The whole text

مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983 In force

المادة 74

المادة 74

حفظ وصيانة الاعتدة المسلمة الى الملتزم:

يعتبر الملتزم مسؤولا عن حفظ وصيانة الاعتدة والمواد المسلمة

اليه منذ حيازته لها قانونا, على انه لا يمكنه التصرف بها

الا للاغراض الملحوظة في الصفقة. اما اذا تعطل او فقد او

تلف عتاد ما من هذه الاعتدة فعليه اما ان يعيده الى حالته

الاولى او ان يدفع ثمنه وذلك بناء لقرار يصدر عن ادارة

الجمارك بعد الوقوف على رأي الملتزم خلال مهلة تحددها

الادارة.

المادة 74 من مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194949/article/74/