الا للاغراض الملحوظة في الصفقة. اما اذا تعطل او فقد او
تلف عتاد ما من هذه الاعتدة فعليه اما ان يعيده الى حالته
الاولى او ان يدفع ثمنه وذلك بناء لقرار يصدر عن ادارة
الجمارك بعد الوقوف على رأي الملتزم خلال مهلة تحددها
الادارة.