ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على المرسومين رقم 13785 و13786 تاريخ 09/09/1963
(احداث مكتب تنفيذ المشروع الاخضر وتنظيم اعماله)
بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 943/94
تاريخ 09/08/1994
بناء على اقتراح وزير الزراعة
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 173 في نابيه - راميا (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن) من الوتد رقم 1 الى الوتد رقم 151 ومن الوتد رقم 70 الى الوتد رقم 26 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 4 تشرين الثاني 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الامضاء: عادل قرطاس