المادة 81
التعديلات ذات الطابع التقني:
يمكن لادارة الجمارك اثناء تنفيذ الصفقة ان تفرض على
الملتزم بقدر ما تسمح امكانات المؤسسة الفنية ادخال
تعديلات ذات طابع تقني على اللوازم موضوع الصفقة.
كما يمكن للادارة المذكورة قبول التعديلات التي يقترحها
الملتزم بدوره اذا صادفت هذا الاخير صعوبات فنية
استثنائية لم تكن متوقعة عند عقد الصفقة.
اذا ادت هذه التعديلات الى تغييرات في السعر او في
المهلة المحددة لاتمام الصفقة وجب عندئذ ان يثبت ذلك في
مستند خطي يعتبر كملحق معدل للصفقة.
اما في حال عدم الاتفاق على التعديل من قبل اي من الفريقين
فتطبق احكام المادة 129 من هذا الدفتر.