All legislation

مرسوم Decree No. 5924 04/11/1994

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 173 في نابيه - راميا (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
5924
Date
04/11/1994
Official Gazette
Issue 46, 17/11/1994, p. 1235-1236
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12058 تاريخ 14/04/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5924 تاريخ 04/11/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على المرسومين رقم 13785 و13786 تاريخ 09/09/1963

(احداث مكتب تنفيذ المشروع الاخضر وتنظيم اعماله)

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 943/94

تاريخ 09/08/1994

بناء على اقتراح وزير الزراعة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 173 في نابيه - راميا (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن) من الوتد رقم 1 الى الوتد رقم 151 ومن الوتد رقم 70 الى الوتد رقم 26 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 4 تشرين الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: عادل قرطاس