The whole text

مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983 In force

المادة 92

المادة 92

حالات خاصة في حساب قيمة غرامة التأخير:

آ- اذا لم تنص الصفقة عن خلاف ذلك فان القيمة الخاضعة

للغرامة تعادل القيمة الاصلية للجزء المتأخر من اللوازم او,

استثنائيا, القيمة الاصلية لمجموع اللوازم اذا كان من شأن

تأخير تسليم الجزء غير المنجز ان يحول دون استعمال الاجزاء

المسلمة وتحسب الغرامات في هذه الحالة على اساس الاسعار

النهائية في الصفقة.

ب - في تعهدات تغيير المواد تفرض الغرامة المتأتية عن

التأخير في تسليم المواد الجديدة على اساس مجموع الالتزام.

ج- في الالتزامات المؤلفة من عدة اقسام مستقلة عن بعضها

البعض تفرض الغرامة على اساس قيمة الاقسام التي تأخر

تسليمها.

د- لا يجوز ان يتعدى مجموع الغرامة العشرين بالمائة (20%) من

اصل القيمة التي سببت فرض الغرامة المنزلة. وفي حالة ترتيب

هذا الحد من الغرامة على الملتزم, يحق لادارة الجمارك اما

الاكتفاء بفرض هذا الحد من الغرامة او فسخ الالتزام على

حسابه ومسؤوليته بداعي التمادي في التأخير.

هـ اذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما تطبيقا

لاحكام دفتر الشروط يحق لادارة الجمارك اقتطاع هذا المبلغ من

الكفالة على ان تدعو الملتزم الى اكمالها ضمن مهلة تحددها

له. فاذا لم يفعل اعتبر ناكلا وعلى الادارة المذكورة ان تعمد

اما الى اعادة المناقصة او الى تنفيذ الصفقة بالامانة. فاذا

اسفرت الصفقة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في

الاكلاف يعود هذا الوفر الى الخزينة واذا اسفرت عن زيادة

في الاكلاف تعود ادارة الجمارك على الملتزم الناكل لتحصيل

الزيادة منه.

وفي مطلق الاحوال تصادر الكفالة موقتا الى حين تصفية الصفقة

وفقا لاحكام المادة 135 من قانون المحاسبة العمومية.

و- تبلغ ادارة الجمارك الملتزم عن قيمة الغرامة المفروضة

عليه لدى ابلاغه نتيجة الاستلام ويمكنه بعد ذلك ابداء

ملاحظاته بشأنها او الاعتراض عليها امام المجلس الاعلى

للجمارك خلال مهلة عشرة ايام عمل من تاريخ تبلغه. واذا لم

يقم بذلك خلال هذه المهلة اعتبر موافقا على قيمة الغرامات

المفروضة عليه ما لم تحل القوة القاهرة دون اعتراضه خلال هذه

المهلة.

ز- بالاضافة الى الغرامات المنصوص عنها سابقا, عندما

تتعاقد ادارة الجمارك مع شركة او مؤسسة خاصة, وطنية كانت ام

اجنبية, لمراقبة تنفيذ التصاميم والمخططات , يتحمل الملتزم

في حالة تأخره او نكوله وفسخ الالتزام النفقات التي تكون

الادارة المذكورة قد دفعتها لهذه الشركة او المؤسسة في سبيل

هذه الغاية وذلك وفقا لما يحدده دفتر الشروط الخاص لكل

التزام.

المادة 92 من مرسوم رقم 1163 تاريخ 24/10/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194949/article/92/