المادة 90
تحديد مقدار غرامات التأخير:
يحدد مقدار الغرامة عن كل يوم تأخير في تسليم اللوازم
الخاضعة للغرامة وفقا للقاعدة التالية:
آ- طيلة الـ30 يوما الاولى: 2/1 بالالف من القيمة الخاضع
للغرامة.
ب - من اليوم 31 الى اليوم الـ60 ضمنا: 5/1 بالالف من
القيمة الخاضعة للغرامة.
ج- من اليوم الـ61 فما فوق: 2 بالالف من القيمة الخاضعة
للغرامة.