المادة 1
مادة 1: يجوز للمصارف وللمؤسسات المالية العاملة في لبنان ان تتقدم من المركز الرئيسي لمصرف لبنان بطلب حصول على شهادات ايداع مقابل ودائعها الحرة لديه بالعملة اللبنانية على ان تقل القيمة الاسمية لكل شهادة ايداع عن مليار ليرة لبنانية
قرار رقم 5726 تاريخ 08/11/1994 Repealed ملغى
مادة 1: يجوز للمصارف وللمؤسسات المالية العاملة في لبنان ان تتقدم من المركز الرئيسي لمصرف لبنان بطلب حصول على شهادات ايداع مقابل ودائعها الحرة لديه بالعملة اللبنانية على ان تقل القيمة الاسمية لكل شهادة ايداع عن مليار ليرة لبنانية
المادة 1 من قرار رقم 5726 تاريخ 08/11/1994 https://lebaneselegislation.com/law/194963/article/1/